تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات ‏الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة؛ تقديم المساعدة إلى الناجين من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، ‏لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي: مناقشة مشتركة

معلومات أساسية:تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات ‏الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة

سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة
نظرت الجمعية العامة في هذه المسألة سنويا منذ دورتها الثانية والخمسين (القرارات 52/167 و 53/87 و 54/192 و 55/175 و 56/127 و 57/155 و 58/122 و 59/211 و 60/123).‏

وفي الدورة الحادية والستين، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة الاحترام الكامــل لحقــوق الإنســان والامتيازات ‏والحصانات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا ‏لولايــة إحدى عمليات الأمم المتحدة، وأن يسعى إلى أن ‏تتضمن المفاوضات التي تجري بشأن اتفاقات المقار وغيرها من الاتفاقات الخاصة ‏بالبعثات، التي تتصل بالأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الشروط المنطبقة الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إعلام موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من ‏الموظفين الذين يضطلعون بأنشطة تنفيذا لولاية إحدى عمليات الأمم المتحدة، على نحو ‏مناسب، بمعايير العمل الأمنية الدنيا وما يتصل بها من قواعد السلوك، وكفالة عملهم بها، ‏وكذلك إطلاعهم، على نحو مناسب، على الظروف المطلوب منهم أن يعملوا في ظلها؛ وطلبت كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها الثانية والستين تقريرا شاملا ومستكملا عن سلامة ‏وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، وعن تنفيذ ‏ذلك القرار (القرار 61/133).

الوثيقة
  •  تقرير الأمين العام (القرار 61/133).

تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة ‏عن أمواج تسونامي التي عصفت بالمحيط الهندي

في الدورة الحادية والستين، أهابت الجمعية العامة بالدول أن تنفذ تنفيذا تاما إعلان هيوغو وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015، ‏وخصوصا الالتزامات المتصلة بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية المعرضة للكوارث الطبيعية ‏وإلى الدول المنكوبة التي تمر بمرحلة انتقال؛ ولاحظت ما تبذله الوكالات الدولية والبلدان المانحة ومنظمات المجتمع المدني ‏من جهود لدعم الحكومات سعيا لزيادة وعي الجمهور وتوفير دعم يقوم على المجتمع المحلي لعملية ‏الحد من أخطار الكوارث؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار عن طريق المجلس الاقتصادي ‏والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2007 (القرار 61/132).

الوثيقة
المراجع المتعلقة بالدورة الحادية والستين (البندان 69 و 69 (أ) من جدول الأعمال)

‏(أ)‏ تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ

أُدرج البند المعنون ”تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات ‏الطوارئ“ في جدول أعمال الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة، في عام 1991، بناء ‏على طلب هولندا باسم الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية (‏A/46/194‎‏). وخلال تلك ‏الدورة، اعتمدت الجمعية العامة مبادئ توجيهية وإطار عمل لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية ‏التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ (القرار 46/182). وتنظر الجمعية ‏العامة في هذه المسألة سنويا منذ ذلك الحين (القرارات 46/182 و 47/168 و 48/57 و 49/139 A و 50/57 و 51/194 و 52/168 و 53/88 و 54/95 و 55/164 و 56/107 و 57/153 و 58/114 و 59/141 و 60/124).‏

وفي الدورة الثامنة والأربعين، قررت الجمعية العامة أن تنظر في البند المعنون ”تعزيز تنسيق ‏المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ‏ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة“ وفي بنوده الفرعية في الجلسة العامة (القرار ‏‏48/162، المرفق الثاني).‏

وفي الدورة الستين، قررت الجمعية العامة رفع الصندوق المتجدد المركزي للطوارئ الحالي إلى مستوى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بإضافة عنصر لتقديم المنح يستند إلى التبرعات‏؛ وأحاطت علما بأنه سيجري إنشاء مجموعة استشارية، تكون بمثابة هيئة مستقلة، تقدم المشورة إلى الأمين ‏العام بشأن مسألة استخدام الصندوق وأثره؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة وإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا عن ‏تفاصيل استخدام الصندوق (القرار 60/124).

