الدورات
- الجلسات العامة
- بنود جدول الأعمال
افتتاح الدورة
معلومات أساسية
1- افتتاح رئيس الجمعية العامة للدورة
وفقا للمادة 1 من النظام الداخلي (A/520/Rev.15) تنعقد الجمعية العامة كل سنة في دورة عادية تبدأ يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث من شهر أيلول/سبتمبر، على أن يحسب ذلك اعتبارا من الأسبوع الأول الذي يضم يوم عمل واحدا على الأقل. وسوف تفتتح الدورة الثانية والستون للجمعية العامة في يوم الثلاثاء الموافق 18 أيلول/سبتمبر 2007.
وتنص المادة 31 من النظام الداخلي على أنه عند افتتاح دورة من دورات الجمعية العامة، إذا لم يكن رئيس تلك الدورة قد انتُخب بعد، وفقا للمادة 30، يتولى الرئاسة رئيس الدورة السابقة، أو رئيس الوفد الذي انتُخب منه رئيس الدورة السابقة، إلى أن تنتخب الجمعية العامة رئيسا لها. ولذلك فليس من الضروري أن يكون الرئيس المؤقت هو الشخص نفسه الذي ترأس الدورة السابقة.
وسيفتتح دورة الجمعية العامة الثانية والستين رئيس تلك الدورة. (فيما يتعلق بانتخاب الرئيس، انظر البند 4).
2 - دقيقة صمت للصلاة أو التأمل
تنص المادة 62 من النظام الداخلي على أنه فور افتتاح أول جلسة عامة وقبيل اختتام آخر جلسة عامة، في كل دورة من دورات الجمعية العامة، يدعو الرئيس الممثلين إلى التزام الصمت دقيقة واحدة تكرس للصلاة أو التأمل. وقد أدرج هذا النص في النظام الداخلي في الدورة الرابعة (القرار 362 (د-4)، المرفق الأول).
3 - وثائق تفويض الممثلين في دورة الجمعية العامة الثانية والستين
(أ) تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض
(ب) تقرير لجنة وثائق التفويض
وفقا للمادة 27 من النظام الداخلي، تقدم وثائق تفويض الممثلين وأسماء أعضاء الوفد إلى الأمين العام قبل موعد افتتاح الدورة بما لا يقل عن أسبوع إن أمكن. وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة وإما عن وزير الخارجية. وبمقتضى المادة 28 من النظام الداخلي، تعيّن الجمعية العامة في بداية كل دورة، بناء على اقتراح الرئيس، لجنة لوثائق التفويض مؤلفة من تسعة أعضاء. وقد جرى العرف على تعيين أعضاء اللجنة في أول جلسة عامة بناء على اقتراح الرئيس. وتنتخب اللجنة رئيسا لها، ولكنها لا تنتخب نائبا للرئيس ولا مقررا.
وتقدم اللجنة، لدى إنجاز أعمالها، تقريرا إلى الجمعية العامة.
وفي الدورة الحادية والستين، عيـَّـنت الجمعية العامة الدول التالية أعضاء في لجنة وثائق التفويض: الاتحاد الروسي، تونغا، بيرو، الصين، غيانا،كينيا، مدغشقر،موناكو، والولايات المتحدة الأمريكية (المقرر 61/401). وفي تلك الدورة، اعتمدت الجمعية تقرير لجنة وثائق التفويض (القرار 61/227).
الوثيقة
- تقرير لجنة وثائق التفويض
المراجع المتعلقة بالدورة الحادية والستين (البند 3 من جدول الأعمال)
- تقرير لجنة وثائق التفويض A/61/648
- المحضران الحرفيان للجلستين العامتين A/61/PV.1 و 84
- القرار 61/227
- المقرر 61/401
4 - انتخاب رئيس الجمعية العامة
بموجب المادة 30 من النظام الداخلي، تنتخب الجمعية العامة رئيسا قبل افتتاح الدورة التي سيرأسها ذلك الرئيس بثلاثة أشهر على الأقل. ولا يتولى الرئيس المنتخب مهامه إلا عند بداية الدورة التي انتخب لها، ويشغل منصبه حتى اختتام تلك الدورة.
