Security Council Committee established pursuant to Resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and Associated Individuals and Entities

صحيفة وقائع عن رفع الأسماء من القائمة


1 -    تقدم صحيفة الوقائع هذه معلومات أساسية عن عملية رفع الأسماء من القائمة.

2 -    ويبيِّن الفرع 7 من المبادئ التوجيهية للجنة الإجراءات المتبعة في تقديم طلبات رفع الأسماء من القائمة.

3 -    وينص على أنه يجوز لكل من يرد اسمه في القائمة الموحدة من أفراد و/أو جماعات و/أو مؤسسات و/أو كيانات أن يقدم، دون المساس بالإجراءات المعمول بها، طلبا لرفع اسمه من القائمة، ويتعين على مقدِّم الطلب أن يوضِّح في طلب الرفع من القائمة مبررات ذلك الطلب، وأن يقدم المعلومات ذات الصلة بالموضوع، وأن يطلب تأييد رفع اسمه من القائمة.

4 -    ويمكن لمقدِّم الطلب أن يطلب رفع اسمه من القائمة، إما مباشرة إلى مركز التنسيق على النحو المبيّن في مرفق القرار 1730 (2006) وفي الفقرة (ز) من الفرع 7 من المبادئ التوجيهية، أو عن طريق الدولة التي يقيم بها أو التي يحمل جنسيتها على النحو المبيَّن في الفقرة (ح) من الفرع 7 من المبادئ التوجيهية. ويمكن الحصول على النموذج الموحد لطلبات رفع الأسماء من القائمة في الجزء المخصص لرفع الأسماء من القائمة في موقع اللجنة على الإنترنت.

5 -    ويمكن لدولة ما أن تقرر، كقاعدة، أن يقوم مقدِّم الطلب بتوجيه طلب رفع الاسم من القائمة مباشرة إلى مركز التنسيق. وتقوم الدولة بذلك بواسطة إعلان يُوجه إلى رئيس اللجنة ويُنشر في موقع اللجنة على الإنترنت. ويمكن الاطلاع على تلك الإعلانات في ”صفحة مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة“.

6 -    وترد فيما يلي معلومات مفصلة عن كيفية الاتصال بمركز التنسيق:

Focal Point for De-listing
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room S-3055-E
United Nations
New York, NY 10017, USA
Tel. + 1 917 367 9448
Fax. + 1 212 963 1300/3778
عنوان البريد الإلكتروني: delisting@un.org
http://www.un.org/arabic/sc/committees/dfp.shtml

7 -    وقد قرر مجلس الأمن في الفقرة 14 من القرار 1735 (2006) أنه يجوز للجنة، لدى تحديد ما إذا كان يتعين رفع أسماء من القائمة الموحدة، أن تنظر في أمور منها:

’1‘     ما إذا كان اسم الفرد أو الكيان قد أدرج في القائمة الموحدة بسبب خطأ في تحديد الهوية؛

’2‘     أو ما إذا أصبح الفرد أو الكيان غير مستوف للمعايير المحددة في القرارات ذات الصلة بالموضوع، لا سيما ‏القرار 1617 (2005) والقرار 1822 (2008)؛

ويجوز للجنة، عند إجراء التقييم المذكور في النقطة ’2‘ أعلاه، أن تنظر ‏في أمور منها إن كان الفرد قد تُوفي أو إن ثبت أن الفرد أو الكيان قد قطع كل ‏ارتباطاته، على النحو المحدد في الفقرة 2 من القرار 1617 (2005) وأُعيد تأكيده في الفقرة 2 من القرار 1822 (2008)، بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة الطالبان ومن ‏يؤيدهم، بما في ذلك كل من أُدرج اسمه في القائمة الموحدة من أفراد وكيانات.

8 -    وستنظر اللجنة في الطلبات المقدمة من أي دولة عضو في الأمم المتحدة بغرض رفع أسماء الأفراد المتوفين من القائمة الموحدة على أساس كل حالة على حدة بموجب الإجراءات المبينة في المذكرة الشفوية SCA/2/06(8) المؤرخة 25 نيسان/أبريل 2006.

9 -    وتنظر اللجنة في طلبات الرفع من القائمة التي قُدمت إليها وتتخذ قراراتها بتوافق آراء أعضائها البالغ عددهم 15 عضوا، وفقا لعملية اتخاذ القرار المألوفة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية للجنة.

10 -  وبموجب الفقرة 23 من القرار 1822 (2008)، تقوم الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد من رفع اسم ما ‏من القائمة الموحدة، بإبلاغ البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وفي ‏حالة الأفراد، البلد الذي يحمل الشخص جنسيته (إذا ما توافرت هذه المعلومة). ويطلب إلى الدول التي تتلقى هذا الإشعار أن تتخذ تدابير ‏وفقا لقوانينها وممارساتها المحلية، لإشعار أو إعلام الفرد أو الكيان المعني برفع اسمه من القائمة، في الوقت المناسب.

11 - ; وللحصول على مزيد من المساعدة بشأن هذه المسألة، يرجى الاتصال بأمانة اللجنة عن طريق عنوان البريد الإلكتروني التالي للجنة: SC-1267-Committee@un.org، أو على رقم الفاكس التالي:+1 212 963 1300.