معلومات أساسيةالبث الشبكي بالإنكليزيةالبيانات بالإنكليزيةبرنامج العمل بالإنكليزيةالوثائق الرسميةمواد إعلامية بالإنكليزيةنشرات صحفية بالإنكليزيةجدول الأعمالالنطام الداخليأعضاء مكتب المؤتمرقائمة أولية بالمتكمين بالإنكليزيةلقاءات المنظمات غير الحكوميةمذكرة إلى المنظمات غير الحكومية بالإنكليزيةأنشطة اخرىمذكرة إعلامية بالإنكليزيةإعتماد وسائط الإعلام بالإنكليزية


مشروع النظام الداخلي
(أقرّه المؤتمر بتاريخ 2 أيار/مايو 2005)

أولا - التمثيل ووثائق التفويض

وفود الأطراف في المعاهدة

المادة 1

1 - لكل دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (ويشار إليها فيما يلي باسم ”المعاهدة“) أن يمثلها في مؤتمر الأطراف في المعاهدة (ويشار إليه فيما يلي باسم ”المؤتمر“) رئيس للوفد وممثلون آخرون وممثلون مناوبون ومستشارون حسب الاقتضاء.
2 - لرئيس الوفد أن يسمي ممثلا مناوبا أو مستشارا للقيام بعمل الممثل.

وثائق التفويض

المادة 2

تقدم وثائق تفويض الممثلين وأسماء الممثلين المناوبين والمستشارين إلى الأمين العام للمؤتمر قبل أسبوع على الأقل، إن أمكن، من التاريخ المحدد لافتتاح المؤتمر. ويصدر وثائق التفويض رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية.

لجنة وثائق التفويض

المادة 3

ينشئ المؤتمر لجنة لوثائق التفويض تشكل من الرئيس ونائبين للرئيس منتخبين وفقا للمادة 5، وستة أعضاء يعينهم المؤتمر بناء على اقتراح الرئيس. وتقوم اللجنة بفحص وثائق تفويض الممثلين وتقدم تقاريرها إلى المؤتمر دون تأخير.

الاشتراك المؤقت

المادة 4

يحق للممثلين الاشتراك بصفة مؤقتة في المؤتمر إلى أن يبت المؤتمر في وثائق تفويضهم.


ثانيا - أعضاء المكتب

الانتخابات

المادة 5

ينتخب المؤتمر أعضاء المكتب التالين: الرئيس وأربعة وثلاثين نائبا للرئيس، فضلا عن رئيس ونائبين للرئيس لكل من اللجان الرئيسية الثلاث ولجنة الصياغة ولجنة وثائق التفويض. وينتخب أعضاء المكتب على نحو يكفل توزيعا تمثيليا للمناصب.

الرئيس بالنيابة

المادة 6

1 - يقوم الرئيس، إذا تغيب عن إحدى الجلسات أو عن جزء منها، بتسمية نائب للرئيس ليقوم مقامه.
2 - لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وما عليه من واجبات.

حق الرئيس في الاشتراك في التصويت

المادة 7

لا يشترك في التصويت الرئيس أو نائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ولكنه يعين عضوا آخر من أعضاء وفده ليصوت بدلا منه.


ثالثا - مكتب المؤتمر

التشكيل

المادة 8

1 - يشكل المكتب من رئيس المؤتمر الذي يترأس جلساته، ونواب الرئيس الأربعة والثلاثين ورؤساء اللجان الرئيسية الثلاث، ورئيس لجنة الصياغة ورئيس لجنة وثائق التفويض. ولا يجوز أن يضم المكتب عضوين من وفد واحد. ويتم تشكيل المكتب على نحو يكفل له الطابع التمثيلي.
2 - إذا لم يتمكن الرئيس من حضور إحدى جلسات المكتب جاز له تكليف أحد نوابه برئاسة هذه الجلسة. وتكليف عضو من وفده بأن يقوم مقامه. ولنائب الرئيس، إذا لم يتمكن من الحضور. تكليف عضو من وفده بأن يقوم مقامه. وإذا لم يتمكن رئيس إحدى اللجان الرئيسية أو رئيس لجنة الصياغة أو رئيس لجنة وثائق التفويض من الحضور، جاز له تكليف أحد نواب الرئيس بأن يقوم مقامه، مع تمتعه بحق الاشتراك في التصويت ما لم يكن من الوفد نفسه الذي ينتمي إليه عضو آخر من أعضاء المكتب.

