![]() |
![]() |
|
أولا - التمثيل ووثائق التفويض وفود الأطراف في المعاهدة المادة 1 1 - لكل دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (ويشار إليها فيما يلي باسم ”المعاهدة“) أن يمثلها في مؤتمر الأطراف في المعاهدة (ويشار إليه فيما يلي باسم ”المؤتمر“) رئيس للوفد وممثلون آخرون وممثلون مناوبون ومستشارون حسب الاقتضاء. وثائق التفويض المادة 2 تقدم وثائق تفويض الممثلين وأسماء الممثلين المناوبين والمستشارين إلى الأمين العام للمؤتمر قبل أسبوع على الأقل، إن أمكن، من التاريخ المحدد لافتتاح المؤتمر. ويصدر وثائق التفويض رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية. لجنة وثائق التفويض المادة 3 ينشئ المؤتمر لجنة لوثائق التفويض تشكل من الرئيس ونائبين للرئيس منتخبين وفقا للمادة 5، وستة أعضاء يعينهم المؤتمر بناء على اقتراح الرئيس. وتقوم اللجنة بفحص وثائق تفويض الممثلين وتقدم تقاريرها إلى المؤتمر دون تأخير. الاشتراك المؤقت المادة 4 يحق للممثلين الاشتراك بصفة مؤقتة في المؤتمر إلى أن يبت المؤتمر في وثائق تفويضهم.
الانتخابات المادة 5 ينتخب المؤتمر أعضاء المكتب التالين: الرئيس وأربعة وثلاثين نائبا للرئيس، فضلا عن رئيس ونائبين للرئيس لكل من اللجان الرئيسية الثلاث ولجنة الصياغة ولجنة وثائق التفويض. وينتخب أعضاء المكتب على نحو يكفل توزيعا تمثيليا للمناصب. الرئيس بالنيابة المادة 6 1 - يقوم الرئيس، إذا تغيب عن إحدى الجلسات أو عن جزء منها، بتسمية نائب للرئيس ليقوم مقامه. حق الرئيس في الاشتراك في التصويت المادة 7 لا يشترك في التصويت الرئيس أو نائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ولكنه يعين عضوا آخر من أعضاء وفده ليصوت بدلا منه.
التشكيل المادة 8 1 - يشكل المكتب من رئيس المؤتمر الذي يترأس جلساته، ونواب الرئيس الأربعة والثلاثين ورؤساء اللجان الرئيسية الثلاث، ورئيس لجنة الصياغة ورئيس لجنة وثائق التفويض. ولا يجوز أن يضم المكتب عضوين من وفد واحد. ويتم تشكيل المكتب على نحو يكفل له الطابع التمثيلي. المهام المادة 9 يساعد المكتب الرئيس في تصريف أعمال المؤتمر بوجه عام ويكفل تنسيق أعماله دون إخلال بقرارات المؤتمر.
واجبات الأمين العام للمؤتمر المادة 10 1 - يكون للمؤتمر أمين عام. وهو يتولى أعماله بهذه الصفة في كل جلسات المؤتمر وهيئاته الفرعية، وله أن يكلف أحد أعضاء الأمانة بأن يقوم مقامه في هذه الجلسات. واجبات الأمانة المادة 11 تقوم أمانة المؤتمر، وفقا لهذا النظام، بما يلي: التكاليف المادة 12(1) 1 - تغطي الدول الأطراف في المعاهدة المشتركة في المؤتمر تكاليف المؤتمر، بما في ذلك دورات اللجنة التحضيرية، وفقا لجدول قسمة التكاليف الوارد في التذييل 1.
