|
|
|
|
|
مبادئ توجيهية لإكمال طلبات/عقود تصدير السلع إلى العراق في إطار برنامج الأمم المتحدة “النفط مقابل الغذاء”
تتم عملية تصدير السلع إلى العراق إما عن طريق برنامج “النفط مقابل الغذاء”، المأذون به بموجب قرار مجلس الأمن 986 (1995)، ويكون السداد فيه من حساب العراق بالأمم المتحدة، وإما ضمن أحكام قرار مجلس الأمن 661 (1990)، ويشمل ذلك هبات وعقودا بترتيبات يكون السداد فيها بأشكال أخرى. ويعد برنامج “النفط مقابل الغذاء” الأكبر بكثير. فوفقا لقرار مجلس الأمن 1454 (2002)، تخضع الطلبات المقدمة في إطار برنامج “النفط مقابل الغذاء” للاستعراض والتقييم من قبل مكتب برنامج العراق، ولجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتقوم اللجنة والوكالة باستعراض الطلبات للبحث عن الأصناف الواردة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض (S/2002/515). وإذا ثبت أن طلبا يتضمن صنفا أو أصنافا من هذه القائمة، أحيلت مذكرة بشأن هذه الأصناف إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، المعروفة أيضا باسم اللجنة 661، للبت بشأن جواز بيع هذه الأصناف إلى العراق أو توريدها إليه أم لا. غير أنه لا تحال أي مذكرة بشأن أصناف واردة في القائمة إلى اللجنة 661 حتى يتم إجراء إعادة النظر، على نحو ما نصت عليه الفقرة 9 من الإجراءات المرفقة بالقرار 1454 (2002). ويجب تقديم الطلبات بموجب القرار 986 (“النفط مقابل الغذاء”) إلى مكتب برنامج العراق بملء نموذج طلب مطبوع، مع بيان السلع المقرر شحنها في قائمة على جدول “Excel” في قرص حاسوبي، يرفق بنموذج الطلب. وينبغي أن تكون طلبات شحن السلع عملا بترتيبات أخرى (بموجب القرار 661) في شكل كتابي (مطبوع). وللاطلاع على تفاصيل المبادئ التوجيهية المتعلقة بطلبات تصدير السلع إلى العراق، يرجى الرجوع إلى إحدى الخيارات التالية: مبادئ توجيهية بشأن طلبات تصدير السلع إلى العراق بترتيبات سداد خارج برنامج “النفط مقابل الغذاء”. يرجى ملاحظة أن مكتب برنامج العراق ليس بوسعه أن يرد على استفسارات الشركات أو ممثليها، وينبغي لهؤلاء توجيه جميع استفساراتهم أو طلباتهم للحصول على مزيد من المعلومات إلى بعثاتهم الدائمة. |
||
|
|
|
لوسائط
الاعلام و
الاعلام –
ليست وثيقة
رسمية من
وثائق الامم
المتحدة لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org |