| |
يصدرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات الدعم المركزيةابتداء من 19 نيسان/أبريل 1999
(أ) يجوز لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة، الذين يحملون تصريح دخول سنوي ساري المفعول، الدخول إلى مقر الأمم المتحدة عبر باب المنظمات غير الحكومية عند مدخل الزوار الكائن بالشارع 46 والجادة الأولى، أو عبر باب المنظمات غير الحكومية عند مدخل الأمانة العامة الكائن بالشارع 42 والجادة الأولى. ولا يجوز لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى الأمم المتحدة خلال فترة معينة الدخول إلى مقر الأمم المتحدة إلا عبر باب المنظمات غير الحكومية عند الشارع 46. (ب) وخلال فترة المناقشة العامة التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من أيلول/سبتمبر، أو عندما تتطلب اعتبارات تشديد الأمن اتخاذ تدابير إضافية، يكون باب المنظمات غير الحكومية الكائن في الشارع 46 هو نقطة الدخول الوحيدة إلى مقر الأمم المتحدة. وتقدم دائرة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة إخطاراً مسبقاً بمثل هذه الأوقات إلى مركز تنسيق المنظمات غير الحكومية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. (ج) ويقتصر الدخول عبر مدخل الوفود الكائن بالشارع 45 والجادة الأولى حصراً على أعضاء الوفود بالبعثات الدائمة والبعثات المراقبة الدائمة ولا يمكن للمنظمات غير الحكومية استخدامه.
(أ) ستظل قاعة الجمعية العامة منطقة محظورة. ويخصص خمسون مقعداً في الجزء الأمامي من شرفة الطابق الرابع لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة الذين يرغبون في حضور جلسات الجمعية العامة. (ب) وخلال المناقشة العامة، أو عندما تتطلب اعتبارات تشديد الأمن اتخاذ تدابير إضافية، لن يسمح لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة بالدخول إلى الطابق الثاني. وسيقدم إخطار بمثل هذه الأوقات مسبقاً. (ج) وعندما تعقد جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو هيئاته الفرعية، أو أي جلسات أخرى للأجهزة ذات الصلة، والتي تدعى إليها منظمات غير حكومية معتمدة، في القاعات الكائنة بالطابق الثاني، يسمح لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة بالدخول إلى هذه الجلسات في الطابق الثاني. (د) وفي جميع الأوقات الأخرى، يتعين على أعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة الحصول على تصريح مرور خاص للدخول إلى الطابق الثاني من مبنى المؤتمرات. ويمكن الحصول على تصاريح المرور الخاصة هذه من قسم المنظمات غير الحكومية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (هـ) ولا يسمح لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة بالدخول إلى صالة الوفود الشمالية إلا بصحبة أحد أعضاء وفد من وفود البعثات الدائمة أو البعثات المراقبة الدائمة، أو بحمل تصريح مرور خاص.
|