المهام

المادة 9

يساعد المكتب الرئيس في تصريف أعمال المؤتمر بوجه عام ويكفل تنسيق أعماله دون إخلال بقرارات المؤتمر.


رابعا - أمانة المؤتمر

واجبات الأمين العام للمؤتمر

المادة 10

1 - يكون للمؤتمر أمين عام. وهو يتولى أعماله بهذه الصفة في كل جلسات المؤتمر وهيئاته الفرعية، وله أن يكلف أحد أعضاء الأمانة بأن يقوم مقامه في هذه الجلسات.
2 - يتولى الأمين العام للمؤتمر توجيه الموظفين اللازمين للمؤتمر.

واجبات الأمانة

المادة 11

تقوم أمانة المؤتمر، وفقا لهذا النظام، بما يلي:
(أ) توفير الترجمة الشفوية للكلمات التي تلقى في الجلسات؛ (ب) تسلم وثائق المؤتمر وترجمتها وتعميمها؛
(ج) نشر وتعميم أي تقرير يصدره المؤتمر؛
(د) إعداد وحفظ التسجيلات الصوتية والمحاضر الموجزة للجلسات؛
(هـ) اتخاذ الترتيبات لحفظ وثائق المؤتمر في محفوظات الأمم المتحدة وتوفير نسخ رسمية من هذه الوثائق لكل حكومة من الحكومات الوديعة؛
(و) أداء ما قد يحتاجه المؤتمر من أعمال أخرى بوجه عام.

التكاليف

المادة 12(1)

1 - تغطي الدول الأطراف في المعاهدة المشتركة في المؤتمر تكاليف المؤتمر، بما في ذلك دورات اللجنة التحضيرية، وفقا لجدول قسمة التكاليف الوارد في التذييل 1.


خامسا - تصريف الأعمال

النصاب القانوني

المادة 13

1 - تشكل أغلبية الدول الأطراف في المعاهدة والمشتركة في المؤتمر نصابا قانونيا.
2 - لأي دولة من الدول الأطراف أن تطلب في أي وقت إجراء تصويت بنداء الأسماء لتحديد ما إذا كان النصاب القانوني للمؤتمر مكتملا.

السلطات العامة للرئيس

المادة 14

1 - يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسته السلطات المخولة له في مواضع أخرى من هذا النظام، برئاسة الجلسات العامة للمؤتمر، وإعلان افتتاح واختتام كل جلسة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء حق الكلام، والتأكد من توافق الآراء، وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات. وهو يبت في النقاط النظامية. وتكون له، مع مراعاة أحكام هذا النظام، السيطرة الكاملة على سير الأعمال وحفظ النظام في الجلسات. وللرئيس أن يقترح على المؤتمر إقفال قائمة المتكلمين، وتحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وعدد المرات التي يجوز لممثل كل دولة أن يتكلم فيها في أي مسألة، وتأجيل المناقشة أو إقفال بابها، وتعليق الجلسة أو رفعها.
2 - يظل الرئيس خاضعا، في ممارسته مهام وظيفته، لسلطة المؤتمر.