النصاب القانوني المادة 13 1 - تشكل أغلبية الدول الأطراف في المعاهدة والمشتركة في المؤتمر نصابا قانونيا. السلطات العامة للرئيس المادة 14 1 - يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسته السلطات المخولة له في مواضع أخرى من هذا النظام، برئاسة الجلسات العامة للمؤتمر، وإعلان افتتاح واختتام كل جلسة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء حق الكلام، والتأكد من توافق الآراء، وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات. وهو يبت في النقاط النظامية. وتكون له، مع مراعاة أحكام هذا النظام، السيطرة الكاملة على سير الأعمال وحفظ النظام في الجلسات. وللرئيس أن يقترح على المؤتمر إقفال قائمة المتكلمين، وتحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وعدد المرات التي يجوز لممثل كل دولة أن يتكلم فيها في أي مسألة، وتأجيل المناقشة أو إقفال بابها، وتعليق الجلسة أو رفعها. النقاط النظامية المادة 15 لأي ممثل أن يثير نقطة نظامية في أي وقت ويبت فيها الرئيس فورا وفقا لأحكام هذا النظام. وللممثل أن يطعن في قرار الرئيس، فيطرح الطعن للتصويت فورا. ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تبطله أغلبية الممثلين الحاضرين والمصوتين. ولا يجوز للممثل الذي يتكلم في نقطة نظامية أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة. الكلمات المادة 16 1 - لا يجوز لأي شخص أن يتكلم في المؤتمر ما لم يحصل مسبقا على إذن من الرئيس، ومع مراعاة أحكام المواد 15 و 17 و 19 إلى 22، يدعو الرئيس المتكلمين إلى الكلام حسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكلام. الأسبقية المادة 17 يجوز إعطاء الأسبقية في الكلام لرئيس إحدى اللجان بغية شرح النتائج التي خلصت إليها لجنته. إقفال قائمة المتكلمين المادة 18 للرئيس أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين، كما يجوز له، بموافقة المؤتمر، أن يعلن إقفال القائمة. وحين تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة، ويكون لهذا الإقفال أثر الإقفال نفسه المعمول به وفقا للمادة 22. حق الرد المادة 19 للرئيس، رغم ما ورد في المادة 18، أن يعطي حق الرد لممثل أي من الدول المشتركة في المؤتمر. وتكون هذه الكلمات موجزة قدر الإمكان وتلقى، بصفة عامة، في نهاية آخر جلسات اليوم. تعليق الجلسة أو رفعها المادة 20 لأي ممثل أن يقترح في أي وقت تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة هذه المقترحات الإجرائية بل تطرح للتصويت فورا، مع مراعاة أحكام المادة 23. تأجيل المناقشة المادة 21 لأي ممثل أن يقترح في أي وقت تأجيل مناقشة المسألة قيد البحث، ويؤذن بالكلام عن المقترح الإجرائي لاثنين فقط من الممثلين المؤيدين واثنين من المعارضين للتأجيل، ثم يطرح المقترح للتصويت فورا مع مراعاة أحكام المادة 23. إقفال باب المناقشة المادة 22 لأي ممثل أن يقترح في أي وقت إقفال باب مناقشة المسألة قيد البحث سواء أبدى أو لم يبد أي ممثل آخر رغبته في الكلام. ويؤذن بالكلام عن المقترح الإجرائي لاثنين فقط من الممثلين المعارضين للإقفال، ثم يطرح المقترح الإجرائي للتصويت فورا مع مراعاة أحكام المادة 23. ترتيب المقترحات الإجرائية المادة 23 تعطى المقترحات الإجرائية المبينة أدناه أسبقية على جميع الاقتراحات أو المقترحات الإجرائية الأخرى المطروحة في الجلسة؛ وذلك بالترتيب التالي: تقديم الاقتراحات والتعديلات الموضوعية المادة 24 تقدم الاقتراحات والتعديلات الموضوعية، في العادة، خطيا إلى الأمين العام للمؤتمر الذي يقوم بتعميم نسخ منها على جميع الوفود. ولا تناقش الاقتراحات والتعديلات الموضوعية أو يبت فيها قبل مرور 24 ساعة على الأقل من تعميم نسخ بكل لغات المؤتمر على جميع الوفود، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك. سحب الاقتراحات والمقترحات الإجرائية المادة 25 لمقدم الاقتراح أو المقترح الإجرائي أن يسحبه في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، شريطة ألا يكون قد أصبح محل تعديل، ولأي ممثل أن يعيد تقديم الاقتراح أو المقترح الإجرائي المسحوب. البت في مسألة الاختصاص المادة 26 يبت في أي مقترح إجرائي بطلب البت في مسألة اختصاص المؤتمر في اعتماد اقتراح معروض عليه، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأن الاقتراح. إعادة النظر في الاقتراحات المادة 27 لا يجوز إعادة النظر في الاقتراحات المعتمدة بتوافق الآراء ما لم يصل المؤتمر إلى توافق آراء بشأن إعادة النظر هذه. أما الاقتراح الذي يعتمد أو يرفض بأغلبية الأصوات أو ثلثيها فيجوز إعادة النظر فيه إذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية الثلثين. ولا يؤذن بالكلام عن مقترح إجرائي بإعادة النظر إلاَّ لاثنين من الممثلين المعارضين للمقترح، ثم يطرح المقترح للتصويت فورا.
