تقرير المحكمة الجنائية الدولية

معلومات أساسية

في الدورة التاسعة والأربعين المعقودة في عام 1994، قررت الجمعية العامة، في إطار البند المعنون ”تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين“(القرار 49/53)، إنشاء لجنة مخصصة لاستعراض المسائل الرئيسية الناجمة عن مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي أعدته اللجنة، وللنظر في ترتيبات عقد مؤتمر دولي للمفوضين لوضع اتفاقية بشأن إنشاء مثل هذه المحكمة .

وفي الدورة الخمسين، أنشأت الجمعية العامة اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية دولية (القرار 50/46). وفي عام 1998، عقدت الجمعية مؤتمرا دبلوماسيا للمفوضين اعتمدت فيه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقرار واو من الوثيقة الختامية للمؤتمر، الذي أنشئت بموجبه اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية. وواصلت الجمعية نظرها في البند في دوراتها من الثانية والخمسين إلى السابعة والخمسين (القرارات 52/160 و 53/105 و 54/105 و 55/155 و 56/85 و 57/23). وبعد أن دخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002، أصبح عنوان البند، في الدورتين الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين، ”المحكمة الجنائية الدولية“ (القراران 58/79، و 59/43).

وفي الدورة التاسعة والخمسين، قررت الجمعية العامة أن يكون عنوان البند ”تقرير المحكمة الجنائية الدولية“ (القرار 59/43).

وفي الدورة الحادية والستين، أهابت الجمعية العامة بالدول التي لم تنظر بعد في الانضمام إلى اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها، القيامَ بذلك؛ وأكدت أهمية التنفيذ التام لاتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الحاجة إلى الحصول على معلومات شاملة من الأمين العام في ما يتعلق بالخطوات المتخذة تنفيذا لاتفاق العلاقة؛ ولاحظت إنشاء مكتب الاتصال التابع للمحكمة الجنائية الدولية في مقر الأمم المتحدة وبدء العمل فيه، وشجعت الأمين العام على العمل مع ذاك المكتب بشكل وثيق؛ وأشارت إلى أنه، بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من نظام روما الأساسي، يجوز لدولة غير طرف في النظام الأساسي، بمقتضى إعلان يودَع لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية، أن توافق على ممارسة المحكمة اختصاصها في ما يتعلق بجرائم محددة مذكورة في الفقرة 2 من تلك المادة؛ وشجعت جميع الدول على النظر في المشاركة في عمل الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان بهدف وضع مقترحات بشأن نص عن جريمة العدوان؛ ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى تقديم تقرير عن أنشطتها للفترة 2006-2007 كي تنظر فيه الجمعية في دورتها الثانية والستين (القرار 61/15).

الوثيقة
  • مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير المحكمة الجنائية الدولية (القرار 61/15).
المراجع المتعلقة بالدورة الحادية والستين (البند 74 من جدول الأعمال)
  • مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن الفترة 2005-2006 (A/61/217)
  • مشروع القرار A/61/L.21 و Add.1
  • المحاضر الحرفية للجلسات العامة A/61/PV.26 و 27و 56
  • القرار 61/15

[المصدر: وثيقة الأمم المتحدة المعنونة ‘‘قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثانية و الستين للجمعة العامة (A/62/100 و Corr. 1 و Add.1)]