مبادئ توجيهية لتطبيق الفقرتين 1 و 4 من القرار 1532 (2004)

مبادئ توجيهية لتطبيق الفقرتين 1 و 4 من القرار 1532 (2004)

عملا بالفقرتين 1 و 4 من القرار 1532 (2004)، تقوم لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب الفقرة 21 من القرار 1521 (2003) بشأن ليبريا (اللجنة) بتسمية وتحديد هوية الأفراد والكيانات التي ستجمد الدول الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يمتلكونها، وفقا للفقرة 1 من القرار 1532 (2004). ولتيسير عمل اللجنة في ذلك الصدد، تم اعتماد المبادئ التوجيهية الإجرائية المبينة فيما يلي:

1 - قائمة الأفراد والكيانات المشار إليها في الفقرة 4 من القرار 1532 (2004) (قائمة تجميد الأصول)

(أ) ستحدد اللجنة هوية الأفراد والكيانات المشار إليهم في الفقرتين 1 و 4 من القرار 1532 (2004) عندما تتلقى المعلومات ذات الصلة؛

(ب) ينبغي أن ترفق أسماء الأفراد والكيانات المقترح تحديد هويتهم، إلى الحد الممكن، بوصف سردي للمعلومات التي تشكل الأساس أو المبرر لاتخاذ إجراءات عملا بالقرار 1532 (2004)؛

(ج) ينبغي أن ترفق بأسماء الأفراد والكيانات المقترح تحديد هويتهم، إلى الحد الممكن، بمعلومات ذات صلة ومحددة لتيسير إثبات هويتهم من قِبَل السلطات المختصة:

- بالنسبة للأفراد: الاسم، وتاريخ الولادة، ومكان الولادة، والجنسية، والأسماء المعروف بها، والإقامة، ورقم جواز السفر أو وثيقة السفر، واللقب المهني أو الوظيفي؛

- بالنسبة للكيانات: الاسم، والكلمات المؤلفة من الأحرف الأولى لاسم الكيان، والعنوان، والمقر، والفروع، والمؤسسات الفرعية، والواجهة، وطبيعة العمل أو النشاط، والقيادة؛

(د) أما التفاصيل التي تيسر على السلطات المختصة تحديد هوية الأفراد والكيانات المدرجة في القوائم، فإنها تندرج في القائمة التي تتاح فيها هذه المعلومات للجنة.

2 - استكمال قائمة تجميد الأصول والاحتفاظ بها

(أ) نُشرت القائمة الأولية لتجميد الأصول المنشأة وفقا للقرار 1532 (2004) في نشرة صحفية للأمم المتحدة SC/8123، مؤرخة 15 حزيران/يونيه 2004. وأُدخلت هذه القائمة في الوقت نفسه في صفحة اللجنة على الشبكة وأحيلت رسميا إلى كافة الدول الأعضاء من خلال مذكرة شفوية من الرئيس.

(ب) ستنظر اللجنة بسرعة في طلبات استكمال القائمة، التي سيتم توفيرها من خلال الدول الأعضاء، وستستكمل اللجنة هذه القائمة بانتظام على أساس المعلومات ذات الصلة التي تتلقاها.

(ج) ستختتم اللجنة نظرها في طلبات استكمال القائمة في غضون يومي عمل. وقد تقرر اللجنة تمديد فترة النظر في حالات استثنائية.

(د) ستستعرض اللجنة قائمة تجميد الأصول كل ستة أشهر، بما في ذلك ميتصل بأي طلبات معلقة لحذف الأفراد و/أو الكيانات من القائمة (انظر الجزء 4، ”الحذف من القائمة“ أدناه).

(هـ) ستعمم المعلومات و/أو التصويبات الإضافية التي ترد من الدول الأعضاء فيما يتصل بالأسماء الواردة أصلا في القائمة بموجب إجراء عدم الاعتراض. فإذا لم ترد أي اعتراضات، ستدمج المعلومات و/أو التصويبات الإضافية فورا في القائمة.

(و) سيتم إبلاغ الدول الأعضاء فورا بأي تعديلات تُدخل على القائمة، وذلك من خلال مذكرة شفوية من الرئيس. كما ستصدر نشرة صحفية تحتوي على القائمة المستكملة بالكامل. وستتاح القائمة المستكملة فورا على صفحة اللجنة على الشبكة.

