التنمية وحقوق الإنسان للجميع

اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم [A/RES/56/168]

قرار اتخذته الجمعية العامة
[بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/56/583وAdd.2)]

إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الواردة في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ تؤكد من جديد أيضا ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1) من أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنه يحق لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر،

وإذ تشير إلى قرارها 37/52 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، الذي اعتمدت بموجبه برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين(2)، وقرارها 48/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي اعتمدت بموجبه القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، وقرارها 54/121 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999،

وإذ تشير أيضا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعــــي 2000/10 المـــــؤرخ 27 تموز/يوليه 2000 بشأن مواصلة تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين من جانبهم ولفائدتهم وبالتعاون معهم، فضلا عن القرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية،

وإذ تؤكد من جديد نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة واستعراضات متابعة كل منها، ولا سيما ما يتصل منها بتعزيز حقوق المعوقين ورفاههم على أساس المساواة والمشاركة،

وإذ تلاحظ بارتياح أن القواعد الموحدة تؤدي دورا هاما في التأثير في عملية تشجيع السياسات والخطط والبرامج والأعمال وصوغها وتقييمها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواصلة تحقيق تكافؤ الفرص من جانب المعوقين ولفائدتهم وبالتعاون معهم،

وإذ تسلم بأن على الرغم من بذل جهود مختلفة لزيادة التعاون والتكامل، ومن ازدياد الوعي بمسائل الإعاقة وتنامي الشعور بها منذ اعتماد الحكومات والهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية المعنية لبرنامج العمل العالمي، فإن هذه الجهود لم تكن كافية للنهوض باشتراك المعوقين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وتعزيز فرصهم فيها على نحو كامل وفعال،

وإذ يشجعها ازدياد اهتمام المجتمع الدولي بتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم في أنحاء العالم في إطار نهج شامل متكامل،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ما يواجهه 600 مليون معوق في شتى أنحاء العالم من حرمان وما يعانونه من ضعف، وإذ تعي الحاجة إلى المضي قدما بوضع صك دولي،

وإذ تتطلع إلى التقارير النهائية للمقرر الخاص المعني بالإعاقة للجنة التنمية الاجتماعية، التي سيقدمها إلى تلك اللجنة، وكذلك إلى نتيجة الدراسة التي يجري الاضطلاع بها حاليا عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/51 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2000(3) بشأن كفاية الصكوك فيما يتعلق بحماية ورصد حقوق الإنسان للمعوقين،

وإذ تأخذ في اعتبارها توصية المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، للجمعية العامة بالنظر في إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، بما في ذلك أحكام خاصة تتناول ما يمسهم من ممارسات ومعاملة تمييزية(4)،

1 - تقرر إنشاء لجنة مخصصة يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمراقبين لديها، وتضطلع بالنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية؛

2 - تقرر أيضا أن تعقد اللجنة المخصصة، قبل الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، اجتماعا واحدا على الأقل يستغرق عشرة أيام عمل؛

3 -تدعو الدول وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة المنشأة بمعاهدات واللجان الإقليمية والمقرر الخاص المعني بالإعاقة للجنة التنمية الاجتماعية، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر، إلى الإسهام في العمل المعهود به إلى اللجنة المخصصة، وذلك استنادا إلى الممارسة المتبعة في الأمم المتحدة؛

4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة المخصصة قبل دورتها الأولى، وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وشعبة السياسة الاجتماعية والتنمية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، مجموعة الصكوك القانونية الدولية والوثائق والبرامج الموجودة التي تتناول بصفة مباشرة أو غير مباشرة حالة المعوقين، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، ما انبثق عن المؤتمرات أو مؤتمرات القمة أو الاجتماعات أو الحلقات الدراسية الدولية أو الإقليمية التي عقدتها الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛

5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يزود اللجنة المخصصة بنتائج الدراسة التي أجريت عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/51 والتقارير الختامية التي سيقدمها إلى تلك اللجنة المقرر الخاص المعني بالإعاقة للجنة التنمية الاجتماعية؛

6 - تهيب بالدول أن تعقد، بالتعاون مع اللجان الإقليمية ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وشعبة السياسة الاجتماعية والتنمية والمقرر الخاص المعني بالإعاقة للجنة التنمية الاجتماعية، اجتماعات أو حلقات دراسية إقليمية للمساهمة في أعمال اللجنة المخصصة بتقديم التوصيات بشأن المحتوى والأحكام العملية التي ينبغي النظر في إدراجها في تلك الاتفاقية الدولية؛

7 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود اللجنة المخصصة بالتسهيلات اللازمة لأداء عملها؛

8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا شاملا عما أحرزته اللجنة المخصصة من تقدم.

الجلسة العامة 88
19 كانون الأول/ديسمبر 2001

العودة إلى أعلى الصفحة

حواشي

      (1) القرار 217 ألف (د - 3).

      (2) A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصية الأولى  (رابعا).

      (3) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف .

      (4) انظر A/CONF.189/12 ، الفصل الأول، الفقرة 180.

العودة إلى أعلى الصفحة