صحيفة وقائع 8
وثيقة غير رسمية
للإعلام فقط
أيلول/سبتمبر 2001
ما الذي تقوم به الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؟
“… يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف لمكافحة هذا الخطر…”
الأمين العام، 21 آب/أغسطس 1998
‘...إن الأعمال الإرهابية أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال
أيا كان الطابع السياسي أو الفلسفي أو العقائدي أو العنصري أو الإثني
أو الديني أو أي طابع آخر للاعتبارات التي قد يُحتج بها لتبرير تلك
الأعمال...’
الجمعية العامة، القرار 49/60
‘...يدعو مجلس الأمن جميع الدول إلى العمل معا بصفة عاجلة من أجل
تقديم مرتكبي هذه الهجمات الإرهابية ومنظميها ورعاتها إلى العدالة،
ويشدد على أن أولئك المسؤولين عن مساعدة أو دعم أو إيواء مرتكبي هذه
الأعمال ومنظميها ورعاتها سيتحملون مسؤوليتها...’
مجلس الأمن، 12 أيلول/سبتمبر 2001
تعمل الأمم المتحدة منذ وقت طويل على مكافحة الإرهاب الدولي.
والدليل على عزم المجتمع الدولي على إزالة هذا الخطر، يتمثل في أن
المنظمة ووكالاتها وضعت مجموعة واسعة النطاق من الصكوك القانونية
الدولية لتمكين المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات لقمع الإرهاب ومقاضاة
المسؤولين عنه. ومنذ عام 1963، توفر هذه الترتيبات السبل القانونية
الأساسية لمكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله - من الاستيلاء على
الطائرات إلى اختطاف الرهائن وتمويل الإرهاب. وصدقت أغلبية البلدان في
جميع أنحاء العالم على الكثير من هذه الترتيبات، وأحدثها فقط لم تدخل
حيز النفاذ بعد، وهي “الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب”.
وهذه الصكوك هي:
-- الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على
متن الطائرات، الموقعة في طوكيو عام 1963. وهي تجيز لقائد الطائرة فرض
تدابير معقولة على أي شخص ارتكب مثل هذه الأفعال أو بصدد ارتكابها،
وتطلب من الدول الأطراف احتجاز مرتكبي هذه الأفعال. ووضعتها منظمة
الطيران المدني الدولي؛ الدول الأطراف: 171.
-- اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، لاهاي، عام
1970.وهي تُلزم الأطراف بالمعاقبة على الجرائم “عقوبات قاسية” على
المختطفين، وتسليمهم أو مقاضاتهم. ووضعتها منظمة الطيران المدني
الدولي؛ الدول الأطراف: 174 حتى 17 أيلول/ سبتمبر 2001.
-- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران
المدني، مونتريال، عام 1971. وهي تُلزم الأطراف بالمعاقبة على الجرائم
“بإنزال عقوبات قاسية”، وتسليم المجرمين، أو مقاضاتهم. وضعتها منظمة
الطيران المدني الدولي؛ الدول الأطراف: 175.
-- بروتوكول لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم
الطيران المدني الدولي، الموقعة في مونتريال، عام 1988، وهو يوسع نطاق
أحكام الاتفاقية لكي تشمل الأعمال الإرهابية في المطارات؛ الدول
الأطراف: 107.
-- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية
بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، نيويورك، عام 1973،
وهي تُلزم الأطراف بتجريم والمعاقبة على الهجمات المرتكبة ضد المسؤولين
الحكوميين وممثلي الحكومات. أقرتها الجمعية العامة في عام 1973؛ الدول
الأطراف: 107 حتى 17 أيلول/سبتمبر 2001.
-- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي أقرتها الجمعية
العامة في نيويورك، عام 1979، وقد وافقت الأطراف على جعل أخذ الرهائن
مستحقا للعقاب بإنزال عقوبات مناسبة، وحظر أنشطة معينة داخل أراضيها،
وتبادل المعلومات، وتطبيق الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم
المجرمين؛ الدول الأطراف: 96.
-- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيينا، عام 1980، وهي
تلزم الأطراف بحماية المواد النووية، أثناء نقلها داخل أراضيها أو على
سفنها أو طائراتها، وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ؛ الدول
الأطراف: 68.
-- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة
البحرية، روما، عام 1988، وهي تلزم الأطراف إما بتسليم أو بمقاضاة
المخالفين المزعومين الذين ارتكبوا أعمالا غير مشروعة ضد السفن، مثل
الاستيلاء على السفن بالقوة أو وضع قنابل على متن السفن. ووضعتها
المنظمة البحرية الدولية؛ الدول الأطراف: 52. واستكملت الاتفاقية
بالبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة
المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، الذي أقرته المنظمة
البحرية الدولية في روما في عام 1988، ويوسع نطاق شروط الاتفاقية
بالنسبة للمنشآت الثابتة مثل المنشآت المستخدمة في استغلال النفط
والغاز في البحار؛ الدول الأطراف: 48.
-- اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، مونتريال، عام
1991، وهي تسعى إلى تقليص استخدام المتفجرات البلاستيكية غير المميزة
التي لا يمكن اكتشافها، وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي؛ الدول
الأطراف: 67.
-- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، التي أقرتها
الجمعية العامة في نيويورك، عام 1997، وهي تسعى إلى حرمان الأشخاص
المطلوبين بسبب ارتكابهم هجمات إرهابية بالقنابل من “الملاذ الآمن”
وذلك بإلزام كل دولة طرف بمقاضاة هؤلاء الأشخاص إذا لم تسلمهم إلى دولة
أخرى قدمت طلبا لتسليمهم إليها؛ الدول الأطراف: 26.
-- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي أقرتها الجمعية
العامة في نيويورك، في عام 1999، وهي تُلزم الدول الأطراف إما بمقاضاة
أو تسليم الأشخاص المتهمين بتمويل أنشطة إرهابية، كما تُلزم المصارف
بسن تدابير لتحديد المعاملات المشبوهة، وستدخل هذه الاتفاقية حيز
النفاذ عندما تصدق عليها 22 دولة؛ الدول الأطراف: 4.
وتقوم اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة بإعداد اتفاقية لقمع
أعمال الإرهاب النووي واتفاقية شاملة بشأن القضاء على الإرهاب.
وبالإضافة إلى إصدار أربع من هذه الاتفاقيات، اعتمدت الجمعية العامة
إعلان التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي (1994) والإعلان
المكمل لإعلان عام 1994 (1996). وهي تدين جميع الأعمال والممارسات
الإرهابية بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت ومهما
كان مرتكبها، وتحث جميع الدول على اتخاذ تدابير على كل من الصعيدين
الوطني والدولي للقضاء على الإرهاب الدولي.
ويشارك مجلس الأمن منذ وقت طويل في مكافحة الإرهاب - بوصفه الهيئة
الدولية الرئيسية التي تتولى التعامل مع الأمن والسلام الدوليين.
وفور الهجوم الذي وقع في 11 أيلول/سبتمبر على نيويورك وواشنطن
العاصمة، أدان مجلس الأمن، في قراره 1368 (2001)، الهجوم الإرهابي ضد
الولايات المتحدة إدانة شديدة وطالب جميع الدول بالعمل معا بصفة عاجلة
من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة. وطالب في القرار 1333
(2000)، بأن تتصرف سلطات الطالبان في أفغانستان على وجه السرعة لإغلاق
جميع المعسكرات التي يتلقى الإرهابيون تدريبهم فيها. وأدان المجلس في
القرار 1269 (1999) إدانة قاطعة جميع أعمال الإرهاب بوصفها أعمالا
إجرامية لا يمكن تبريرها. وناشد الدول الأعضاء أن تتخذ خطوات محددة.
وطالب في قراره 1267 (1999) بأن تقوم الطالبان بتسليم أسامة بن لادن
إلى السلطات المختصة بغية تقديمه إلى العدالة.
ومن جهتها أدانت الجمعية العامة يوم الهجوم، أعمال الإرهاب البغيضة
إدانة شديدة، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التعاون الدولي لمنع
أعمال الإرهاب والقضاء عليها.
وتقوم شعبة منع الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، التي يوجد مقرها في
فيينا بإجراء بحوث بشأن توجهات الإرهاب وتساعد البلدان على تحسين
قدراتها في مجال التحقيق في الأعمال الإرهابية، ومنع هذه الأعمال في
المقام الأول. وتتبع هذه الشعبة مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات
ومنع الجريمة.
وتتوفر نصوص الاتفاقيات على الموقع التالي بشبكة الإنترنت:
http://www.undcp.org/terrorism_conventions.html
وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الاتفاقيات التي اعتمدتها
الجمعية العامة، انظر:
http://www.untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishintemetbible/partI/chapterXVIII/chpptreXVIII.asp
وللاطلاع على الاتفاقية المتصلة بالطيران المدني، انظر:
http://www.icao.int/cgi/goto_leb.pl?icao/en/leb/treaty.htm
وللاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالملاحة البحرية، انظر:
http://www.imo.org/HOME.html
وللاطلاع على الاتفاقية المعنية بالمواد النووية، انظر:
http://www.iaea.org/worldatom/Documents/Legal/cppn.shtml
وللاطلاع على شعبة منع الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، انظر:
http://www.undcp.org/terrorism.html
هذه الصحيفة من إصدار وحدة الاستفسارات العامة بإدارة شؤون الإعلام
بالأمم المتحدة، تليفون: 4475 963 - 212؛ فاكسميلي:0071 963 – 212؛
بريد إلكتروني: inquiries@un.org
عودة إلى صحف الوقائع
|