النقاط النظامية

المادة 15

لأي ممثل أن يثير نقطة نظامية في أي وقت ويبت فيها الرئيس فورا وفقا لأحكام هذا النظام. وللممثل أن يطعن في قرار الرئيس، فيطرح الطعن للتصويت فورا. ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تبطله أغلبية الممثلين الحاضرين والمصوتين. ولا يجوز للممثل الذي يتكلم في نقطة نظامية أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

الكلمات

المادة 16

1 - لا يجوز لأي شخص أن يتكلم في المؤتمر ما لم يحصل مسبقا على إذن من الرئيس، ومع مراعاة أحكام المواد 15 و 17 و 19 إلى 22، يدعو الرئيس المتكلمين إلى الكلام حسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكلام.
2 - تقتصر المناقشة على الموضوع قيد المناقشة، وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى التقيد بالنظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع.
3 - للمؤتمر أن يحدد الوقت المسموح له للمتكلمين وعدد المرات التي يجوز فيها لممثل كل دولة أن يتكلم فيها في أي مسألة، ولا يؤذن بالكلام في المقترح الإجرائي الداعي إلى وضع هذه الحدود إلا لاثنين من الممثلين المؤيدين واثنين من الممثلين المعارضين، وبعدها يطرح المقترح الإجرائي للتصويت فورا. وعلى أي حال، يحدد الرئيس وقت الكلمات التي تلقى بشأن المسائل الإجرائية بمدة أقصاها خمس دقائق. وحين تحدد مدة المناقشة ويتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، ينبهه الرئيس دون إبطاء إلى التقيد بالنظام.

الأسبقية

المادة 17

يجوز إعطاء الأسبقية في الكلام لرئيس إحدى اللجان بغية شرح النتائج التي خلصت إليها لجنته.

إقفال قائمة المتكلمين

المادة 18

للرئيس أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين، كما يجوز له، بموافقة المؤتمر، أن يعلن إقفال القائمة. وحين تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة، ويكون لهذا الإقفال أثر الإقفال نفسه المعمول به وفقا للمادة 22.

حق الرد

المادة 19

للرئيس، رغم ما ورد في المادة 18، أن يعطي حق الرد لممثل أي من الدول المشتركة في المؤتمر. وتكون هذه الكلمات موجزة قدر الإمكان وتلقى، بصفة عامة، في نهاية آخر جلسات اليوم.

تعليق الجلسة أو رفعها

المادة 20

لأي ممثل أن يقترح في أي وقت تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة هذه المقترحات الإجرائية بل تطرح للتصويت فورا، مع مراعاة أحكام المادة 23.

تأجيل المناقشة

المادة 21

لأي ممثل أن يقترح في أي وقت تأجيل مناقشة المسألة قيد البحث، ويؤذن بالكلام عن المقترح الإجرائي لاثنين فقط من الممثلين المؤيدين واثنين من المعارضين للتأجيل، ثم يطرح المقترح للتصويت فورا مع مراعاة أحكام المادة 23.

إقفال باب المناقشة

المادة 22

لأي ممثل أن يقترح في أي وقت إقفال باب مناقشة المسألة قيد البحث سواء أبدى أو لم يبد أي ممثل آخر رغبته في الكلام. ويؤذن بالكلام عن المقترح الإجرائي لاثنين فقط من الممثلين المعارضين للإقفال، ثم يطرح المقترح الإجرائي للتصويت فورا مع مراعاة أحكام المادة 23.

ترتيب المقترحات الإجرائية

المادة 23

تعطى المقترحات الإجرائية المبينة أدناه أسبقية على جميع الاقتراحات أو المقترحات الإجرائية الأخرى المطروحة في الجلسة؛ وذلك بالترتيب التالي:
(أ) تعليق الجلسة؛
(ب) رفع الجلسة؛
(ج) تأجيل مناقشة المسألة قيد البحث؛
(د) إقفال باب مناقشة المسألة قيد البحث.

تقديم الاقتراحات والتعديلات الموضوعية

المادة 24

تقدم الاقتراحات والتعديلات الموضوعية، في العادة، خطيا إلى الأمين العام للمؤتمر الذي يقوم بتعميم نسخ منها على جميع الوفود. ولا تناقش الاقتراحات والتعديلات الموضوعية أو يبت فيها قبل مرور 24 ساعة على الأقل من تعميم نسخ بكل لغات المؤتمر على جميع الوفود، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك.

سحب الاقتراحات والمقترحات الإجرائية

المادة 25

لمقدم الاقتراح أو المقترح الإجرائي أن يسحبه في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، شريطة ألا يكون قد أصبح محل تعديل، ولأي ممثل أن يعيد تقديم الاقتراح أو المقترح الإجرائي المسحوب.