وفي 24 أيار/مايو 2007 انتخبت الجمعية العامة بالتزكية السيد سرجان كاريم (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة) رئيسا لها في دورتها الثانية والستين (المقرر 61/418).
ووفقا للمادة 92 من النظام الداخلي، يجرى الانتخاب بالاقتراع السري دون تقديم ترشيحات. وينتخب الرئيس بالأغلبية البسيطة. بيد أن من الجدير بالذكر أن الرئيس أصبح يُنتخب بالتزكية منذ الدورة الثانية والثلاثين، وذلك باستثناء الدورات السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين والثالثة والأربعين والسادسة والأربعين.
وفي الدورة الثالثة والثلاثين، المعقودة في عام 1978 قررت الجمعية العامة (القرار 33/138، الفقرة 1 من المرفق) أن يُراعى في انتخاب رئيس الجمعية العامة التناوب الجغرافي العادل لهذا المنصب فيما بين الدول التالية:
(أ) الدول الأفريقيـة؛
(ب) الدول الآسيوية؛
(ج) دول أوروبـا الشرقية؛
(د) دول أمريكا اللاتينية؛
(هـ) دول أوروبا الغربية أو دول أخرى.
وفي الدورة الرابعة والثلاثين، قررت الجمعية العامة أن تصبح ممارسة الاستغناء عن إجراء اقتراع سري لانتخابات أعضاء الهيئات الفرعية حين يتفق عدد المرشحين مع عدد المقاعد الواجب شغلها هي القاعدة، وأن تطبق الممارسة نفسها على انتخاب رئيس الجمعية العامة، ما لم يطلب أحد الوفــود بالتحديـــد إجــراء التصويــت فــي انتخاب بعينه (المقرر 34/401، الفقرة 16).
ويتضمن المرفق الأول لهذه الوثيقة قائمة بأسماء رؤساء الجمعية العامة السابقين.
المراجع المتعلقة بالدورة الحادية والستين (البند 4 من جدول الأعمال)
- المحضر الحرفي للجلسة العامة A/61/PV.101
- المقرر 61/418
5- انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية
للجمعية العامة ست لجان رئيسية. وفي الدورة السابعة والأربعين، قررت الجمعية العامة بموجب قرارها 47/233 المؤرخ 17 آب/أغسطس 1993، تعديل المادة 98 من النظام الداخلي للجمعية وفقا للفقرة 1 من القرار التي تنص على ما يلي:
‘‘1 - تقرر أن تكون اللجان الرئيسية للجمعية العامة كالتالي:
(أ) لجنة نزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى)؛
(ب) لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)؛
(ج) اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)؛
(د) اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة)؛
(هـ) لجنة الإدارة والميزانية (اللجنة الخامسة)؛
(و) اللجنة القانونية (اللجنة السادسة)’’.
وفي الدورة الثانية والخمسين، قررت الجمعية العامة تعديل الجملة الأولى من المادة 103 من النظام الداخلي للجمعية بحيث يصبح نصها كما يلي: ”تنتخب كل لجنة رئيسية رئيسا لها، وثلاثة نواب للرئيس، ومقررا“ (القرار 52/163، الفقرة 1).
وتنص المادة 103 على أن يجرى الانتخاب بالاقتراع السري إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك حين لا يكون هناك سوى مرشح واحد. وبما أنه لا يقدم غير مرشح واحد في الأغلبية العظمى من الحالات، فإن معظم أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية ينتخبون بالتزكية.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 103 على أن يقتصر تقديم كل مرشح على متكلم واحد، ثم
تنتقل اللجنة فورا إلى إجراء الانتخابات.
وتنص
المادة 99 (أ) على أن تنتخب جميع اللجان الرئيسية رؤساء لها قبل افتتاح الدورة
بثلاثة أشهر على الأقل وأن يُنتخب أعضاء المكتب الآخرون، على النحو المنصوص عليه في
المادة 103، بحلول نهاية الأسبوع الأول من الدورة كحد أقصى. وطبقا للقرار
58/126
المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، ينتخب جميع أعضاء المكاتب الرئيسية أيضا قبل
ثلاثة شهور من الدورة المقبلة.
