صفحة الاستقبال


يصدرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات الدعم المركزية

ابتداء من 19 نيسان/أبريل 1999


  1. الدخول إلى مقر الأمم المتحدة

(أ)   يجوز لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة، الذين يحملون تصريح دخول سنوي ساري المفعول، الدخول إلى مقر الأمم المتحدة عبر باب المنظمات غير الحكومية عند مدخل الزوار الكائن بالشارع 46 والجادة الأولى، أو عبر باب المنظمات غير الحكومية عند مدخل الأمانة العامة الكائن بالشارع 42 والجادة الأولى. ولا يجوز لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى الأمم المتحدة خلال فترة معينة الدخول إلى مقر الأمم المتحدة إلا عبر باب المنظمات غير الحكومية عند الشارع 46.

(ب)   وخلال فترة المناقشة العامة التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من أيلول/سبتمبر، أو عندما تتطلب اعتبارات تشديد الأمن اتخاذ تدابير إضافية، يكون باب المنظمات غير الحكومية الكائن في الشارع 46 هو نقطة الدخول الوحيدة إلى مقر الأمم المتحدة. وتقدم دائرة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة إخطاراً مسبقاً بمثل هذه الأوقات إلى مركز تنسيق المنظمات غير الحكومية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

(ج)   ويقتصر الدخول عبر مدخل الوفود الكائن بالشارع 45 والجادة الأولى حصراً على أعضاء الوفود بالبعثات الدائمة والبعثات المراقبة الدائمة ولا يمكن للمنظمات غير الحكومية استخدامه.

  1. الدخول إلى الطابق الثاني من مبنى المؤتمرات بالأمم المتحدة

(أ)   ستظل قاعة الجمعية العامة منطقة محظورة. ويخصص خمسون مقعداً في الجزء الأمامي من شرفة الطابق الرابع لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة الذين يرغبون في حضور جلسات الجمعية العامة.

(ب)   وخلال المناقشة العامة، أو عندما تتطلب اعتبارات تشديد الأمن اتخاذ تدابير إضافية، لن يسمح لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة بالدخول إلى الطابق الثاني. وسيقدم إخطار بمثل هذه الأوقات مسبقاً.

(ج)   وعندما تعقد جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو هيئاته الفرعية، أو أي جلسات أخرى للأجهزة ذات الصلة، والتي تدعى إليها منظمات غير حكومية معتمدة، في القاعات الكائنة بالطابق الثاني، يسمح لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة بالدخول إلى هذه الجلسات في الطابق الثاني.

(د)   وفي جميع الأوقات الأخرى، يتعين على أعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة الحصول على تصريح مرور خاص للدخول إلى الطابق الثاني من مبنى المؤتمرات. ويمكن الحصول على تصاريح المرور الخاصة هذه من قسم المنظمات غير الحكومية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
(الغرفة DC1-1480، رقم الهاتف: 963-8484، رقم الفاكس: 963-9248).

(هـ)   ولا يسمح لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة بالدخول إلى صالة الوفود الشمالية إلا بصحبة أحد أعضاء وفد من وفود البعثات الدائمة أو البعثات المراقبة الدائمة، أو بحمل تصريح مرور خاص.

  1. ينبغي لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة الحصول على تصريح دخول مناسب من مبنى معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار)، الكائن بالشارع 45 والجادة الأولى، من أجل التمكن من الدخول إلى الأمم المتحدة. ويجب إبراز التصريح بصورة واضحة عند الدخول والخروج، وأثناء البقاء داخل مباني الأمم المتحدة.
  2. يجب على أعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة، داخل مباني الأمم المتحدة، الامتثال إلى طلبات مسؤولي الأمم المتحدة وموظفي الأمن وتعليماتهم فيما يتعلق بالدخول إلى مرافق الأمم المتحدة ومبانيها واستخدامها.
  3. لا يسمح بعرقلة سير الحركة في أي وقت. ولدى موظفي الأمن بالأمم المتحدة الإذن لكي يطلبوا إلى أي شخص التحرك من أي مكان أو إزاحة ممتلكاته لأغراض السلامة والأمن.
  4. لا ينبغي لأعضاء المنظمات الحكومية المعتمدة الدخول إلى أي طابق فوق الطابق الخامس في مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة بدون تحديد موعد مع أحد مسؤولي الأمم المتحدة.
  5. لا ينبغي لأعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة الدخول إلى المناطق المخصصة لوسائط الإعلام. ولا يسمح للأشخاص الذين لا يحملون تصريحاً لوسائط الإعلام بحمل معدات إعلامية إلى داخل مباني الأمم المتحدة. وأي شخص يحاول القيام بذلك، أو يدعي كذباً تمثيل أحد وسائط الإعلام، سيستبعد من قاعات الاجتماعات ومن المناطق الأخرى المخصصة لوسائط الإعلام.
  6. يحظر التدخين والأكل والشرب في قاعات الاجتماعات. ولا يسمح باستعمال آلات التصوير ذات المصابيح الومضية (الفلاش) أثناء انعقاد الجلسات، ويجب إغلاق الهواتف المحمولة.
  7. يجوز للمشاركين حمل حقائب أوراق أو حقائب يدوية صغيرة إلى داخل قاعات الاجتماعات. ولا يسمح بإدخال حقائب كبيرة، أو حقائب سفرية، أو الحقائب ذات العجلات، أو الصناديق الضخمة إلى قاعات الاجتماعات.
  8. على أعضاء المنظمات غير الحكومية المعتمدة تسليم تصاريح الدخول إلى الأمم المتحدة، وأي بطاقات إثبات شخصية محددة أخرى، فوراً، إلى وحدة تصاريح المرور وبطاقات إثبات الشخصية بالأمم المتحدة التابعة لدائرة الأمن والسلامة، لإلغائها عند:
    • انتهاء مدة التصريح أو بطاقة إثبات الشخصية المحددة؛
    • انتهاء أي مهمة (مهام) أصدر لها اعتماد مؤقت؛
    • تعليق اعتماد أحد أعضاء المنظمات غير الحكومية أو إلغاء هذا الاعتماد من قبل انتهاء مدة اعتماد المنظمة غير الحكومية التي ينتمي إليها العضو، مع عدم تجديد الاعتماد.