الأمم المتحدةمرحبا بكم في الأمم المتحدة - إنها عالمكم!


*بالانكليزية

ملف بصيغة الـPDF ملفات بصيغة الـ pdf تفتح في نوافذ جديدة.

ولاية المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية

أدرج الأمين العام، في رسالة وجهها سنة 2004 (S/2004/567)، إلى رئيس مجلس الأمن، قائمة بالمسؤوليات المنوطة بالمستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، وهي كما يلي:

كيف يضطلع المستشار الخاص بولايته؟

اعتمد مكتب المستشار الخاص المعني بالإبادة نهجا موسعا لمنع الإبادة الجماعية يشمل التعاون مع إدارات ووكالات الأمم المتحدة وهيئات وآليات حقوق الإنسان ومنظمات إقليمية ودون إقليمية، ومنظمات حكومية وغير حكومية، ومؤسسات أكاديمية ومؤسسات أبحاث، وأعضاء في المجتمع المدني، وعلماء مستقلين وخبراء في منع الإبادة الجماعية. ويقوم مكتب المستشار الخاص(2) على وجه التحديد بمتابعة التطورات الحاصلة في جميع البلدان والمناطق وببعثات إلى بلدان معينة، عند الاقتضاء، ويحلل الأوضاع لكي يتبين ما إذا كان ثمة خطر حدوث إبادة جماعية(3). فإذا ظهر ما يدعو للقلق، أبلغ المستشار الخاص الأمين العام وإدارات الأمم المتحدة ذات الصلة بذلك وأوصى باتخاذ إجراءات وقائية، بما في ذلك عرض الأمين العام المسألة أمام مجلس الأمن أحيانا. وتقدم اللجنة الاستشارية المعنية بمنع الإبادة الجماعية، التي أُنشئت في أيار/مايو 2006، التوجيه والدعم لعمل مكتب المستشار الخاص، كما تساهم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا المجال على نطاق أوسع.

ومن الإجراءات الوقائية الهامة التوعية بالإبادة الجماعية وبأسبابها وبدور المجتمع الدولي في منعها. ولهذا السبب، يُجري مكتب المستشار الخاص حوارا متواصلا مع الحكومات والمجتمع المدني في المناطق كافة، لا سيما عن طريق المشاورات الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى مكتب المستشار الخاص إلى معرفة الحالات التي مُنع حدوث إبادة فيها وكيف تحقق ذلك، وفي نهاية الأمر، معرفة كيف يمكن إدارة التنوع إدارة بناءة.

ويقتضي واجب منع حدوث الإبادة الجماعية عدم جواز الاعتداد بالسيادة الوطنية كمتراس يُحتمى به من التدخل الوقائي للمجتمع الدولي في حال احتمال حدوث إبادة جماعية؛ وهذا المبدأ الأساسي مكرس في المادة 1 من الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية. وعلاوة على ذلك، فإن مبدأ ”السيادة بوصفها مسؤولية“، المعبر عنه في التزام الدول الأعضاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بأنه ”مسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية“، يقتضي من السلطات ذات السيادة حماية حقوق الإنسان العائدة للسكان الخاضعين لها والاستجابة لاحتياجاتهم؛ وفي حال عجزت السلطات الوطنية عن الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه سكانها، فإن المجتمع الدولي يكون مطالبا بالتدخل وبمساعدة الدول في تعزيز قدرتها على الحماية؛ وإذا كانت المشكلة هي غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المعنية، فإن المجتمع الدولي يتحمل تلك المسؤولية بشكل أكثر حزما. لذلك، يعمل مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة بشكل وثيق مع المستشار الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية.


حواشي:

(1) للاطلاع على ولاية المستشار الخاص، انظر الرسالة المؤرخة 12 تموز/يوليه 2004 الموجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن، وثيقة الأمم المتحدة S/2004/567 المؤرخة 13 تموز/يوليه 2004.

(2) يعمل في المكتب حاليا خمسة موظفين من الرتبة الفنية واثنان من موظفي الدعم.

(3) يشتمل إطار التحليل الذي يستند إليه مكتب المستشار الخاص على معلومات بشأن وجود جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معرضة للخطر وعلى معلومات بشأن التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى المرتكبة ضد الجماعة، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة في الماضي، وبشأن الظروف التي تؤثر سلبا على القدرة الداخلية على منع الإبادة، ووجود عناصر مسلحة تنتمي إلى الجماعات المختلفة، ووجود بواعث سياسية أو اقتصادية لدى الجهات الفاعلة الرئيسية في الدولة أو المنطقة المعنية لبث الفرقة بين الجماعات القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون من مقومات جريمة الإبادة، وأية أسباب أخرى تدعو للاعتقاد بأنه قد تكون هناك نية لتدمير جماعة من الجماعات كليا أو جزئيا، وبشأن لحظات الضعف/الأسباب المباشرة.