وفي 24 أيار/مايو 2007، انتخبت اللجان الست الرئيسية رؤساءها،كما انتخبت ، باستثناء اللجنة الثانية، بقية أعضاء مكاتبها للدورة الثانية والستين(المقرر 61/419) وتجرى انتخابات أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية في سلسلة متعاقبة من الجلسات تعقدها اللجان الست الرئيسية مباشرة بعد انتخاب رئيس الجمعية العامة في جلسة عامة.
وفي الدورة الثامنة والأربعين، قررت الجمعية العامة، في 29 تموز/يوليه 1994 (القرار 48/264، المرفق الثاني)، أن يُنتخب رؤساء اللجان الرئيسية الست وفقا للنمط التالي:
(أ) ممثل واحد من دولة أفريقية؛
(ب) ممثل واحد من دولة آسيوية؛
(ج) ممثل واحد من إحدى دول أوروبا الشرقية؛
(د) ممثل واحد من إحدى دول أمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكاريبي؛
(هـ) ممثل واحد من إحدى دول أوروبا الغربية أو الدول الأخرى؛
(و) يجري تناوب الرئاسة السادسة على مدى فترة عشرين دورة وفقا للنمط التالي:
(1) ممثل واحد من دولة أفريقية؛
(2) ممثل واحد من دولة آسيوية؛
(3) ممثل واحد من إحدى دول أمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكاريبي؛
(4) ممثل واحد من دولة أفريقية؛
(5) ممثل واحد من دولة آسيوية؛
(6) ممثل واحد من دولة أفريقية؛
(7) ممثل واحد من إحدى دول أمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكاريبي؛
(8) ممثل واحد من دولة آسيوية؛
(9) ممثل واحد من دولة أفريقية؛
(10) ممثل واحد من دولة آسيوية؛
(11) ممثل واحد من إحدى دول أمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكاريبي؛
(12) ممثل واحد من دولة أفريقية؛
(13) ممثل واحد من دولة آسيوية؛
(14) ممثل واحد من دولة أفريقية؛
(15) ممثل واحد من إحدى دول أمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكاريبي؛
(16) ممثل واحد من دولة آسيوية؛
(17) ممثل واحد من دولة أفريقية؛
(18) ممثل واحد من دولة آسيوية؛
(19) ممثل واحد من إحدى دول أمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكاريبي؛
(20) ممثل واحد من دولة أفريقية.
ويتضمن المرفق الثاني لهذه الوثيقة قائمة بأسماء أعضاء مكاتب اللجــان الرئيسية منــذ الدورة العشرين فصاعدا.
المراجع المتعلقة بالدورة الحادية والستين (البند 5 من جدول الأعمال)
- المحضر الحرفي A/C.1/61/PV.24
- المحاضر الموجزة A/C.4/61/SR.29 و A/C.2/61/SR.35 و A/C.3/61/SR.56 وA/C.5/61/SR.51 و A/C.6/61/SR.26
- المحضر الحرفي للجنة العامة A/61/PV.101
- المقرر 61/419
7 - تنظيم الأعمال وإقرار جدول الأعمال وتوزيع البنود: تقارير المكتب
تتناول المواد 12 إلى 15 من النظام الداخلي جدول أعمال الدورات العادية.
جدول الأعمال المؤقت
تقضي المادة 12 من النظام الداخلي أن يُبلَّغ أعضاء الأمم المتحدة بجدول الأعمال المؤقت قبل موعد افتتاح الدورة بستين يوما على الأقل. وقد عُممت القائمة الأولية بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والستين (انظر الفرع الأول، الفقرة 1) في 14 شباط/فبراير 2007 (A/62/50) وسيصدر جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والستين (A/62/150) في 20 تموز/يوليه 2007.
وتشير المادة 13 من النظام الداخلي إلى البنود التي يتعين أو يجوز إدراجها في جدول
الأعمال المؤقت.
