انتخاب خمسة أعضاء غير دائمين لمجلس الأمن

معلومات أساسية

بمقتضى المادة 23 من الميثاق بصيغتها المعدلة [بالتعديل المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 (القرار 1991 ألف (د-18))، الذي دخل حيز النفاذ اعتبارا من 31 آب/أغسطس 1965، زادت الجمعية العامة عدد الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن من 6 إلى 10] ويتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين (الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية) ومن 10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين. ووفقا للمادة 142 من النظام الداخلي، تنتخب الجمعية العامة كل سنة خمسة أعضاء غير دائمين لمجلس الأمن. وقد قررت الجمعية العامة، في دورتها الثامنة عشرة المعقودة عام 1963، أن ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائميـــن وفقـــا للنمـــط التالـــي (القرار 1991 ألف (د-18)):

(أ) خمسة أعضاء من دول أفريقيا وآسيا؛
(ب) عضو واحد من دول أوروبا الشرقية؛
(ج) عضوان من دول أمريكا اللاتينية؛
(د) عضوان من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

وفي الدورة الحادية والستين، انتخبت الجمعية العامة خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن (المقرر 61/402)[الصفحة 4]. وعليه، يتألف مجلس الأمن حاليا من الدول الأعضاء الـ 15 التالية:

  • الاتحاد الروسي،
  • إندونيسيا**
  •  إيطاليا**
  •  بلجيكا**
  •  بنما**
  •  بيرو*
  •  جنوب أفريقيا**
  •  سلوفاكيا*
  • الصين
  •  غانا*
  •  فرنسا
  •  قطر*
  • الكونغو*
  •  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
  •  الولايات المتحدة الأمريكية.

* تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.
** تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

وفي الدورة الثانية والستين، سيتعين على الجمعية العامة ملء المقاعد التي ستشغر بانتهاء مدة عضوية الدول التالية: بيرو، وسلوفاكيا، وغانا، وقطر، والكونغو. ووفقا لما تنص عليه المادة 144 من النظام الداخلي، لا يجوز أن يعاد فورا انتخاب العضو الذي تنتهي مدته.

ووفقا للمادة 92 من النظام الداخلي، يجرى الانتخاب بالاقتراع السري ولا يجوز فيه تقديم مرشحين. وبموجب المادة 83 من النظام الداخلي، يتم انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين بأغلبية الثلثين.
ويتضمن المرفق الرابع قائمة بأسماء الدول التي كانت من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.

المراجع المتعلقة بالدورة الحادية والستين (البند 103 (أ) من جدول الأعمال)

[المصدر: وثيقة الأمم المتحدة المعنونة ‘‘قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثانية و الستين للجمعة العامة (A/62/100 و Corr. 1 و Add.1)]