السيرة الشخصية لرئيس الجمعية العامة  | رؤساء الجمعية العامة | جدول الأعمال

 

الدورة الثامنة والخمسون للجمعية العامة

التي ستعقد في 16 أيلول/سبتمبر 2003

تُفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 أيلول/سبتمبر 2003

تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الثامنة والخمسين في 16 أيلول/سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وهي تجمع وفودا من جميع الدول الأعضاء، يرأس معظمها رؤساء دول أو حكومات أو وزراء خارجية، وذلك لبحث طائفة واسعة من القضايا الدولية.

منتدى للتفاوض المتعدد الأطراف

إن الجمعية العامة، المنشأة في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، هي الجهاز التفاوضي الرئيسي للأمم المتحدة وتمثل منتدى للمناقشات المتعددة الأطراف بشأن النطاق الكامل للقضايا الدولية التي يغطيها الميثاق. وتتألف الجمعية من جميع أعضاء الأمم المتحدة وتجتمع في دورة عادية كل سنة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر، وتجتمع بعد ذلك بحسب الاقتضاء.

وظائف الجمعية العامة وسلطاتها

وظائف الجمعية العامة للأمم المتحدة وسلطاتها، كما هي محددة في ميثاق الأمم المتحدة، تتمثل في ما يلي:

  • أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك نـزع السلاح، وأن تقدم توصيات بصدد هذه المبادئ؛
  • أن تناقش أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلام والأمن الدوليين وأن تقدم توصيات بشأنها، إلا إذا كان مجلس الأمن يناقش نزاعا أو وضعا يتعلق بتلك المسألة؛
  • أن تناقش، مع انطباق الاستثناء ذاته، أي مسائل تندرج ضمن نطاق الميثاق أو تؤثر على وظائف وسلطات جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، وأن تقدم توصيات بشأن تلك المسائل؛
  • أن تشرع في إجراء دراسات وتضع توصيات لتعزيز التعاون السياسي الدولي وتطوير وتدوين القانون الدولي وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والتعليمية والصحية؛
  • أن تقدم توصيات لتسوية أي وضع قد يعكر صفو العلاقات الودية بين الدول تسوية سلمية؛
  • أن تتلقى تقارير من مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وأن تنظر فيها؛
  • أن تنظر في ميزانية الأمم المتحدة وتوافق عليها وتقرر الأنصبة المالية المقررة على الدول الأعضاء؛
  • أن تنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وفي مجالس الأمم المتحدة وأجهزتها الأخرى وأن تعين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن
  • ويجوز للجمعية العامة أيضا، عملا بقرارها المعنون “متحدون من أجل السلام” المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 1950، أن تتخذ إجراءات، إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم، في حالة ما إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان. وعندئذ يمكن للجمعية أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.

ومع أن سلطة الجمعية تقتصر على إصدار توصيات غير ملزمة إلى الدول بشأن القضايا الدولية التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، فقد اتخذت الجمعية مع ذلك إجراءات - سياسية واقتصادية وإنسانية واجتماعية وقانونية - أثرت على حياة ملايين من البشر في جميع أرجاء العالم.

السعي للتوصل إلى توافق في الآراء

لكل دولة عضو صوت واحد في الجمعية العامة. وتلزم في التصويت على قضايا هامة محددة، مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن وانتخاب أعضاء مجلس الأمن، موافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، أما المسائل الأخرى فهي تتقرر بأغلبية بسيطة.

وفي السنوات الأخيرة بُذلت جهود خاصة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا، بدلا من مجرد طلب تصويت رسمي، وذلك تعزيزا لتأييد قرارات الجمعية. ويتشاور الرئيس مع الوفود ليرى ما إذا كانت ترغب في الموافقة على اتخاذ قرار بدون تصويت. فإذا ما كانت راغبة في ذلك، يمكنه أن يقترح رسميا اتخاذ القرار على هذا النحو.

الجلسات غير الرسمية للجمعية العامة

بدأت الجمعية العامة في دورتها الثانية والخمسين في اتباع طريقة جديدة لتحقيق توافق في الآراء بشأن القضايا المطروحة وذلك بأن ناقشت إصلاح الأمم المتحدة في جلسات غير رسمية للجمعية العامة بكامل هيئتها. واستمرت هذه الممارسة في الدورات الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين لمناقشة قضايا منها على وجه الخصوص القضايا المتعلقة بمؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية، والدورة الاستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتعزيز منظومة الأمم المتحدة، وتنشيط الجمعية العامة.

انتخاب رئيس الجمعية العامة ونواب رئيسها ورؤساء اللجان الرئيسية

نتيجة لقيام الجمعية العامة في الوقت الجاري بتنشيط أعمالها، وعملا بالمادة 30 من نظامها الداخلي، بصيغته المعدلة بموجب قرار الجمعية العامة 56/509 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2002، انتخبت الجمعية رئيسها ونواب رئيسها ورؤساء اللجان الرئيسية الست للدورة الثامنة والخمسين في حزيران/يونيه 2003، قبل افتتاح الدورة بثلاثة أشهر على الأقل. ومن المقرر أن يجري انتخاب أعضاء المكتب الآخرين للجان الرئيسية في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الأول من الدورة.

المكتب

يتألف المكتب من رئيس الجمعية العامة و 21 نائبا للرئيس ورؤساء اللجان الرئيسية الست، ويقدم توصيات إلى الجمعية بشأن إقرار جدول الأعمال وتوزيع البنود وتنظيم العمل. وبالانتخاب المبكر للرئيس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الرئيسية للدورة الثامنة والخمسين، يكون مكتب تلك الدورة قد تشكَّل بالكامل مسبقا.