البت في مسألة الاختصاص

المادة 26

يبت في أي مقترح إجرائي بطلب البت في مسألة اختصاص المؤتمر في اعتماد اقتراح معروض عليه، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأن الاقتراح.

إعادة النظر في الاقتراحات

المادة 27

لا يجوز إعادة النظر في الاقتراحات المعتمدة بتوافق الآراء ما لم يصل المؤتمر إلى توافق آراء بشأن إعادة النظر هذه. أما الاقتراح الذي يعتمد أو يرفض بأغلبية الأصوات أو ثلثيها فيجوز إعادة النظر فيه إذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية الثلثين. ولا يؤذن بالكلام عن مقترح إجرائي بإعادة النظر إلاَّ لاثنين من الممثلين المعارضين للمقترح، ثم يطرح المقترح للتصويت فورا.


سادسا - التصويت والانتخابات

اتخاذ القرارات

المادة 28

1 - بالنظر إلى أن مهمة المؤتمر هي استعراض سير المعاهدة، عملا بالفقرة 3 من المادة الثامنة منها، بغية ضمان تحقيق مقاصد ديباجتها وأحكامها، وبالتالي تعزيز فعاليتها، ينبغي بذل كل جهد من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن المسائل الموضوعية بتوافق الآراء، ولا ينبغي إجراء تصويت على هذه المسائل ما لم تستنفد كل الجهود من أجل تحقيق توافق الآراء.
2 - تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية وفي الانتخابات بأغلبية الممثلين الحاضرين والمصوتين.
3 - إذا تعين طرح مسألة موضوعية للتصويت رغم كل الجهود المبذولة من جانب المندوبين لتحقيق توافق آراء، يرجئ الرئيس التصويت لمدة 48 ساعة يبذل خلالها كل جهد، بمساعدة المكتب، لتسهيل التوصل إلى اتفاق عام، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل انتهاء فترة الإرجاء.
4 - إذا لم يتوصل المؤتمر إلى اتفاق بانتهاء فترة الإرجاء، يجري التصويت وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الممثلين الحاضرين والمصوتين، شريطة أن تضم هذه الأغلبية على الأقل أغلبية الدول المشاركة في المؤتمر.
5 - إذا اختلفت الآراء بشأن ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أو موضوعية، قام رئيس المؤتمر بالبت في المسألة، ويطرح أي طعن في قرار الرئيس للتصويت فورا. ويظل قرار الرئيس ساريا ما لم توافق على الطعن أغلبية الممثلين الحاضرين والمصوتين.
6 - في الحالات التي يجري فيها تصويت، تطبق الأحكام ذات الصلة في النظام الداخلي المتصل بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم ينص تحديدا هنا على خلاف ذلك.

حق التصويت

المادة 29

لكل دولة طرف في المعاهدة صوت واحد.

معنى عبارة ”الممثلون الحاضرون والمصوتون“

المادة 30

لأغراض هذا النظام تعني عبارة ”الممثلون الحاضرون والمصوتون“ الممثلين الذين يدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الممثلون الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

الانتخابات

المادة 31

تجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك في انتخابات لا يتجاوز فيها عدد المرشحين عدد المناصب الانتخابية المراد شغلها.

المادة 32

1 - إذا كان المراد شغل منصب انتخاب واحد ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجرى اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراع الثاني، يختار الرئيس أحد المرشحين بالقرعة.
2 - في حالة تعادل الأصوات في الاقتراع الأول بين المرشحين الحاصلين على ثاني أكبر عدد من الأصوات، يجرى اقتراع خاص بين هؤلاء المرشحين بغية خفض عددهم إلى اثنين. وبالمثل يجرى اقتراع خاص في حالة تعادل الأصوات بين ثلاثة مرشحين أو أكثر حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تعادلت الأصوات مرة أخرى في الاقتراع الخاص، يستبعد الرئيس أحد المرشحين بالقرعة ثم يجرى اقتراع آخر وفقا للفقرة 1.

