![]() |
|
|---|---|
|
|
لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن: إستعراض عاميجوز لمجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من الميثاق، اتخاذ تدابير إنفاذ للمحافظة على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما. وتتراوح هذه التدابير ما بين الجزاءات الاقتصادية و/أو غيرها من الجزاءات التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة، والإجراءات العسكرية الدولية. ويرمي استخدام الجزاءات الإلزامية إلى ممارسة الضغط على دولة ما أو كيان ما لكي يمتثل للأهداف التي حددها مجلس الأمن دون اللجوء إلى استعمال القوة. ومن ثم توفر الجزاءات لمجلس الأمن وسيلة هامة لإنفاذ قراراته. ونظرا للطابع العالمي للأمم المتحدة فإن مجلس الأمن هو الهيئة المناسبة على وجه الخصوص لوضع هذه التدابير ورصدها. ولقد لجأ المجلس إلى الجزاءات الإلزامية كسبيل للإنفاذ عندما يتعرض السلام للخطر وتفشل المساعي الدبلوماسية (انظر أدناه). وشملت الجزاءات جزاءات اقتصادية وتجارية شاملة و/أو تدابير موجهة توجيها مستهدفا مثل حظر الأسلحة أو منع السفر أو القيود المالية أو الدبلوماسية. وفي نفس الوقت، أعرب عدد كبير من الدول ومنظمات الإغاثة الإنسانية عن قلقها بشأن الوقع السلبي الذي قد يترتب على الجزاءات على أكثر فئات السكان ضعفا، مثل النساء والأطفال. وتم الإعراب كذلك عن القلق للآثار السلبية التي قد تتسبب فيها الجزاءات بالنسبة لاقتصادات البلدان الأخرى التي لا تستهدفها الجزاءات. وردا على هذه الشواغل، فقد تبنَّت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة نهجا أدق إزاء وضع وتطبيق الجزاءات الإلزامية وتنفيذها. وشملت هذه التحسينات تدابير موجهة إلى جهات معينة، فضلا عن استثناءات إنسانية تضمنتها قرارات مجلس الأمن. وقد تتضمن الجزاءات الموجهة، على سبيل المثال، تجميد الأرصدة ووقف المعاملات المالية للنخب أو الكيانات السياسية التي يتسبب سلوكها في الجزاءات في المقام الأول. ومؤخرا، طُبقت جزاءات ذكية على ماس الصراعات في بلدان أفريقية، حيث يتم تمويل الحروب إلى حد ما بواسطة تجارة الماس غير الشرعية بغية الحصول على الأسلحة والمواد ذات الصلة. التزاما بكفالة وضع إجراءات عادلة وواضحة لإدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات ورفعها منها، وكذلك لمنح الإعفاءات لأسباب إنسانية، اتخذ مجلس الأمن، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، القرار 1730 (2006) الذي طلب فيه المجلس إلى الأمين العام أن ينشئ داخل الأمانة العامة (فرع الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن) مركز تنسيق لتلقي الطلبات المتعلقة برفع الأسماء من القائمة ولأداء المهام المبيّنة في مرفق هذا القرار. وفي 17 نيسان/أبريل 2000، أنشأ أعضاء مجلس الأمن، على أساس مؤقت، الفريق العامل المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات، من أجل وضع توصيات عامة بشأن كيفية تحسين فعالية جزاءات الأمم المتحدة. ولا تزال وثيقة النتائج الختامية المقترحة قيد النظر الفعلي، حيث ينصبّ التركيز على المسائل التي لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأنها. وترد في صفحات الإنترنت التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الوصلات الواردة أدناه معلومات مفصلة عن كل لجنة جزاءات وفريق عامل، بما في ذلك التدابير والقوائم والمبادئ التوجيهية للجان والوثائق الشاملة ذات الصلة، بما فيها الوثائق الرسمية والبيانات الصحفية. قرارات حول المسائل العامة المتصلة بالجزاءات الأفرقة العاملة ولجان الجزاءات المنتهيةالأفرقة العاملةلجان الجزاءات المنتهية
|