اتخاذ القرارات المادة 28 1 - بالنظر إلى أن مهمة المؤتمر هي استعراض سير المعاهدة، عملا بالفقرة 3 من المادة الثامنة منها، بغية ضمان تحقيق مقاصد ديباجتها وأحكامها، وبالتالي تعزيز فعاليتها، ينبغي بذل كل جهد من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن المسائل الموضوعية بتوافق الآراء، ولا ينبغي إجراء تصويت على هذه المسائل ما لم تستنفد كل الجهود من أجل تحقيق توافق الآراء. حق التصويت المادة 29 لكل دولة طرف في المعاهدة صوت واحد. معنى عبارة ”الممثلون الحاضرون والمصوتون“ المادة 30 لأغراض هذا النظام تعني عبارة ”الممثلون الحاضرون والمصوتون“ الممثلين الذين يدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الممثلون الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين. الانتخابات المادة 31 تجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك في انتخابات لا يتجاوز فيها عدد المرشحين عدد المناصب الانتخابية المراد شغلها. المادة 32 1 - إذا كان المراد شغل منصب انتخاب واحد ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجرى اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراع الثاني، يختار الرئيس أحد المرشحين بالقرعة. المادة 33 1 - إذا كان المراد شغل منصبين انتخابيين أو أكثر في وقت واحد وبنفس الشروط، ينتخب المرشحون، الذين لا يتجاوز عددهم عدد هذه المناصب، ممن حصلوا في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة وعلى أكبر عدد من الأصوات. سابعا - اللجان اللجان الرئيسية والهيئات الفرعية المادة 34 ينشئ المؤتمر ثلاث لجان رئيسية من أجل أداء وظائفه. ولكل لجنة من هذه اللجان أن تنشئ هيئات فرعية لكفالة النظر على نحو مركز في مسائل محددة ذات صلة بالمعاهدة. وبصفة عامة، لكل دولة طرف في المعاهدة تشترك في المؤتمر أن تمثل في الهيئات الفرعية ما لم يتقرر خلاف ذلك بتوافق الآراء. التمثيل في اللجان الرئيسية المادة 35 لكل دولة طرف في المعاهدة تشترك في المؤتمر أن يمثلها ممثل واحد في كل لجنة رئيسية ويجوز لها أن تعين لهذه اللجان ممثلين مناوبين ومستشارين حسب الاقتضاء. لجنة الصياغة المادة 36 1 - ينشئ المؤتمر لجنة صياغة تشكل من ممثلي نفس الدول الممثلة في المكتب. وتقوم لجنة الصياغة بتنسيق صياغة وتحرير جميع النصوص المحالة إليها من المؤتمر أو من إحدى اللجان الرئيسية، دون أن تغير في جوهر النصوص. وتقدم تقاريرها إلى المؤتمر أو اللجنة الرئيسية، حسب الاقتضاء. وتقوم أيضا، دون إعادة فتح باب المناقشة الموضوعية لأي مسألة، بصياغة المشاريـــع وإسداء المشورة بشأن الصياغة على نحو ما يطلب المؤتمر أو إحدى اللجان الرئيسية. أعضاء المكتب والإجراءات المادة 37 تنطبق المواد المتصلة بأعضاء المكتب، وأمانة المؤتمر، وتصريف الأعمال، والتصويت في المؤتمر (الواردة في الفصول الثاني (المواد 5-7) والرابع (المادتان 10-11) والخامس (المواد 13-27) والسادس (المواد 28-33) أعلاه)، مع ما يلزم من تعديل، على أعمال اللجان والهيئات الفرعية باستثناء ما يلي:
لغات المؤتمر المادة 38 تكون الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لغات المؤتمر الرسمية. الترجمة الشفوية المادة 39 1 - تترجم الكلمات التي تلقى بأي لغة من لغات المؤتمر ترجمة شفوية إلى اللغات الأخرى. لغة الوثائق الرسمية المادة 40 تُتاح الوثائق الرسمية بلغات المؤتمر. التسجيلات الصوتية للجلسات المادة 41 تعد وتحفظ تسجيلات صوتية لجلسات المؤتمر وجميع اللجان وفقا للممارسة المعمول بها في الأمم المتحدة. ولا تعد تسجيلات كهذه لجلسات أي هيئة فرعية تابعة للجنة رئيسية، ما لم تقرر اللجنة الرئيسية المعنية خلاف ذلك. المحاضر الموجزة المادة 42 1 - تعد الأمانة العامة محاضر موجزة للجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية بلغات المؤتمر. وتوزع المحاضر الموجزة بشكلها المؤقت في أسرع وقت ممكن على جميع المشتركين في المؤتمر. وللمشتركين في المناقشة أن يقدموا إلى الأمانة في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي هذه المحاضر المؤقتة، التصويبات المراد إدخالها على ملخصات كلماتهم، ولرئيس الجلسة، بالتشاور مع الأمين العام للمؤتمر، أن يمد في ظروف استثنائية المهلة المخصصة لتقديم التصويبات. ويبت رئيس جلسة الهيئة التي تعد لها المحاضر في أي خلاف بشأن هذه التصويبات، بعد الرجوع عند الاقتضاء إلى التسجيلات الصوتية للمداولات. ولا تصدر عادة تصويبات مستقلة للمحاضر المؤقتة.
المادة 43 1 - تكون الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية علنية، ما لم تقرر الهيئة المعنية خلاف ذلك.
المادة 44 1 - المراقبون 2 - الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 3 - الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والحكومية الدولية الإقليمية 4 - المنظمات غير الحكومية
(للمادة 12) 1 - يبين الجدول المرفق توزيع التكاليف بين الدول على أساس اشتراك الدول في الدورات الأولى أو الثانية أو الثالثة للجنة التحضيرية. _______________________________ (1) من المفهوم أن الترتيبات المالية المنصوص عليها في المادة 12 لا تشكل سابقة.
|