لجنة البرنامج والتنسيق

الأساس التشريعي:

أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة البرنامج والتنسيق بقراره 920 (الدورة الرابعة والثلاثون) (1962)، وأُطلق عليها اسمها الحالي بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1171 (الدورة الحادية والأربعون) (1966).

 الاختصاصات:

يحدد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008 (الدورة الأربعون) (1976) اختصاصات اللجنة

ألف- الوظائف

1- تعمل اللجنة بوصفها الجهاز الفرعي الرئيسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة لأغراض التخطيط والبرمجة والتنسيق.


2 - وتقوم اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) استعراض برامج الأمم المتحدة على النحو المحدد في الخطة المتوسطة الأجل. وعند القيام بهذه الوظيفة:

‘1’ تستعرض اللجنة الخطة المتوسطة الأجل في غير سنوات الميزانية، وتستعرض الميزانية البرنامجية في سنوات الميزانية:
وعند استعراض الخطة المتوسطة الأجل تدرس اللجنة، في ضوء الآثار المترتبة على الخطة في الميزانية، كامل برنامج عمل الأمين العام، مع إيلاء اهتمام خاص إلى التغيرات البرنامجية الناشئة عن المقررات التي تعتمدها الأجهزة الحكومية الدولية أو المؤتمرات أو المقترحة من الأمين العام؛ وتعنى اللجنة بالخطط المتوسطة الأجل الموضوعة للوحدات التنظيمية المشتركة في كل من برامج الأمم المتحدة، وتقيِّم النتائج التي تحققها الأنشطة الجارية، كما تقيِّم استمرار صلاحية القرارات التشريعية التي تظل قائمة لأكثر من خمس سنوات وفعالية التنسيق مع غيرها من وحدات الأمانة العامة وأعضاء أسرة الأمم المتحدة؛

‘2’ توصي اللجنة بترتيب الأولويات بين برامج الأمم المتحدة على النحو المحدد في الخطة المتوسطة الأجل؛

‘3’ تقوم بإرشاد الأمانة العامة فيما يتعلق بتصميم البرامج عن طريق تفسير القصد التشريعي لمساعدتها على ترجمة التشريع إلى برامج. وفي هذا الصدد، تتاح للجنة المذكرات المتعلقة بتنفيذ القرارات، التي تعدها الأمانة العامة بعد كل دورة من دورات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتعاون اللجنة مع إدارات الأمانة العامة المعنية، في الفترات التالية لدورات هاتين الهيئتين مباشرة، على إدماج التشريعات الجديدة في البرامج المستمرة؛

‘4’ تدرس وتطور إجراءات التقييم واستخدامها في تحسين تصميم البرامج؛

‘5’ تضع توصيات بالنسبة لبرامج العمل المقترحة من الأمانة العامة لتنفيذ القصد التشريعي لأجهزة صنع السياسة ذات الصلة، مع مراعاة ضرورة تفادي التداخل والازدواج؛

(ب) مساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أداء وظائفه التنسيقية داخل منظومة الأمم المتحدة.

3 - ولدى الاضطلاع بهذه المسؤوليات، فإن اللجنة:

(أ) تنظر في أنشطة وبرامج وكالات منظومة الأمم المتحدة على أساس كل قطاع على حدة لكي تمكن المجلس من أن يقوم بشكل فعال بتأدية وظائفه بوصفه منسقا للمنظومة، وضمان أن تكون برامج عمل الأمم المتحدة ووكالاتها متوافقة ويكمل بعضها بعضا؛

(ب) توصي بمبادئ توجيهية لوكالات منظومة الأمم المتحدة بشأن برامجها وأنشطتها مع مراعاة وظائف ومسؤوليات كل منها وضرورة الترابط والتنسيق في أرجاء المنظومة؛

(ج) تجري من وقت إلى آخر، بناء على توصية الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، استعراضا وتقييما لتنفيذ القرارات التشريعية الهامة لكي تحدد درجة الجهد التنسيقي المبذول في أرجاء منظومة الأمم المتحدة في بعض الميادين ذات الأولوية التي تحددها الهيئات التشريعية. وتؤدي اللجنة هذا العمل، بشكل مستقل وأيضا بالتشاور مع لجنة التنسيق الإدارية، ويطلب منها تقديم تقرير عن نتائج استعراضها إلى الهيئة التشريعية التي طلبت إجراءه؛

(د) تدرس اللجنة تقارير مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، الذي كان يُعرف من قبل باسم لجنة التنسيق الإدارية، والتقارير المناسبة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، والتقارير السنوية للوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة.

باء - العلاقات مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ووحدة التفتيش المشتركة


4 - تقيم اللجنة تعاونا مفيدا مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

5 - ولأعضاء وحدة التفتيش المشتركة حرية الاشتراك في اجتماعات لجنة البرنامج والتنسيق، وتوضع ترتيبات لإجراء مشاورات مشتركة دورية بينهما. كما تحيط وحدة التفتيش المشتركة اللجنة علما بأية مشكلة ترى أنها تدخل في نطاق مسؤوليات اللجنة.

6 - تدرس لجنة البرنامج والتنسيق تقارير وحدة التفتيش المشتركة المتعلقة بالبرامج الاقتصادية والاجتماعية وبرامج حقوق الإنسان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك التقارير المتصلة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وتقدم تقريرا عنها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة. وتراعي اللجنة في استعراضها أية تعليقات قد يرغب الأمين العام واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في إبدائها على هذه التقارير.

جيم - الأعضاء والتكوين وخطة الاجتماعات

كان عدد أعضاء اللجنة في البداية 11 عضوا، ثم زيد العدد عدة مرات، وآخر مرة زيد فيها العدد كانت بموجب قرار الجمعية العامة 42/450 (1987)، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 34 عضوا. ووفقا لقرار الجمعية العامة 42/318 (1987) وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1987 (94)، يرشح المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأعضاء وتنتخبهم الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل وفقا لما يلي:

تسعة أعضاء من الدول الأفريقية؛
سبعة أعضاء من الدول الآسيوية؛
أربعة أعضاء من دول شرق أوروبا؛
سبعة أعضاء من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
سبعة أعضاء من دول أوروبا الغربية ودول أخرى؛
تجتمع لجنة البرنامج والتنسيق لمدة ستة أسابيع في سنوات الخطة المتوسطة الأجل، ولمدة أربعة أسابيع خلال سنوات الميزانية.

الدورة الثالثة والأربعون
ستعقد لجنة البرنامج والتنسيق دورتها الثالثة والأربعين في مقر الأمم المتحدة، في الفترة من 9 حزيران/يونيه إلى 3 تموز/يوليه 2003.

 

 

 إعداد قسم موقع الأمم المتحدة في إدارة شؤون الإعلام  - جميع الحقوق محفوظة © الأمم المتحدة، 2004