3 - صنع القرار

(أ) ستتوصل اللجنة إلى قراراتها فيما يتعلق بالفقرتين 1 و 4 من القرار 1532 (2004) بتوافق الآراء. وإذا لم يمكن التوصل إلى توافق في الآراء، ينبغي أن يجري الرئيس مشاورات أخرى من شأنها أن تيسر الاتفاق. وإذا لم يمكن التوصل إلى توافق في الآراء حتى بعد هذه المشاورات، يمكن أن تُعرض المسألة على مجلس الأمن. وبالنظر إلى الطابع الخاص لهذه المعلومات، قد يشجع الرئيس التبادل الثنائي بين الدول الأعضاء المهتمة بغية توضيح المسألة قبل التوصل إلى قرار؛

(ب) يجوز اتخاذ القرارات بإجراء تحريري، حيثما اتفقت اللجنة على ذلك. وفي مثل هذه الحالات، سيعمم الرئيس على جميع أعضاء اللجنة قرار اللجنة المقترح، بموجب إجراء ”عدم الاعتراض“. وإذا لم يرد اعتراض في غضون الفترة المحددة لعدم الاعتراض، يعتبر القرار معتمدا.

(ج) فيما يتصل بالفقرتين 1 و 4 من القرار 1532 (2004)، تتألف فترة عدم الاعتراض من يومي عمل. ويجوز للجنة أن تقرر تمديد فترة عدم الاعتراض في حالات استثنائية.

4 - الحذف من القائمة

(أ) يجوز لمقدم التماس (فرد أو أفراد، و/أو كيان أو كيانات ترد في قائمة لجنة تجميد الأصول المنشأة بموجب القرار 1521)، دون إخلال بالإجراءات المتبعة، أن يقدم التماسا إلى حكومة الإقامة و/أو الجنسية يطلب فيه إعادة النظر في القضية. وفي هذا الصدد، على مقدم الالتماس أن يقدم تبريرا لطلبه حذف الاسم من القائمة، ويعرض معلومات ذات صلة، ويطلب الدعم للحذف من القائمة؛

(ب) ينبغي للحكومة التي يقدم إليها التماس (الحكومة المتلقية للالتماس) أن تستعرض كافة المعلومات ذات الصلة ثم تتصل على نحو ثنائي بالحكومة (الحكومات) التي اقترحت التسمية أصلا (الحكومة (الحكومات) التي اقترحت التسمية) للبحث عن معلومات إضافية وإجراء مشاورات بشأن طلب الحذف من القائمة؛

(ج) قد تطلب الحكومة (الحكومات) المسمية أصلا معلومات إضافية من بلد جنسية مقدم الالتماس أو بلد إقامته. ويجوز للحكومة (الحكومات) التي يقدم إليها الالتماس والحكومة المسمية، حسب الاقتضاء، أن تتشاور مع رئيس اللجنة في أثناء أي من هذه المشاورات الثنائية؛

(د) إذا رغبت الحكومة التي قُدم إليها الالتماس، بعد أن تستعرض أي معلومات إضافية، في متابعة طلب الحذف من القائمة، ينبغي أن تسعى إلى اقناع الحكومة (الحكومات) المسمية أن تقدم بصورة مشتركة أو مستقلة إلى اللجنة طلبا بالحذف من القائمة. ويجوز للحكومة التي تلقت الالتماس، دون طلب مرفق من الحكومة (الحكومات) المسمية الأصلية، أن تقدم إلى اللجنة طلبا للحذف من القائمة، عملا بإجراء عدم الاعتراض الذي يرد وصفه في الفقرتين 3 (ب) و 3 (ج) أعلاه.

(هـ) سيرسل الرئيس ردا مؤقتا على أي طلب بالحذف من القائمة لا يعتبر في نطاق فترة النظر القياسية التي مدتها يومان أو في نطاق تمديد معقول لتلك الفترة.

5 - تقديم المساعدة إلى الدول لدى تعقب الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى وتجميدها

(أ) وفقا للفقرة 4 (ج) من القرار 1532 (2004)، تساعد اللجنة الدول، عند الاقتضاء وإلى الحد الذي تسمح به قدرتها على ذلك، على تعقب الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة لدى الأفراد والكيانات المدرجين في القائمة، وتجميدها.

(ب) ينبغي للدول التي ترغب في تلقي مثل هذه المساعدة أن تقدم طلبا تحريريا إلى رئيس اللجنة يصف بوضوح نوع المساعدة المطلوبة ونطاقها.

6 - المعلومات الواردة من الدول بشأن الإجراءات التي تتخذها

(أ) عملا بالفقرة 4 (د) من القرار 1532 (2004)، ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة من الدول بشأن الإجراءات التي تتخذها لتعقب هذه الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى وتجميدها.

(ب) في مذكرة شفوية مؤرخة 14 حزيران/يونيه 2004 محالة إلى كافة الدول (ورد وصفها في الجزء 2 (أ) أعلاه)، ذكر رئيس اللجنة الدول بأن مجلس الأمن قرر، في القرار 1532 (2004)، أنه ينبغي للجنة أن تلتمس من كافة الدول معلومات بصدد الإجراءات التي تتخذها لتعقب الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى ذات الصلة وتجميدها.

عودة إلى الصفحة الرئيسية

صفحة الاستقبال|وثائق الأمم المتحدة|مركز أنباء الأمم المتحدة