وفي الدورة الحادية والستين، طلبت الجمعية العامة إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز تنسيق ‏المساعدة الإنسانية؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يواصل إقامة صلات أكثر انتظاما مع الدول الأعضاء التي تقدم المعدات العسكرية ‏للاستجابة لحالات ‏الكوارث الطبيعية، وذلك لتحديد مدى توافر هذه المعدات؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يواصل، بالتشاور مع الدول والمنظمات المعنية، وضع آليات للاستعانة ‏بالقدرات الاحتياطية ‏المخصصة لحالات الطوارئ وتحسينها، حسب الاقتضاء؛ وطلبت كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثانية والستين، عن طريق المجلس الاقتصادي ‏والاجتماعي ‏في دورته الموضوعية لعام 2007، تقريرا عن التقدم المحرز في تعزيز تنسيق المساعدة ‏الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات ‏‏الطوارئ، وأن يقدم إلى الجمعية، عن طريق ‏المجلس، تقريرا عن تفاصيل استخدام الصندوق المركزي ‏لمواجهة الطوارئ (القرار 61/134).‏

الوثائق

(أ) تقريرا الأمين العام (القرار 61/134A/62/72-E/2007/73
و A/62/87-E/2007/70؛

(ب) رسالتان متطابقتان مؤرختان 20 حزيران/يونيه 2007 و 27 حزيران/يونيه ‏‏2007 موجهتان من الأمين العام إلى رئيسة الجمعية العامة ورئيس المجلس ‏الاقتصادي والاجتماعي يحيل بهما مذكرة من الأمين العام عن اجتمــاع الفريــق الاستشــاري للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ‏، المعقود في نيويورك في 23 و 24 أيار/مايو 2007 (القرار 60/124 A/62/94-E/2007/83.

التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة ‏الإغاثة إلى مرحلة التنمية

في الدورة الحادية والستين، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الدول والمنظمات ذات الصلة، بمواصلة استكشاف الوسائل الكفيلة ‏بتعزيز قدرات المجتمع الدولي على الاستجابة السريعة من أجل تقديم الإغاثة الإنسانية ‏الفورية، بالاستفادة من الترتيبات القائمة والمبادرات الجارية؛ وطلبت إلى منظومة الأمم المتحدة تحسين تنسيقها لجهود الإنعاش من الكوارث، من مرحلة ‏الإغاثة إلى مرحلة التنمية من خلال القيام بجملة أمور منها تعزيز جهود التخطيط المؤسسي ‏والتنسيقي والاستراتيجي في إطار الإنعاش من الكوارث دعما للسلطات الوطنية؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يواصل تحسين الاستجابة الدولية للكوارث الطبيعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى ‏الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين (القرار 61/131).‏

الوثيقة
المراجع المتعلقة بالدورة الحادية والستين (البند 69 (أ) من جدول الأعمال)‏
  • تقارير الأمين العام
    • تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات ‏الطوارئ (E/2006/81‎-A/61/85)
    • الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ‏ ‏(/Add.1‏E/2006/81‎‏-/Add.1‏A/61/85‎‏)‏
    • تعزيز الإغاثة في حالات الطوارئ والإصلاح والتعمير والإنعاش ‏والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن أمواج تسونامي التي عصفت ‏بالمحيط الهندي (A/61/87- E/2006/77)
    • تقديم المساعدة الإنسانية إلى مجموعة مختارة من البلدان والمناطق وإنعاشها (A/61/209)
    • التعاون الدولي بشأن تقديم المساعدة الإنسانية في ميدان الكوارث ‏الطبيعية، الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية ‏(‏A/61/314‎‏)‏
  • مشروعا القرارين A/61/L.42‎‏ و ‏Add.1‎ و ‏A/61/L.46‎‏ و Add.1‎‏
  • المحاضر الحرفية للجلسات العامة A/61/PV.52‎‏ و ‏‎53‎‏ و ‏‎79‎‏ و ‏‎80
  • القراران 61/131 و 61/134

(ب)‏ تقديم المساعدة الاقتصادية الخاصة إلى فرادى البلدان أو المناطق

تقديم المساعدة الاقتصادية لتعمير جيبوتي وتنميتها

نظرت الجمعية العامة في هذه المسألة في دورتها الستين. وفي تلك الدورة طلبت إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع حكومة جيبوتي، بذل جهوده الرامية إلى تعبئة الموارد اللازمة ‏لإيجاد برنامج فعال للمساعدات المالية والتقنية والمادية لجيبوتي؛ وطلبت إليه أيضا أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ ‏ذلك القرار (القرار 60/217).

