Security Council Committee established pursuant to Resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and Associated Individuals and Entities

صحيفة وقائع عن الإعفاءات من تجميد الأصول

1 - تقدم صحيفة الوقائع هذه معلومات أساسية عن الإعفاءات من تدابير تجميد الأصول المالية التي فرضها مجلس الأمن على الأفراد والكيانات المدرجين في القائمة الموحدة.

2 - وقد قرر مجلس الأمن، بموجب القرار 1452 (2002)، بصيغته المعدلة بالقرار 1735 (2006)، أن تجميد الأصول المفصل في الفقرة 1 (أ) من القرار 1822 (2008) لا ينطبق على الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدولة (الدول) المعنية أنها:

(أ) ضرورية لتغطية المصروفات الأساسية، بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو الرهن العقاري، والأدوية والعلاج الطبي، والضرائب، وأقساط التأمين، ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد المصروفات المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال المجمدة أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى بعد قيام الدولة (الدول) المعنية بإخطار اللجنة باعتزامها الإذن، عند الاقتضاء، بالوصول إلى تلك الأموال أو الأصول أو الموارد، وفي حالة عدم اتخاذ اللجنة قرارا بالرفض، في غضون 3 أيام عمل من ذلك الإخطار؛

(ب) ضرورية لتغطية المصروفات الاستثنائية، شريطة إبلاغ الدولة (الدول) المعنية عزمها هذا إلى اللجنة وموافقة اللجنة عليه.

3 - وإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة 2 من القرار 1452 (2002) والفقرة 6 من القرار 1822 (2008) على أنه يجوز أن تسمح جميع الدول بأن يضاف ما يلي إلى الحسابات الخاضعة لتجميد الأصول:

(أ) الفوائد أو العوائد الأخرى المستحقة لتلك الحسابات؛

(ب) أو المدفوعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات الناشئة قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لتجميد الأصول؛

(ج) أية مدفوعات لصالح المدرجة أسماؤهم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل تلك الفوائد وغيرها من العوائد والمدفوعات خاضعة لتجميد الأصول.

4 - ويمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بتطبيق الإعفاءات من تجميد الأصول عملا بالقرار 1425 (2002)، بصيغته المعدلة بالقرار 1735 (2006)، وعملا بالقرار 1822 (2008)، في الفرع 10. وترد التفاصيل المتعلقة بالمعلومات التي ينبغي أن تتضمنها الإخطارات والطلبات، حسب الاقتضاء، في الفقرة (ج) من الفرع 10.

5 - وينبغي أن تقدم الدولة (الدول) المعنية أي إخطار/طلب إعفاء إلى رئيس اللجنة عن طريق أمانة اللجنة بالبريد الإلكتروني:SC-1267-Committee@un.org، أو  عن طريق الفاكس:
+1 212 963 1300
.