المادة 33

1 - إذا كان المراد شغل منصبين انتخابيين أو أكثر في وقت واحد وبنفس الشروط، ينتخب المرشحون، الذين لا يتجاوز عددهم عدد هذه المناصب، ممن حصلوا في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة وعلى أكبر عدد من الأصوات.
2 - إذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد المناصب المراد شغلها، تجرى اقتراعات إ ضافية لشغل المناصب المتبقية، بشرط تطبيق الإجراءات الواردة في المادة 32 إذا ظل هناك منصب واحد فقط يراد شغله. ويكون الاقتراع مقصورا على المرشحين غير الفائزين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق شريطة ألا يتجاوز عددهم ضعف عدد المناصب المتبقية المراد شغلها. على أنه إذا تعادلت الأصوات بين عدد أكبر من المرشحين غير الفائزين، يجرى اقتراع خاص بغية خفض عدد المرشحين إلى العدد المطلوب، وإذا تعادلت الأصوات مرة أخرى بين أكثر من العدد المطلوب من المرشحين، يقلل الرئيس عددهم إلى العدد المطلوب بالقرعة.
3 - إذا كان هذا الاقتراع المقصور (بدون اقتراع خاص يجرى وفقا للشروط المحددة في الجملة الخيرة من الفقرة 2) غير حاسم، يفصل الرئيس بين المرشحين بالقرعة.

سابعا - اللجان

اللجان الرئيسية والهيئات الفرعية

المادة 34

ينشئ المؤتمر ثلاث لجان رئيسية من أجل أداء وظائفه. ولكل لجنة من هذه اللجان أن تنشئ هيئات فرعية لكفالة النظر على نحو مركز في مسائل محددة ذات صلة بالمعاهدة. وبصفة عامة، لكل دولة طرف في المعاهدة تشترك في المؤتمر أن تمثل في الهيئات الفرعية ما لم يتقرر خلاف ذلك بتوافق الآراء.

التمثيل في اللجان الرئيسية

المادة 35

لكل دولة طرف في المعاهدة تشترك في المؤتمر أن يمثلها ممثل واحد في كل لجنة رئيسية ويجوز لها أن تعين لهذه اللجان ممثلين مناوبين ومستشارين حسب الاقتضاء.

لجنة الصياغة

المادة 36

1 - ينشئ المؤتمر لجنة صياغة تشكل من ممثلي نفس الدول الممثلة في المكتب. وتقوم لجنة الصياغة بتنسيق صياغة وتحرير جميع النصوص المحالة إليها من المؤتمر أو من إحدى اللجان الرئيسية، دون أن تغير في جوهر النصوص. وتقدم تقاريرها إلى المؤتمر أو اللجنة الرئيسية، حسب الاقتضاء. وتقوم أيضا، دون إعادة فتح باب المناقشة الموضوعية لأي مسألة، بصياغة المشاريـــع وإسداء المشورة بشأن الصياغة على نحو ما يطلب المؤتمر أو إحدى اللجان الرئيسية.
2 - لممثلي الوفود الأخرى أن يحضروا كذلك جلسات لجنة الصياغة وأن يشتركوا في مداولاتها حين تكون هناك مسائل تهمهم بوجه خاص قيد المناقشة.

أعضاء المكتب والإجراءات

المادة 37

تنطبق المواد المتصلة بأعضاء المكتب، وأمانة المؤتمر، وتصريف الأعمال، والتصويت في المؤتمر (الواردة في الفصول الثاني (المواد 5-7) والرابع (المادتان 10-11) والخامس (المواد 13-27) والسادس (المواد 28-33) أعلاه)، مع ما يلزم من تعديل، على أعمال اللجان والهيئات الفرعية باستثناء ما يلي:
(أ) تنتخب أي هيئة فرعية رئيسا لها وما قد يلزمها من مسؤولين آخرين، ما لم يتقرر خلاف ذلك؛
(ب) لرؤساء المكتب ولجنتي الصياغة ووثائق التفويض ورؤساء الهيئات الفرعية أن يشتركوا في التصويت بصفتهم ممثلين لدولهم؛
(ج) تشكل أغلبيــة الممثلين في المكتب ولجنة الصياغة ولجنة وثائق التفويض أو أي هيئة فرعية نصابا قانونيا، ولرئيس اللجنة الرئيسية أن يعلن افتتاح الجلسة والإذن بالشروع في المناقشة عندما يكون ما لا يقل عن ربع ممثلي الدول المشتركة في المؤتمر حاضرين.