الوثيقة
  •  تقرير الأمين العام (القرار 60/217).
تقديم المساعدة الإنسانية إلى إثيوبيا وتأهيلها

نظرت الجمعية العامة في هذه المسألة في دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين (القراران 58/24 و 59/217).

وفي الدورة الستين، أهابت الجمعية العامة بجميع شركاء التنمية العمل، بالتعاون مع حكومة إثيوبيا، على تكامل جهود الإغاثة ‏مع الانتعاش وحماية الأصول والتنمية الطويلة الأجل، والتصدي للأسباب الأساسية للجفاف المتكرر في ‏إثيوبيا، وذلك على نحو يتسق، في جملة أمور، مع ورقة استراتيجية الحد من الفقر ‏واستراتيجية التنمية الريفية؛ ودعت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة إلى مواصلة جهوده لتنسيق وتطوير ‏استجابة استراتيجية للاحتياجات الإنسانية المتكررة في إثيوبيا، والنظر في طرق تعزيز حشد ‏المساعدة الغوثية الطارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتبقية في إثيوبيا؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار (القرار 60/218).‏

الوثيقة
  •  تقرير الأمين العام (القرار 60/218‏).
تقديم المساعدة الاقتصادية الخاصة إلى الفلبين

في الدورة الحادية والستين، دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية ‏والوكالات الإنمائية إلى تقديم المزيد من المساعدة الاقتصادية والتقنية في عمليتي الانتعاش ‏والتأهيل بعد الكوارث وزيادة الدعم الذي تقدمه لتعزيز قدرة الفلبين على إدارة أخطار الكوارث والتأهب للكوارث؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثانية والستين، تقريرا كجزء من تقريره الموحد المقدم في إطار البند الفرعي المعنون ”تقديم المساعدة الاقتصادية ‏الخاصة إلى فرادى البلدان أو المناطق“ (القرار 61/217).‏

الوثيقة
المراجع المتعلقة بالدورة الستين (البند 73 (ب) من جدول الأعمال)‏
  • تقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة الإنسانية لمجموعة مختارة من البلدان والمناطق وتأهيلها (A/60/302)
  • المحاضر الموجزة A/C.2/60/SR.9‎‏ و ‏‎12‎‏ و ‏‎14‎‏ و ‏‎ 19‎و ‏‎28‎‎
  • تقرير اللجنة الثانية A/60/496‎‏ و ‏Corr.1‎‏ و ‏‎2
  • المحضر الحرفي للجلسة العامة A/60/PV.68
  • القراران 60/217 و 60/218
المراجع المتعلقة بالدورة الحادية والستين (البند 69 (ب) من جدول الأعمال)‏
  • تقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة الإنسانية لمجموعة مختارة من البلدان والمناطق وتأهيلها (A/61/209)
  • المحاضر الموجزة A/C.2/61/SR.11‎‏ و ‏‎13‎‏ و ‏‎14‎‏ و ‏‎25‎ و ‏‎26‎ و 30‎‏ و ‏‎ 32‎‏ ‏و ‏‎34‎
  • تقرير اللجنة الثانية A/61/429/Add.1‎‏ وAdd.1‎/Corr.1 ‎‎‏
  • المحضر الحرفي للجلسة العامة A/61/PV.83
  • القرار 61/217
  • المقرر 61/543‏

‏(ج)‏ تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني

طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراريه 2026 (د-61) المؤرخ 4 آب/ ‏أغسطس 1976 و 2100 (د-63) المؤرخ 3 آب/أغسطس 1977، إلى برنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة أن ‏تكثف جهودها، بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، من أجل تحديد ‏احتياجات الشعب الفلسطيني في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وحث أيضا تلك الوكالات ‏والمؤسسات على التشاور والتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية بشأن وضع مشاريع ‏محددة من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.‏