البنود التكميلية
تنص المادة 14 من النظام الداخلي على أن لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو أي هيئة
من هيئاتها الرئيسية أو للأمين العام طلب إدراج بنود تكميلية في جدول الأعمال قبل
الموعد المحدد لافتتاح الدورة العادية بما لا يقل عن 30 يوما. وتوضع هذه البنود في
قائمة تكميلية يبلّغ بها أعضاء الأمم المتحدة قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن 20
يوما.
وستصدر القائمة التكميلية (A/62/200) في 30 آب/أغسطس 2007.
البنود الإضافية
تنص الـمــــادة 15 من النظام الداخلي، ضمن أمور، على أنه يجوز أن يـــــدرج في جــــدول الأعمــــال ما يقترح إدراجه فيه، قبل افتتاح الدورة العادية بأقل من 30 يوما أو في أثناء انعقاد هذه الدورة، من بنود إضافية تتسم بالأهمية والاستعجال، إذا قررت الجمعية العامة ذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين.
نظر المكتب في مشروع جدول الأعمال
تتناول المواد من 38 إلى 44 من النظام الداخلي هيئة المكتب وتنظيمه ووظائفه. ويتكون المكتب من رئيس الجمعية العامة الذي يتولى رئاسة المكتب (انظر البند 4) ومن نواب الرئيس الأحد والعشرين (انظر البند 6) ومن رؤساء اللجان الرئيسية (انظر البند 5).
ويجتمع المكتب عادة في اليوم الثاني من أيام الدورة لتقديم توصيات إلى الجمعية العامة بشأن إقرار جدول الأعمال، وتوزيع بنوده، وتنظيم أعمال الجمعية العامة. ولهذه الغاية تعرض على المكتب مذكرة من الأمين العام تتضمن مشروع جدول الأعمال (جدول الأعمال المؤقت والبنود التكميلية والبنود الإضافية) والتوزيع المقترح للبنود، وعددا من التوصيات بشأن تنظيم الدورة.
الوثيقة
مذكرة من الأمين العام (A/BUR/62/1)
إقرار الجمعية العامة لجدول الأعمال
تنص المادة 21 من النظام الداخلي على أنه في كل دورة، يُعرض جدول الأعمال المؤقت والقائمة التكميلية مع تقرير المكتب عنهما على الجمعية العامة، للموافقة، وذلك في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة.
تقر الجمعية العامة بأغلبية بسيطة جدول الأعمال النهائي، وتوزيع البنود المدرجة في جدول الأعمال، والترتيبات المتعلقة بتنظيم الدورة.
وتنص المادة 23 من النظام الداخلي على أمور منها أنه حين يوصي المكتب بإدراج بند ما في جدول الأعمال، تقتصر المناقشة في أمر إدراجه على ثلاثة متكلمين مؤيدين وثلاثة معارضين.
المراجع المتعلقة بالدورة الحادية والستين (البند 7 من جدول الأعمال)
- لقائمة الأولية A/61/50 و Corr.1
- القائمة الأولية المشروحة A/61/100
- جدول الأعمال المؤقت A/61/150
- القائمة التكميلية A/61/200
- مذكرة من الأمين العام A/BUR/61/1 و Add.1
- تقارير المكتب A/61/250 و Add.1 و Add.2 و Add.3
- جدول الأعمال
A/61/251 و
Add.1 و
2
توزيع بنود جدول الأعمال A/61/252 و Add.1 و Add.2 و Add.3 و Add.4 - مشروع جدول الأعمال المشروح A/61/100/Add.1
- رسالتان إلى رئيس الجمعية العامة من رئيس لجنة المؤتمرات A/61/320 و Add.1 (تتعلقان أيضا بالبند 121)
- مذكرة من الأمين العام يطلب فيها إدراج بند إضافي في جدول أعمال الدورة الحادية والستين عنوانه ‘‘تمويل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور ليشتي’’ (A/61/231).
