تموز/يوليه 2006

الورقة رقم 2

الجمعية العامة: ما هي وماذا تفعل

الجمعية العامة هي الهيئة الرئيسية التي تجري فيها مداولات الأمم المتحدة، ولها الحق في مناقشة جميع الأمور التي تقع ضمن نطاق ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سلطات ووظائف أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، التي تقدم تقارير إلى الجمعية العامة. وجميع الأمم المنضوية في عضوية الأمم المتحدة ممثلة في الجمعية العامة. ويتكون وفد كل عضو من خمسة ممثلين وخمسة بدلاء لهم على الأكثر، ومن أي عدد من المستشارين والخبراء، قد يتطلبه الوفد. وتضم عضوية الجمعية العامة الآن 192 دولة.

ولكل دولة عضو صوت واحد، وجميع الأصوات متساوية. ويتم البت في القضايا الهامة، كالتوصيات المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين، وانتخاب أعضاء مجالس الأمم المتحدة، والمسائل المتعلقة بالعضوية في الأمم المتحدة، والأمور المتصلة بتشغيل نظام الوصاية الدولي، والمسائل المالية، عن طريق التصويت، تتطلب وبأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ولا يحسب الممتنعون عن التصويت في عداد المصوتين. وتتقرر المسائل الأخرى بالأغلبية المطلقة، بما في ذلك البت فيما إذا كانت قرارات محددة أخرى تحتاج إلى ثلثي الأصوات.

وتجتمع الجمعية العامة بشكل منتظم مرة كل عام. ويجوز لها أيضا أن تعقد دورات استثنائية، ودورات استثنائية طارئة، بطلب من مجلس الأمن أو من غالبية أعضاء الأمم المتحدة.

مهام وسلطات الجمعية العامة

وتقوم الجمعية العامة أيضا بطلب إجراء دراسات وإصدار توصيات بغية تعزيز التعاون الدولي في المجال السياسي؛ تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه؛ النهوض بالتعاون الدولي في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتربوية والصحية؛ والمساعدة في إعمال حقوق الإنسان وإتاحة الحريات الأساسية للجميع بدون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وللجمعية العامة أن تناقش أية مشكلة دولية، ستعرضها عليها الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة الأخرى. وفي كل المسائل من هذا القبيل، بما في ذلك المسائل التي تمس السلم والأمن، يجوز للجمعية أن توصي، إذا طلب منها ذلك مجلس الأمن باتخاذ إجراءات. ويجوز لها أن تصدر توصيات بشأن المبادئ العامة للتعاون في مجال صون السلم والأمن، بما في ذلك المبادئ التي تحكم نزع السلاح وتنظم التسلح. وتقتصر سلطة الجمعية العامة على اعتماد التوصيات فقط، وليس إصدار قرارات ملزمة؛ غير أن هذه التوصيات تستمد قوتها من كونها تمثل حكم غالبية أعضاء الأمم المتحدة.

كيف تحصل دولة أو حكومة جديدة على اعتراف الأمم المتحدة بها؟ وكيف تنضم البلدان إلى عضوية الأمم المتحدة؟

والعضوية في المنظمة، وفقا للفقرة 1 من المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة “مباحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى المنظمة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات”. وتقبل الدول في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة يتخذ بناء على توصية من مجلس الأمن. ويمكن إيجاد ذلك الإجراء في الآتي:

1 - تقدم الدولة طلبا إلى الأمين العام، مرفقا بإعلان رسمي تبين فيه قبولها للالتزامات التي يتضمنها الميثاق.

2 - ينظر مجلس الأمن أولا في الطلب. ولا بد أن تحظى أي توصية بقبول الطلب بتسعة أصوات مؤيدة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشرة، بشرط ألا يصوت ضدها أي عضو من الأعضاء الخمسة الدائمين – الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.

3 - وإذا أوصى مجلس الأمن بقبول طلب العضوية، تقدم توصيته إلى الجمعية العامة للنظر فيها. ويلزم أن يحصل الطلب على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة لكي تقبل عضوية دولة جديدة، وتصبح العضوية سارية في تاريخ إصدار قرار القبول.

وعند انعقاد كل دورة، تنظر الجمعية العامة في وثائق تفويض جميع ممثلي الدول الأعضاء المشاركين في تلك الدورة. وقد تثار أثناء عملية فحص الوثائق هذه أولا على مستوى لجنة وثائق التفويض المؤلفة من تسعة أعضاء، وفي أوقات أخرى أيضا مسألة ما إذا كان ممثل معين حاصلا على تفويض من الحكومة التي تملك السلطة فعلا. وإذا اختلفت الآراء بشأن مسألة كهذه، فإنها تحسم في نهاية المطاف بأغلبية الأصوات في الجمعية العامة. وتجدر الإشارة إلى أن تغير الحكومات بشكل طبيعي، كأن يتم ذلك عبر انتخابات ديمقراطية مثلا، لا يثير أية مشاكل تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدولة المعنية.

السلم والأمن

مع أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأولية عن حفظ السلم والأمن الدوليين ومأذون له، بموجب الفصل السابع من الميثاق باستخدام القوة، في بعض الحالات، لحفظ السلم أو إعادته إلى نصابه، فإن وظائف المنظمة العالمية المتعلقة بإيجاد حلول سلمية للصراعات، بموجب الفصل السادس من الميثاق قد تطورت على نطاق أوسع من ذلك بكثير.

ويدعو الفصل السادس من الميثاق إلى حل المنازعات الدولية بطريق المفاوضة أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية، أو باللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غير ذلك من الوسائل السلمية. ويجوز لأي دولة عضو في الأمم المتحدة، بموجب هذا الفصل، أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو يثير نزاعا. وفي هذه الحالة، لا يجوز للجمعية العامة إصدار أية توصيات، إذا كانت المسألة قيد النظر في مجلس الأمن، إلا بطلب من المجلس. ويجوز لأية دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة، أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما، بشأن هذا النزاع، التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في الميثاق.