 ونظرت الجمعية العامة في هذه المسألة في دوراتها من الثالثة والثلاثين إلى الستين ‏‏(القرارات 3/147  و 34/133  و 35/111  و 36/70  و 37/134  و 38/145  و 39/224  و 40/170  و 41/181  و 42/166  و 43/178  و 44/235  و 45/183  و 46/201  و 47/170  و 48/213  و 49/21 N  و 50/58 H  و 51/150  و 52/170  و 53/89  و 54/116  و 55/173  و 56/111  و 57/147  و 58/113  و   59/56  و 60/126).‏

وفي الدورة الحادية والستين، رحبت الجمعية العامة بتأييد مجلس الأمن في قراره 1515 (2003)، ‏لخريطة الطريق المستندة إلى الأداء لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس ‏وجود دولتين، وأكدت ضرورة قيام الطرفين بالتنفيذ الكامل لاتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها فيما يتعلق ‏بمعبر رفح، المبرم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بغية السماح بحرية التنقل للسكان ‏المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة ومنه وإليه؛‏ ورحبت بالدور الذي تضطلع به الآلية الدولية المؤقتة في تقديم المساعدة المباشرة إلى الشعب الفلسطيني ‏في ظل الظروف الراهنة، وشجعت المانحين المهتمين على الاستفادة من هذه الآلية‏؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، عن طريق ‏المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار يتضمن تقييما للمساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني فعليا وتقييما للاحتياجات التي لم تُلب بعد والمقترحات المحددة لتلبيتها على ‏نحو فعال (القرار 61/135).

الوثيقة
المراجع المتعلقة بالدورة الحادية والستين (البند 69 (د) من جدول الأعمال)‏

(د) تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة تشيرنوبيل ‏وتخفيفها وتقليلها

نظرت الجمعية العامة في هذه المسألة سنويا في دوراتها من الخامسة والأربعين إلى الثامنة ‏والأربعين (القرارات 45/190 و 46/150 و 47/165 و 48/206) وكل سنتين بعد ‏ذلك (القرارات 50/134 و 52/172 و 54/97 و 56/109 و 58/119)‏.

وفي الدورة الستين، طلبت الجمعية العامة إلى رئيسها الدعوة إلى عقد جلسة تذكارية استثنائية للجمعية في ‏نيسان/أبريل 2006، إحياء للذكرى السنوية العشرين لكارثة تشيرنوبيل؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين، في إطار بند ‏فرعي مستقل، تقريرا يتضمن تقييما شاملا لتنفيذ جميع جوانب ذلك القرار (القرار 60/14). وعقدت ‏الجلسة التذكارية الاستثنائية ‏في 28 نسيان/أبريل 2006 (انظر A/60/PV.77).

الوثيقة
  • تقرير الأمين العام (القرار 60/14).
المراجع المتعلقة بالدورة الستين (البند 73 (ج) من جدول الأعمال)‏

معلومات أساسية: تقديم المساعدة إلى الناجين من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994، ‏لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي

في الدورة الستين، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يشجع وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة ‏على الإسراع في تنفيذ القرار 59/137‏؛ وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، في ضوء الحالة الحرجة التي يشهدها الناجون من الإبادة الجماعية ‏التي وقعت في رواندا في عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي، ‏باتخـاذ جميع التدابير الضرورية والعملية لتنفيذ القرار، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى ‏الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين؛ وطلبت إلى المكتب أن ينظر في إدراج بند إضافي فـي جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة في دورتها الثانية ‏والستين بعنوان ”تقديم المساعدة إلى الناجين من الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في ‏عام 1994، لا سيما اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي“ (القرار 60/225).
لا يُنتظر تقديم أي وثائق مسبقة.

المراجع المتعلقة بالدورة الستين (البند 73 (أ) من جدول الأعمال)‏

[المصدر: وثيقة الأمم المتحدة المعنونة ‘‘قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثانية و الستين للجمعة العامة (A/62/100 و Corr. 1 و Add.1)]