- مذكرة من الأمين العام يطلب فيها إدراج بند إضافي في جدول أعمال الدورة الحادية والستين عنوانه ”تمديد فترة ولاية القضاة الدائمين في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولـين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك مـن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسان الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبــادة الجماعية وغيرهــا مــن الانتهاكات المماثلــة المرتكبة في أراضي الـدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994“ (A/61/234).
- رسائل من المملكة العربية السعودية:
A/61/141؛ وليختنشتاين والمكسيك:
A/61/142؛
وغامبيا، وغينيا، وهندوراس، والعراق :
A/61/191 و
Add.1؛ ونيكاراغوا:
A/61/192؛
وبيليز، ووغامبيا، وهندوراس، ومالاوي، وجزر مارشال، وناورو، ونيكاراغوا، وبالاو،
وسانت كيتس ونيفيس، وسانت فنسنت وغرينادين، وسان تومي وبرينسيبي، وجزر سليمان،
وسوازيلند، وتوفالو:
A/61/193؛ وبيليز، وبوركينا فاسو، والجمهورية الدومينيكية،
والسلفادور، وغامبيا، وهندوراس، وكيريباس، ومالاوي، وجزر مارشال، وناورو،
ونيكاراغوا، وبالاو، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت فنسنت وغرينادين، وسان تومي
وبرينسيبي، وجزر سليمان، وسوازيلند، وتوفالو:
A/61/194 و
Add.1؛ وأذربيجان،
وجورجيا، وجمهورية مولدوفا، وأوكرانيا:
A/61/195؛ وليختنشتاين:
A/61/232؛ وسانت لوسيا:
A/61/233؛ وقطر:
A/61/235.
المحاضر الموجزة لجلسات المكتب A/BUR/61/SR.1 و SR.2 و SR.3 و SR.4 و SR.5
المحاضر الحرفية للجلسات العامة A/61/PV.1 و 2 و 38 و 41 و 51 و 57 و 65 و 69 و 70 و 72 و 81 و 83 و 84 و 89 و 96 و 104
المقررات 61/501 و 61/502 ألف وباء، و 61/503 ألف وباء و 61/552
8 - المناقشة العامة
تكرس الجمعية العامة في بداية الدورة مدة أسبوعين للمناقشة العامة، يجوز لرؤساء الوفود خلالها الإعراب عن وجهات نظر حكوماتهم في أي بند من البنود المعروضة على الجمعية العامة.
ووفقا للقرار 58/126 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، يقوم الرئيس المنتخب للجمعية العامة في حزيران/يونيه من كل عام، بعد أن يأخذ في حسبانه الآراء المقدمة من الدول الأعضاء، وبعد التشاور مع من يشغل منصب رئيس الجمعية العامة ومع الأمين العام، باقتراح مسألة أو مسائل ذات أهمية عالمية تدعى الدول الأعضاء إلى التعليق عليها أثناء المناقشة العامة.
وقررت الجمعية العامة، بموجب قرارها 57/301 المؤرخ 13 آذار/مارس 2003، أن تفتتح المناقشة العامة يوم الثلاثاء التالي لافتتاح الدورة العادية للجمعية العامة، وأن تستمر دون انقطاع لمدة تسعة أيام عمل. بيد أنه في ما يتعلق بالدورة الثانية والستين، وفي ضوء القرار 61/269 المؤرخ 25 أيار/مايو 2007، الذي قررت بموجبه الجمعية العامة عقد حوار رفيع المستوى بشأن التفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام يومي 4 و5 تشرين الأول/أكتوبر 2007، فإن المناقشة العامة ستعقد من يوم الثلاثاء 25 أيلول/سبتمبر إلى يوم الأربعاء، 3 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
وفي الـدورة الحادية والستين، كُرســــــت 14 جلسـة عامة للمناقشـة العامــة (A/61/PV.10-23)، تحدث خلالها 193 متكلما
ملاحظة: خلال الدورة الستين، كُرست 14 جلسة عامة للمناقشة العامة، تحدث خلالها 185 متكلما
[المصدر: وثيقة الأمم المتحدة المعنونة ‘‘قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثانية و الستين للجمعة العامة (A/62/100 و Corr. 1 و Add.1)]