لجنة وثائق التفويض

تقدم لجنة وثائق التفويض، التي تعينها الجمعية العامة لكل دورة، تقاريرها إلى الجمعية بشأن وثائق تفويض الممثلين.

المناقشة العامة

ستفتتح الجمعية العامة مناقشاتها العامة السنوية في 23 أيلول/سبتمبر 2003، وتتيح بذلك للدول الأعضاء فرصة للإعراب عن آرائهم بشأن القضايا الدولية الرئيسية.

وسيعرض الأمين العام تقريره عن أعمال المنظمة قبل المناقشة العامة مباشرة، وهي ممارسة بدأت في الدورة الثانية والخمسين.

وقبل بدء المناقشة العامة، ستعقد الجمعية العامة بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2003 جلسة عامة رفيعة المستوى لمدة يوم واحد، تخصص لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفقا لقرار الجمعية العامة 57/308 المؤرخ 22 أيار/مايو 2003.

اللجان الرئيسية الست

باختتام المناقشة العامة، تبدأ الجمعية النظر في البنود الموضوعية المدرجة على جدول أعمالها. ونظرا لضخامة عدد المسائل التي يتعين عليها النظر فيها (على سبيل المثال، كان هناك 169 بندا مستقلا في جدول الأعمال في الدورة السابعة والخمسين)، توزع الجمعية العامة مسائل كثيرة على لجانها الرئيسية الست التي تناقشها وتسعى قدر الإمكان إلى تحقيق التوافق بين الاتجاهات المختلفة للدول، ثم تعرض على الجمعية في جلسات عامة مشاريع قرارات لتنظر فيها. وتختص لجنة نـزع السلاح والأمن الدولي (اللجنة الأولى) بنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة. وتتناول لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) مجموعة من الموضوعات السياسية التي لا تتناولها اللجنة الأولى كما تتناول إنهاء الاستعمار. وتعنى اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) بالمسائل الاقتصادية. وتتناول اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) المسائل الاجتماعية والإنسانية. وتتناول لجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية (اللجنة الخامسة) إدارة الأمم المتحدة وميزانيتها بينما تتناول اللجنة القانونية (اللجنة السادسة) المسائل القانونية الدولية.

ومع ذلك، تتصرف الجمعية مباشرة في جلساتها العامة في عدد من بنود جدول الأعمال، من قبيل القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط.

الأفرقة العاملة التابعة للجمعية العامة

قد يواصل الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بمسألة التمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن عمله خلال الدورة الثامنة والخمسين. وبالنسبة للفريق العامل المخصص المفتوح باب العضوية المعني بأسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها، فقد مُددت ولايته حتى الدورة الثامنة والخمسين.

المجموعات الإقليمية

انبثقت عن الجمعية العامة على مر السنين مجموعات إقليمية غير رسمية متنوعة كوسيلة للتشاور وتيسير الأعمال الإجرائية. والمجموعات هي مجموعة الدول الأفريقية، ومجموعة الدول الآسيوية، ومجموعة دول أوروبا الشرقية، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. وتركيا، التي تعد لأغراض الانتخاب ضمن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، عضو أيضا في المجموعة الآسيوية. ويجري تناوب منصب رئيس الجمعية العامة بين المجموعات الإقليمية. وبالنسبة للدورة الثامنة والخمسين، انتخب الرئيس من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

الدورات الاستثنائية والدورة الاستثنائية الطارئة

يجوز للجمعية أن تجتمع، إلى جانب دوراتها العادية، في دورات استثنائية طارئة.

وقد عقدت الجمعية، في منعطفات هامة على مر السنين، 27 دورة استثنائية تناولت قضايا تطلبت اهتماما خاصا من بينها المشاكل المتعلقة بفلسطين، والنواحي المالية للأمم المتحدة، وناميبيا، ونـزع السلاح، والتعاون الاقتصادي الدولي، والفصل العنصري، والمخدرات، والبيئة، والسكان، والمرأة، والتنمية الاجتماعية، والمستوطنات البشرية، وفيروس نقص المناع البشرية/الإيدز. أما الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون للجمعية العامة، التي عقدت في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2002، فقد كانت مكرسة للطفل.

وتناولت عشر دورات استثنائية طارئة حالات وجد فيها مجلس الأمن نفسه في طريق مسدود، وهي الشرق الأوسط (1958 و 1967) وهنغاريا (1956) والسويس (1956) والكونغو (1960) وأفغانستان (1980) وفلسطين (1980 و 1982) وناميبيا (1981) والأراضي العربية المحتلة (1982) والأعمال الإسرائيلية غير المشروعة في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة (1997 و 1998 و 1999 و 2000 و 2001 و 2002). وقررت الجمعية أيضا أن تعلق دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا وأن تأذن لرئيس الجمعية باستئناف جلساتها بناء على طلب من الدول الأعضاء.

الاضطلاع بأعمال الجمعية

إن العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة ينبع إلى حد كبير من قرارات الجمعية العامة ويجري الاضطلاع به عن طريق:

  • اللجان وبقية الهيئات التي أنشأتها الجمعية لدراسة مسائل محددة وتقديم تقارير عنها، من قبيل نـزع السلاح والفضاء الخارجي، وحفظ السلام، والتنمية الاقتصادية، والبيئة، وحقوق الإنسان؛
  • الأمانة العامة للأمم المتحدة - أي الأمين العام وموظفو الخدمة المدنية الدولية.