|
|
|
|
|
إجراءات إعادة النظر مقدمة ثمة عنصر هام من عناصر الإجراءات المنقحة يتمثل في استعراض الطلبات للتحقق من وجود أي صنف (أصناف) يحتمل الاستخدام المزدوج، حسبما حدد في قائمة استعراض السلع، التي يجري استعراضها من قبل لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 قبل السماح بتصديرها إلى العراق. ويشمل هذا الاستعراض أيضا تحديد الأصناف المذكورة في الفقرة 24 من القرار 687 (1991) من حيث صلتها بالسلع والمنتجات العسكرية المحظور تصديرها إلى العراق. ويجري هذا الاستعراض من قبل الخبراء التابعين للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفقا لما جاء في الفقرة 9 من الإجراءات المنقحة المعتمدة بموجب القرار 1409 (2002)، فإنه “إذا قررت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الطلب يتضمن أي صنف (أو أكثر) من الأصناف المشمولة بقائمة استعراض السلع، فإنهما ستبلغان ذلك على الفور، عن طريق مكتب برنامج العراق، إلى البعثة ووكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب”. وينطبق نفس الإجراء على تحديد الأصناف المذكورة في الفقرة 24 من القرار 687 (السلع والمنتجات العسكرية). وعملا بالفقرة 11، “إذا كان لدى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب رأي مخالف لقرار احتواء الطلب على صنف (أو أكثر) من الأصناف المشمولة بالفقرة 24 من القرار 687 (1991) ... أو المنتجات المشمولة بقائمة استعراض السلع، جاز لهما طلب إعادة النظر في هذا القرار، على أساس تقديم معلومات تقنية/أو تعليلات لم تكن مدرجة في الطلب سابقا، في غضون عشرة أيام، إلى مكتب برنامج العراق”. وعلى أساس الإجراء المذكور أعلاه، يقوم مكتب برنامج العراق، كلما قامت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش/الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتحديد صنف (أو أكثر) من الأصناف المشمولة بقائمة استعراض السلع و/أو القرار 687 (1991)، بإرسال إخطار بموجب قائمة استعراض السلع، يتيح للمورد عدة خيارات، عن طريق البعثة الدائمة أو وكالة الأمم المتحدة المعنية. وينبغي على المورد أن يرد على هذا الإخطار بالفاكس في شكل رسالة موجهة إلى مكتب برنامج العراق (بصورة إلى البعثة) في غضون 10 أيام عمل من تاريخ تعبئة الاستمارات الموحدة المرفقة بالإخطار. وإذا لم يرد رد خلال المهلة الزمنية المحددة في الإخطار، تحال الأصناف المشمولة بقائمة استعراض السلع إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 للبت في مسألة جواز أو عدم جواز تصدير هذه السلع إلى العراق، على أن تتم إعادة أي طلب ينطوي على صنف (أو أكثر) من الأصناف المذكورة في القرار 687 (1991) إلى المورد باعتبارها غير مستوفية للشروط. ويتضمن الإخطار المقدم بموجب قائمة استعراض السلع عدة خيارات بشأن الأصناف المشمولة وغير المشمولة بقائمة استعراض السلع على الوجه المبين أدناه. ويرجى أيضا الرجوع إلى الرسم البياني لمراحل تطبيق إجراءات إعادة النظر. إجراءات إعادة النظر في الصنف (أو الأصناف) المشمول بقائمة استعراض السلع
زيادة تجهيز الأصناف غير المشمولة بقائمة استعراض السلع
|
|
|
|
|
لوسائط
الاعلام و
الاعلام –
ليست وثيقة
رسمية من
وثائق الامم
المتحدة لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org |