ثامنا - اللغات والمحاضر

لغات المؤتمر

المادة 38

تكون الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لغات المؤتمر الرسمية.

الترجمة الشفوية

المادة 39

1 - تترجم الكلمات التي تلقى بأي لغة من لغات المؤتمر ترجمة شفوية إلى اللغات الأخرى.
2 - لأي ممثل أن يتكلم بلغة أخرى غير لغات المؤتمر إذا وفر ترجمة شفوية إلى إحدى هذه اللغات. ويجوز الاستناد إلى الترجمة الشفوية المنقولة إلى اللغة الأولى في الترجمة الشفوية إلى لغات المؤتمر الأخرى التي يقوم بها مترجمو الأمانة العامة الشفويون.

لغة الوثائق الرسمية

المادة 40

تُتاح الوثائق الرسمية بلغات المؤتمر.

التسجيلات الصوتية للجلسات

المادة 41

تعد وتحفظ تسجيلات صوتية لجلسات المؤتمر وجميع اللجان وفقا للممارسة المعمول بها في الأمم المتحدة. ولا تعد تسجيلات كهذه لجلسات أي هيئة فرعية تابعة للجنة رئيسية، ما لم تقرر اللجنة الرئيسية المعنية خلاف ذلك.

المحاضر الموجزة

المادة 42

1 - تعد الأمانة العامة محاضر موجزة للجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية بلغات المؤتمر. وتوزع المحاضر الموجزة بشكلها المؤقت في أسرع وقت ممكن على جميع المشتركين في المؤتمر. وللمشتركين في المناقشة أن يقدموا إلى الأمانة في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي هذه المحاضر المؤقتة، التصويبات المراد إدخالها على ملخصات كلماتهم، ولرئيس الجلسة، بالتشاور مع الأمين العام للمؤتمر، أن يمد في ظروف استثنائية المهلة المخصصة لتقديم التصويبات. ويبت رئيس جلسة الهيئة التي تعد لها المحاضر في أي خلاف بشأن هذه التصويبات، بعد الرجوع عند الاقتضاء إلى التسجيلات الصوتية للمداولات. ولا تصدر عادة تصويبات مستقلة للمحاضر المؤقتة.
2 - توزع المحاضر الموجزة بسرعة، مع أي تعديلات تدخل عليها، على المشتركين في المؤتمر.


تاسعا - الجلسات العلنية والسرية

المادة 43

1 - تكون الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية علنية، ما لم تقرر الهيئة المعنية خلاف ذلك.
2 - تكون جلسات الهيئات الأخرى للمؤتمر سرية.


عاشرا - الاشتراك والحضور

المادة 44

1 - المراقبون
(أ) يجوز لأي دولة أخرى لها الحق وفقا للمادة التاسعة من المعاهدة، في أن تصبح طرفا فيها ولكنها لم تنضم إليها أو تصدق عليها، أن تتقدم إلى الأمن العام للمؤتمر بطلب للحصول على مركز المراقب، وتُمنح هذا المركز بناء على قرار من المؤتمر(2). ويحق لهذه الدولــــة أن تعين مسؤولين لحضور الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية ما عدا الجلسات التي يتقرر أن تكون مغلقة، وأن تتلقى وثائق المؤتمر. كما يحق للدولة المتمتعة بمركز المراقب أن تقدم وثائق إلى المشتركين في المؤتمر.
(ب) يجوز لأي منظمة من منظمات التحرير الوطني منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة(3) الحق في الاشتراك بصفة مراقب في دورات الجمعية العامة وأعمالها، وجميع المؤتمرات الدولية المعقودة تحت رعاية الجمعية العامة، وجميع المؤتمرات الدولية المعقودة تحت رعاية الهيئات الأخرى للأمم المتحدة أن تتقدم إلى الأمين العام للمؤتمر بطلب للحصول على مركز المراقب، وتُمنح هذا المركز بناء على قرار من المؤتمر. ويحق لمنظمة التحرير هذه أن تعين مسؤولين لحضور الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية ما عدا الجلسات التي يتقرر أن تكون مغلقة، وأن تتلقى وثائق المؤتمر. ويحق للمنظمة المتمتعة بمركز المراقب أيضا أن تقدم وثائق إلى المشتركين في المؤتمر.

