الحالة في أفغانستان

معلومات أساسية

في 3 كانون الثاني/يناير 1980، طلب عدد من الدول الأعضاء عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن للنظر في الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين. واجتمع المجلس في الفترة من 5 إلى 9 كانون الثاني/يناير 1980، وفي 9 كانون الثاني/يناير، قرر المجلس، إزاء عدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين، أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لدراسة المسألة (القرار 462 (1980)).

وأدرج هذا البند في جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجمعية العامة المعقودة عام 1980، بناء على طلب 35 دولة من الدول الأعضاء (A/35/144 و Add.1). وفي تلك الدورة، اعتمدت الجمعية قرارا بشأن هذه المسألة (القرار 35/37).

وفي الدورات من السادسة والثلاثين إلى السادسة والأربعين، واصلت الجمعية العامة نظرها في البند (القرارات 36/34 و 37/37 و 38/29 و 39/13 و 40/12 و 41/33 و 42/15 و 43/20 و 44/15 و 45/12 و 46/23).

وفي الدورات من السابعة والأربعين إلى التاسعة والأربعين، قررت الجمعية العامة إرجاء النظر في هذا البند وإدراجه في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التالية (المقررات 47/475 [الصفحة 54] و 48/503 و 49/501) [الصفحة 40].

وفي الدورات من الخمسين إلى الستين، نظرت الجمعية العامة في هذا البند بالاقتران مع مسألة تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها (القرارات 50/88و 51/195و 52/211و 53/203و 54/189و 55/174و 56/220و 57/113و 58/27و 59/112 و  60/32).

وفي الدورة الحادية والستين، بعد أن أعربت الجمعية العامة عن التزامها الشديد بتنفيذ اتفاق أفغانستان ومرفقاته (S/2006/90، المرفق) التي توفر إطار الشراكة بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي، وبعد أن أدركت الحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات القائمة في أفغانستان، بما في ذلك التهديدات الإرهابية ومكافحة المخدرات وانعدام الأمن، ولا سيما في الجنوب والشرق، والتسريح الشامل على نطاق البلد للجماعات المسلحة غير المشروعة، وتطوير المؤسسات الحكومية الأفغانية، وتعزيز سيادة القانون، والتعجيل بإصلاح قطاع العدل، وتشجيع المصالحة الوطنية، دون المساس بتنفيذ التدابير التي أدخلها مجلس الأمن في قراره 1267 (1999) وسائر القرارات ذات الصلة، وعملية تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية بقيادة أفغانية، وعودة اللاجئين والمشردين داخليا الأفغان بصورة آمنة ومنظمة، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبعد أن أعربت عن دعمها القوي للدور الأساسي والمحايد الذي لا يزال يضطلع به ‏الأمين العام وممثله الخاص من أجل توطيد السلام والاستقرار في أفغانستان، ‎أهابت بحكومة أفغانستان أن تستمر، بمساعدة المجتمع الدولي، في التصدي للخطر الذي يهدد أمن واستقرار أفغانستان، على أيدي أفراد حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة، وكذلك بسبب العنف الإجرامي؛ وأكدت أهمية استيفاء المعايير الواردة في اتفاق أفغانستان، بدعم من المجتمع ‏الدولي؛ وأبرزت الحاجة إلى وضع الصيغة النهائية لهذه الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن، وحثت المجتمع الدولي على دعم هذه العملية بصورة فعالة؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة كل ستة أشهر خلال دورتها الحادية والستين تقريرا عن التطورات في أفغانستان وعن التقدم المحرز في تنفيذ القرار (القرار 61/18).

الوثيقة
  • تقريــر الأميـــن العـــام (القـــرار 61/18).
المراجع المتعلقة بالدورة الحادية والستين (البند 16 من جدول الأعمال)

[المصدر: وثيقة الأمم المتحدة المعنونة ‘‘قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثانية و الستين للجمعة العامة (A/62/100 و Corr. 1 و Add.1)]