لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003) بشأن العراق

القائمة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1483 (2003)


حددت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت الكيانات العامة المذكورة أدناه عملا بالفقرتين 19 و 23 من القرار 1483 (2003).

وتنص الفقرة 19 من القرار 1483 (2003) على أن تحدد اللجنة الأفراد والكيانات المشار إليهم في الفقرة 23 من القرار نفسه. وفي 27 حزيران/يونيه، أقرت اللجنة أول قائمة لها بالأفراد. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر أقرت اللجنة أول قائمة لها بالكيانات. وترحب اللجنة بتقديم الدول الأعضاء مزيد من الوثائق المتعلقة بالأفراد والكيانات، وقد تحدد مستقبلا أفرادا وكيانات إضافيين. وتشدد اللجنة في الوقت نفسه على أن الهدف من إدراج أسماء هؤلاء الأفراد وتلك الكيانات في قوائم ليس سوى مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ الفقرة 23، وعلى أنه يمكن أن تشمل الفقرة 23 أفرادا وكيانات آخرين.
وتشدد اللجنة كذلك على فهمها المشترك بأن الالتزام بتجميد أصول الكيانات العامة العراقية المشمولة بالفقرة 23 (أ) وبالقيام فورا بتحويلها إلى صندوق تنمية العراق، لا ينطبق إلا على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التي كانت خارج العراق في 22 أيار/مايو 2003. وتوافق اللجنة على أنه يمكن تطبيق الفقرة 23 (أ) بطريقة لا تعوق تجدد عمليات هذه الكيانات العامة العراقية خارج العراق، الأمر الذي يمكن أن يساعد في إعادة إعمار العراق.

وتحقيقا لهذا الهدف، تلاحظ اللجنة أن الفقرة 23 (أ) لا تتطلب (1) تجميد ما تملكه هذه الكيانات من أموال أو أصول مالية أو غير ذلك من الموارد الاقتصادية التي أودعت لديها أو من قبلها أو أصبحت مستحقة لها بطرق أخرى، بعد 22 أيار/مايو 2003، (2) أو حظر قيام هذه الكيانات بمعاملات بعد 22 أيار/مايو 2003، شريطة ألا تكون هذه الأصول مشمولة لأسباب أخرى بالفقرة 23 من القرار 1483 (2003). إلا أن اللجنة تلاحظ أن الالتزام بتجميد وبتحويل أصول الأفراد أو الكيانات المشمولين بالفقرة 23 (ب) ينطبق بالفعل على أصولهم التي كانت بحوزتهم في 22 أيار/مايو 2003 أو بعده.

قائمة الكيانات

عودة إلى الصفحة الرئيسية

صفحة الاستقبال|وثائق الأمم المتحدة|مركز أنباء الأمم المتحدة