|
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا
بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا
طلبات الاستثناء من القيود
المفروضة على السفر بموجب الفقرة 4 (ج) من القرار 1521 (2003)
1 - يقدم كل طلب استثناء من
القيود المفروضة على السفر بموجب الفقرة 4 (أ) من القرار 1521 (2003)، خطيا،
بالنيابة عن الشخص المدرج في القائمة، إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا
بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا (الرئيس)، وذلك عن طريق البعثة الدائمة أو البعثة
المراقبة الدائمة التي يكون الشخص المدرج في القائمة من مواطنيها أو عن طريق أقرب
مكتب من مكاتب الأمم المتحدة.
2 - فيما عدا حالات الطوارئ، تقدم جميع الطلبات إلى الرئيس قبل أربعة أيام عمل على
الأقل من تاريخ بداية السفر المقترح.
3 - ينبغي أن تتضمن جميع الطلبات المعلومات التالية مع الوثائق المرفقة:
’1‘ اسم وصفة وجنسية الشخص (الأشخاص) الذي سيقوم (الذين سيقومون) بالسفر المقترح
ورقم جواز سفره (أرقام جوازات سفرهم).
’2‘ الهدف (الأهداف) من السفر المقترح، مع نسخ من الوثائق الداعمة التي تتضمن
تفاصيل متصلة بالطلب مثل التواريخ والأوقات المحددة للاجتماعات أو المواعيد.
’3‘ التواريخ المقترحة لمغادرة بلد بداية السفر وللعودة إليه.
’4‘ الخط الكامل للرحلة، بما في ذلك محطات المغادرة والعودة وجميع محطات التوقف
أثناء الرحلة.
’5‘ تفاصيل وسيلة النقل التي ستستخدم، بما في ذلك، في حالة الانطباق، رقم السجل
وأرقام رحلات الطيران وأسماء السفن.
4 - يخضع للأحكام المذكورة أعلاه أيضا أي طلب تمديد (تمديدات) لاستثناءات وافقت
عليها اللجنة بموجب الفقرة 4 (ج) من القرار، ويقدم ذلك الطلب إلى اللجنة خطيا ويرفق
به خط الرحلة المنقح، أربعة أيام عمل على الأقل قبل نهاية فترة الاستثناء.
5 - تتلقى اللجنة تأكيدا خطيا من وزارة خارجية حكومة البلد الذي يقيم فيها الشخص
المدرج اسمه في القائمة يكون مرفقا بالوثائق الداعمة ويحدد خط الرحلة والتاريخ
لعودة الأشخاص المدرجين في القائمة، والمسافرين بموجب استثناءات منحتها اللجنة، إلى
بلد الإقامة.
6 - تظل معلنة في موقع اللجنة على شبكة الإنترنت كل طلبات الاستثناء وتمديداته التي
وافقت عليها اللجنة بموجب الفقرة 4 (ج) من القرار إلى حين تتلقى اللجنة تأكيدا
لعودة الشخص المدرج في القائمة إلى بلد الإقامة، على النحو المحدد في الفقرة 5
أعلاه.
7 - فيما عدا حالات الطوارئ، يتعين الحصول على موافقة اللجنة قبل إدخال أي تغييرات
على معلومات السفر المطلوبة والتي قدمت إلى اللجنة في وقت سابق، ولا سيما نقاط
التوقف أثناء الرحلة، وتقدم هذه المعلومات إلى اللجنة قبل أربعة أيام عمل على الأقل
من بداية السفر.
8 - يجري فورا إعلام اللجنة خطيا في حالة تأجيل موعد أي سفر تكون اللجنة قد منحت
استثناء بشأنه. وسيكون تقديم إخطار خطي إلى اللجنة كافيا في الحالات التي لا يتجاوز
فيها تأجيل تاريخ المغادرة 48 ساعة ولا يعدل فيها خط الرحلة المقدم سابقا. وإذا
تقرر تأجيل السفر أكثر من 48 ساعة بعد التاريخ الذي وافقت عليه اللجنة من قبل، فإنه
يتعين تقديم طلب جديد، وينبغي أن يقدم ذلك الطلب وفقا للفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه.