وحيث يبدو أن هناك تهديدا للسلم أو خرقه له، أو في حالة وقوع عدوان، وعندما يعجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات بسبب عدم اتفاق آراء أعضائه الدائمين، يجوز للجمعية العامة أن تنعقد في دورة استثنائية طارئة، خلال 24 ساعة، بطلب من مجلس الأمن بناء على أصوات أي تسعة من أعضائه أو بناء على طلب أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي هذه الحالة، يجوز للجمعية العامة إصدار توصيات إلى الدول الأعضاء بشأن تدابير جماعية، بما في ذلك في حالة خرق السلم أو وقوع العدوان، استخدام القوة المسلحة من أجل صون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن. كما تنتخب الجمعية أيضا أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبعض أعضاء مجلس الوصاية الدولية. وتتولى كذلك، مع مجلس الأمن، انتخاب القضاة لمحكمة العدل الدولية، وتقوم، بناء على توصية مجلس الأمن، بتعيين الأمين العام. كذلك يتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس الأمن.

وتنظر الجمعية العامة في الميزانية السنوية للمنظمة بأكملها، وتقرها. كما تتولى قسمة نفقات الأمم المتحدة على جميع الدول الأعضاء فيها، فتحدد النسبة المئوية لمساهمة كل دولة في تغطية هذه النفقات، آخذة في اعتبارها عوامل مثل الدخل الوطني، ودخل الفرد النسبي، وفقدان الإيرادات الوطنية بشكل مؤقت، والقدرة على تأمين العملات الأجنبية.

إنهاء الاستعمار

يعلن ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أن مصالح سكان الأقاليم التي لم تنل بعد الحكم الذاتي الكامل لها المقام الأول، وأن الدول التي تتولى إدارة هذه الأقاليم، تقبل الوفاء بالتزامات معينة تجاه تحقيق رفاهيتهم، وكفالة تقدمهم وتنميتهم. وفي عام 1960، اعتمدت الجمعية العامة إعلانا بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، أعلنت فيه بحزم “ضرورة وضع نهاية عاجلة وغير مشروطة للاستعمار في جميع أشكاله ومظاهرة”. وتتولى لجنة خاصة معنية بتنفيذ هذا الإعلان – يشار إليها في كثير من الأحيان بلجنة الـ 24 – فحص الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها إلى الجمعية العامة.

وينص الميثاق على إنشاء نظام للوصاية الدولية لإدارة الأقاليم، التي تضعها الدول الأعضاء تحت إدارته وإشرافه؛ وتباشر الجمعية العامة، بمساعدة مجلس الوصاية، وظائف “الأمم المتحدة” بالنسبة إلى كل الأقاليم المشمولة بالوصاية غير المسماة استراتيجية. ويباشر مجلس الأمن تلك الوظائف في حالة الأقاليم الاستراتيجية. وتتضمن الأهداف الأساسية لنظام الوصاية الدولية العمل على الارتقاء بسكان الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمهم نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال.

وعلاوة على معالجة مسائل معينة بصورة مباشرة في جلساتها العامة، تحيل الجمعية العامة معظم القضايا المدرجة في جدول أعمالها إلى لجانها الرئيسية السبع، كل حسب تخصصها. وتناقش هذه اللجان بنود جدول الأعمال، وتقدم مقترحاتها إلى الجمعية العامة من أجل الموافقة عليها في جلسة عامة. ويجري التصويت في اللجان واللجان الفرعية بنظام الأغلبية المطلقة.

اللجان الرئيسية

لكل دولة عضو ممثلة في كل من اللجان الرئيسية السبع. وتعالج لجنتان من هذه اللجان القضايا السياسية والأمنية، وتعالج اللجان الأخرى القضايا الاقتصادية والمالية؛ والأمور الاجتماعية والإنسانية والثقافية؛ والمسائل المتعلقة بالوصاية الدولية والمعلومات الواردة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ وشؤون الإدارة والميزانية؛ والمسائل القانونية.

وتقع مسؤولية تنظيم أعمال دورات الجمعية العامة على عاتق مكتبها المكون من الرئيس، و 17 نائبا للرئيس، ورؤساء اللجان الرئيسية السبع. ويقدم المكتب مقترحاته إلى الجمعية العامة بشأن البنود التي يتعين إدراجها في جدول أعمال الدورة المعنية.

وتقوم الجمعية العامة في مستهل كل دورة، بتعيين لجنة لوثائق التفويض، بناء على ترشيحات الرئيس، كي تتولى تقديم التقارير بشأن وثائق تفويض الوفود إلى الدورة.

وتساعد الجمعية العامة أيضا لجنتان دائمتان – اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، ولجنة الاشتراكات. وتتولى الجمعية العامة تعيين اللجنتين كليهما.

للحصول على المزيد من المعلومات يرجى الاتصال بوحدة الاستعلامات العامة للدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، على عنوان مقر الأمم المتحدة التالي:

Public Inquiries Unit, United Nations, GA-57, New York, NY 10017; fax. 212-963-0071;

e-mail: inquiries@un.org.

عودة إلى إحاطات إعلامية

الصفحة الرئيسية | أسئلة وأجوبة | صحف الوقائع | مفكرة | مواد تعليمية للمدرسين | إحاطات إعلامية | حقوق الإنسان
 

أعدها للانترنت قسم موقع الأمم المتحدة في إدارة شؤون الإعلام - جميع الحقوق محفوظة © الأمم المتحدة، 2003