مجلس الأمن في إحدى جلساته

قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة 1540 (2004)

اعتمد مجلس الأمن في الأمم المتحدة بالإجماع، في 28 نيسان/أبريل 2004، القرار 1540 (2004) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُلزم الدول بجملة أمور منها الامتناع بكافة الوسائل عن تقديم الدعم إلى الجهات غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.

ويفرض القرار 1540 (2004) التزامات ملزمة على جميع الدول بوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها، بما في ذلك عن طريق وضع ضوابط ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد. ويشجع أيضا على تدعيم التعاون الدولي في هذه الجهود، وفقا للمعاهدات الدولية القائمة لعدم الانتشار، وتعزيزا للامتثال الدولي لها. وقد أصدرت اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار في نيسان/أبريل 2006.

وفي 27 نيسان/أبريل 2006، مدد مجلس الأمن ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 لمدة عامين آخرين وذلك باعتماد القرار 1673 (2006) الذي كرر من جديد أهداف القرار 1540 (2004) وأعرب عن اهتمام مجلس الأمن بتكثيف اللجنة لجهودها الرامية إلى تعزيز التنفيذ الكامل للقرار، وطلب إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 أن تقدم ثانية تقريرا بحلول نيسان/أبريل 2008.