9 - لأغراض الإجلاء الطبي في حالات الطوارئ باتجاه أقرب دولة مناسبة، يجري إعلام
اللجنة فورا باسم المريض وبسبب وتاريخ ووقت الإجلاء، مع بيان تفاصيل الرحلة، بما في
ذلك نقاط التوقف أثناء الرحلة والمكان المقصود؛ وتقدم أيضا إلى اللجنة، دون تأخير،
مذكرة من طبيب تتضمن تفاصيل بشأن طبيعة حالة الطوارئ الطبية والمرفق الذي عولج
المريض فيه، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالتاريخ، والوقت، ووسيلة النقل المستخدمة،
لعودة المريض إلى بلد الإقامة.
10 - عند الموافقة على أي طلب للاستثناء من القيود المفروضة على السفر بموجب الفقرة
4 (أ) من القرار 1521 (2003)، يجوز للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1521
(2003) بشأن ليبريا أن تفرض أي شرط (أية شروط) على الاستثناء الممنوح، بما يتفق
وأحكام الفقرة 4 (أ) والفقرة 21 من القرار المذكور.
إجراءات لاستكمال وحفظ قائمة
الأشخاص الخاضعين للقيود المفروضة على السفر عملا بالقرار 1521 (2003)
1 - وفقا للفقرة 21 (د) من
القرار 1521 (2003)، حددت اللجنة، في 16 آذار/مارس 2004، الأفراد الخاضعين للتدابير
المفروضة بموجب الفقرة 4 (أ) من القرار والتي تمنع دخول أراضي جميع الدول أو
عبورها. ونشرت القائمة الأولية في شكل بيان صحفي للأمم المتحدة تحت الرمز SC/8027
بتاريخ 16 آذار/مارس 2004.
2 - وسيجري حفظ أسماء الأشخاص المحددين على صفحة استقبال لجنة مجلس الأمن المنشأة
عملا بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا على الإنترنت. وينبغي توفير تفاصيل بشأن
تواريخ ميلاد الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة وأرقام جوازات سفرهم وألقابهم
حيثما تتاح هذه المعلومات للجنة.
3 - تقوم اللجنة باستعراض القائمة كل ثلاثة أشهر، ويتصل هذا الاستعراض، بطلبات
الشطب لأسماء الأشخاص الذين لم يُبت بشأنهم من القائمة المتلقاة من البعثة الدائمة
التي يكون الشخص المدرج في القائمة من رعاياها، أو عن طريق أقرب مكتب من مكاتب
الأمم المتحدة. وفي الحالات الاستثنائية، تنظر اللجنة في الطلبات المقدمة مباشرة من
أفراد. وستنظر أيضا في الطلبات التي يتقدم بها الأعضاء لإضافة أو شطب أسماء من
القائمة. وينبغــي أن يتم تلقــي كل الطلبات بإضافة أسماء إلى القائمة أو بشطب
أسماء منها قبل 48 ساعة على الأقل من بداية عملية الاستعراض الربع سنوية. ويقوم
الرئيس بتعميم جميع الطلبات على الأعضاء. كما يبعث الرئيس ردودا مؤقتة على كل طلب
من طلبات شطب الأسماء من القائمة ريثما تنظر فيه اللجنة في استعراضها المقبل.
4 - وبعد كل استعراض ربع سنوي؛ يتم اطلاع الدول الأعضاء على أي إضافة إلى القائمة
أو شطب منها عن طريق مذكرات شفوية تبعثها اللجنة. كما يصدر بيان صحفي يتضمن القائمة
المستكملة بأكملها، بما في ذلك أية تنقيحات متفق عليها في الاستعراض الربع سنوي
الأخير. كما سيرد في البيان الصحفي العنوان العالمي على الإنترنت الذي يمكن عبره
الاطلاع على القائمة المستكملة على شبكة الإنترنت ولا يجري إصدار القائمة من جديد
إذا لم يتم تغيير محتوياتها في نهاية عملية الاستعراض الربع سنوية.
5 - وستعمم أي معلومات إضافية و/أو أي تصويبات ترد من الدول الأعضاء بشأن الأسماء
المدرجة أصلا في القائمة وفق إجراء عدم الاعتراض. وإذا لم ترد أي اعتراضات، فستدمج
فورا المعلومات الإضافية و/أو التصويبات في القائمة الموجودة على شبكة الإنترنت.
وسيتم إبلاغ الدول الأعضاء بأية معلومات و/أو تصويبات بواسطة مذكرات شفوية من
اللجنة. كما سيصدر بيان صحفي يتضمن القائمة المستكملة بأكملها.
|