|
نشرة الأمين العام إن الأمين العام، لغرض تنفيذ قرار مجلس الأمن 1121 (1997) المؤرخ 22 تموز/ يوليه 1997 فيما يتعلق بميدالية داغ همرشولد، يقرر ما يلي: المادة 1 ينشئ الأمين العام، بموجب هذا، ميدالية داغ همرشولد (يُشار إليها فيما يلي بـ “الميدالية”) لتعطى بعد الوفاة، بموجب هذه القواعد، لأفراد عمليات حفظ السلام الذين بذلوا أرواحهم أثناء قيامهم بالخدمة في عملية لحفظ السلام، سواء كان ذلك قبل صدور هذه النشرة أو بعده، تحت القيادة التنفيذية للأمم المتحدة وسلطتها (يُشار إليها فيما يلي بـ “عملية حفظ السلام للأمم المتحدة”). المادة 2 تتألف الميدالية من جزأين: مجسم إهليلجي شفاف لا لون له، ومصنوع من بلور رصاصي مقاييسه كما يلي: 8/1 2 X 4/1 2 X 16/11 1 بوصة، ذو سطح حبيبي مصهور وعليه اسم الشخص الذي مُنح الميدالية وتاريخ وفاته، وشعار الأمم المتحدة والعبارة: “The Dag Hammarskjöld Medal. In Service of Peace” (ميدالية داغ همرشولد. في خدمة السلام) باللغتين الانكليزية والفرنسية؛ ومجموعة المواد المعروضة عليها الميدالية وتتكون من ورق مقوى وعليه عنوان الميدالية وشعار الأمم المتحدة، مطبوعين على خلفية تحمل اللون الأزرق المميز للأمم المتحدة، وتوضع الميدالية البلورية على قاعدة مخملية سوداء موسدة، ملصقا بها شريط يحمل اللون الأزرق المميز للأمم المتحدة، وحجمها 4 X 4 بوصة مربعة. المادة 3 3-1 تمنح الميدالية لجميع أفراد العنصرين العسكري
والمدني وعنصر الشرطة، كما هو محدد في هذه المادة، التابعة لعمليات
الأمم المتحدة لحفظ السلام، باستثناء حالات الوفاة الناجمة عن سوء
السلوك أو أعمال إجرامية ارتكبت أثناء فترة الخدمة في عملية للأمم
المتحدة لحفظ السلام. ولا يشترط لمنح هذه الميدالية حد أدنى للخدمة في
عملية لحفظ السلام. المادة 4 4-1 تصدر الطلبات لمنح الميدالية لأفراد عمليات الأمم
المتحدة لحفظ السلام عن الأمين العام. وينظر الأمين العام في الطلبات
المتعلقة بمنح الميدالية، والتي تقدمها الدول المشاركة أو الباقون على
قيد الحياة من أقارب الأفراد الذين سقطوا أثناء الخدمة في عملية للأمم
المتحدة لحفظ السلام.
5-1 تسلم الميدالية إلى أقرباء أفراد العنصر العسكري
أو عنصر الشرطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بموافقة الدولة
المشاركة التي ساهمت بأفراد في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام. ويتم
الاتفاق على إجراءات منح الميدالية بين الأمين العام والحكومة المعنية. المادة 6 يجوز للأقرباء الذين تسلم إليهم الميدالية أن يعرضوا هذه الميدالية في المناسبات التي تنظم في ذكرى الفقيد أو حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة. المادة 7 يجوز للأمين العام أن يحدد الأشخاص الذي يجوز لهم إصدار الميدالية بالإنابة عنه. المادة 8 يجوز للأمين العام تعديل هذه النشرة. ويقوم الأمين العام بالتشاور مع مجلس الأمن قبل إصدار هذه التعديلات. المادة 9 تصبح هذه النشرة نافذة المفعول في 1 كانون
الثاني/يناير 2001. |