2 - الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
يحق للأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لممثليهما حضور الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية وتلقي وثائق المؤتمر. ويحق لهم كذلك تقديم البيانات شفويا وخطيا.

3 - الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والحكومية الدولية الإقليمية
يجوز لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومحفل جنوب المحيط الهادئ، وغيرهما من المنظمات الدولية والحكومية الدولية الإقليمية واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ولأي وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة أن تتقدم بطلب إلى الأمين العام للمؤتمر للحصول على مركز الوكالة المراقبة. وتمنح هذا المركز بقرار من المؤتمر. ويحق للوكالة المراقبة أن تعين مسؤولين لحضور الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجان الرئيسية ما عدا الجلسات التي يتقرر أن تكون مغلقة وأن تتلقى وثائق المؤتمر. وللمؤتمر أن يدعوها أيضا إلى أن تقدم خطيا آراءها وتعليقاتها بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصها. ويجوز أن تعمم هذه الآراء والتعليقات بوصفها وثائق للمؤتمر.

4 - المنظمات غير الحكومية
يحق لممثلي المنظمات غير الحكومية الذين يحضرون الجلسات العامة أو جلسات اللجان الرئيسية أن يتلقوا وثائق المؤتمر بناء على طلبهم.


_______________________________

التذييل 1

(للمادة 12)
جدول قسمة التكاليف(4)

1 - يبين الجدول المرفق توزيع التكاليف بين الدول على أساس اشتراك الدول في الدورات الأولى أو الثانية أو الثالثة للجنة التحضيرية.
2 - وسيخضع جدول قسمة التكاليف الفعلية للاستعراض في ضوء اشتراك الدول في المؤتمر. إلا أن الأنصبة المصحوبة في الجدول بعلامة نجمية ستبقى كما هي مبينة في الجدول. وسيقسم باقي التكاليف بين الدول الأطراف الأخرى المشتركة في المؤتمر وفقا لنسبة الأنصبة المقررة بموجب جدول الاشتراكات للأمم المتحدة معدلا بحيث تؤخذ في الاعتبار الفوارق بين عضوية الأمم المتحدة وعدد الدول الأطراف المشتركة في المؤتمر. أما بالنسبة للدول الأطراف التي ليست أعضاء في الأمم المتحدة، فستحدد الحصص على أساس جدول الأنصبة المعدل بصورة مماثلة والمعمول به لتحديد هذه الحصص في الأنشطة التي تشترك هذه الدول فيها.

_______________________________

(1)  من المفهوم أن الترتيبات المالية المنصوص عليها في المادة 12 لا تشكل سابقة.

(2)  من المفهوم أن أي قرار من هذا النوع سيكون وفقا للممارسة المعمول بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

(3) عملا بقرارات الجمعية العامة 3237 (د - 29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 و 3280 (د - 29) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1974 و 152/31 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1976.

(4) وُضع على أساس اشتراك الدول الأطراف في الدورتين الأولى والثانية للجنة التحضيرية. وفي مرحلة لاحقة، سيصدر جدول منقح يعكس اشتراك الدول الأطراف في جميع دورات اللجنة التحضيرية، أي الدورات الأولى والثانية والثالثة.

 

 

الصفحة الرئيسية صفحة الإستقبال مصادر المعلومات قضايا نزع السلاح معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية الأمم المتحدة ونزع السلاح