معلومات للشركات والوفود 

 

خلاصة وافية لإجراءات تجهيز الطلبات

بموجب القرارات 986 (1995) و 1409 (2002) و 1454 (2002)

للعلم فقط :

يرجى ملاحظة أن مكتب برنامج العراق لا يستطيع الرد على أي استفسارات ترد من الشركات أو ممثليها، إذ ينبغي عليهم توجيه جميع الاستفسارات أو طلبات الحصول على معلومات إضافية إلى بعثتهم الدائمة.

مقدمة

تقدم طلبات تصدير السلع إلى العراق بموجب القرار 986 (1995)، والتي تسدد أثمانها من حساب الأمم المتحدة للعراق، إلى مكتب برنامج العراق من قِبل البعثات الدائمة أو المراقبة ووكالات الأمم المتحدة المعنية. ويجري استعراض هذه الطلبات وتسجيلها خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل، فإذا كان الطلب مستوفيا لجميع الشروط، خصص له رقم تسجيل فريد (رقم الرسالة). وبعد ذلك، يقوم الخبراء التابعون لمكتب برنامج العراق بمراجعة الطلب قبل أن يحال - بمتابعة تجهيزه - إلى لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش/الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عند اللزوم إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661. ويجوز في أي مرحلة من مراحل التجهيز طلب المزيد من المعلومات والإيضاحات من المورّدين.

وتلخص هذه الوثيقة الإجراءات المنقحة المتبعة في تجهيز الطلبات المقدمة بموجب القرار 986 (1995). وتشمل الفروع الرئيسية ما يلي :

  • المبادئ الأساسية المنبثقة عن مذكرة التفاهم المبرمة بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وحكومة العراق بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 (1995).

  • الإجراءات المنقّحة المعتمدة بموجب قرار مجلس الأمن 1454 (2002)، المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2002، مشفوعة برسوم بيانية للتجهيز.

  • إجراءات إعادة النظر – إيضاحات تفصيلية للخيارات المتاحة للموردين إذا اعتبر الخبراء التقنيون التابعون للأمم المتحدة أن الصنف المعني مدرج في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض أو خاضع لأحكام الفقرة 24 من القرار 687 (1991).

  • التصديق والمدفوعات – الشروط التفصيلية التي ينبغي الوفاء بها لصرف الأموال للمورّدين من حساب الضمان الخاص بالعراق بعد تسليم السلع إلى العراق.

المبادئ الأساسية

  • نص مذكرة التفاهم المبرمة بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وحكومة العراق بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 (1995) على وجوب أن يكون كل تصدير للسلع بناء على طلب حكومة العراق وفقا للفقرة 8 (أ) من القرار 986 (1995). لذا، يتعيّن على الدول المصدّرة أن تزوّد اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 بجميع الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك العقود، بجميع أنواع السلع المراد تصديرها بموجب هذا القرار لكي تتخذ ما هو مناسب بشأنها وفقا للإجراءات المعتمدة بموجب قرار مجلس الأمن 1409 (2002). ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تصرف للمورّدين أي أموال من “حساب العراق” إلا مقابل الأصناف المشتراة من قِبل العراق والمشمولة بالقائمة المبوبة المشار إليها في الفرع ثانيا من هذه المذكرة. بيد أنه إذا نشأت ظروف استثنائية، يجوز أن تُقدّم إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 طلبات لتصدير أصناف إضافية لكي تنظر فيها.

  • تعدّ حكومة العراق قائمة مبوبة باللوازم الإنسانية التي تعتزم شراءها واستيرادها عملا بالقرار 986 (1995). وتقدّم هذه القائمة إلى الأمين العام مشفوعة بخطة التوزيع المشار إليها في الفقرة 8 (أ) ‘2’ من القرار.

  • تتعاقد حكومة العراق أو برنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك بين الوكالات (للمحافظات الشمالية الثلاث، دهوك وإربيل والسليمانية) تعاقدا مباشرا مع المورّدين لترتيب شراء اللوازم الإنسانية، ويقومان بإبرام الترتيبات التعاقدية المناسبة.

الإجراءات المعتمدة بموجب القرار 1454 (2002)

(يرجى الرجوع أيضا إلى الرسم البياني للتجهيز)

1 - تحلّ الإجراءات التالية محل الفقرات من 29 إلى 34 من الوثيقة S/1996/636* والإجراءات القائمة الأخرى، ولا سيما المتعلقة بتنفيذ الأحكام ذات الصلة الواردة في الفقرات 17 و 18 و 25 من القرار 1284 (1999) والمتصلة بتجهيز الطلبات المقرر تمويلها من حساب الضمان المنشأ عملا بالفقرة 7 من القرار 986 (1995).

2 - يتعيّن على الدول المصدرة، عن طريق البعثات الدائمة أو البعثات المراقبة، أن تحيل هي أو وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، إلى مكتب برنامج العراق كل طلب (“إخطار أو طلب مقدم لشحن سلع إلى العراق”، بالصيغة المرفقة بهذه الإجراءات، والمشار إليه فيما يلي بـ “الطلب”) لبيع أو توريد سلع أو منتجات إلى العراق، يتضمن خدمات لازمة لدعم توريد هذه السلع والمنتجات، ويمول من حساب الضمان المنشأ عملا بالفقرة 7 من القرار 986 (1995). وينبغي أن يتضمن كل طلب المواصفات الفنية الكاملة على النحو المطلوب في استمارة الطلب الموحدة إلى جانب الترتيبات المبرمة (كالعقود) ومعلومات أخرى ذات صلة، بما فيها أي معلومات متاحة تشير إلى ما إذا كان الطلب يتضمن أي صنف (أو أكثر) مشمول بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض، وذلك لتحديد ما إذا كان الطلب يتضمن أي صنف مشار إليه في الفقرة 24 من القرار 687 (1991) من حيث الصلة بالسلع والمنتجات العسكرية أو السلع أو المنتجات ذات الصلة بالأغراض العسكري المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض.

3 - يقوم مكتب برنامج العراق بمراجعة وتسجيل كل طلب في غضون عشرة أيام عمل. ويجوز للمكتب، في حال وجود طلب غير مكتمل فنيا، أن يطلب معلومات إضافية قبل إحالة الطلب إلى لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإذا قرر المكتب أن المعلومات المطلوبة لم تقدّم خلال 90 يوما، يُعتبر الطلب خاملا من طرف المورد ولا يُتخذ أي إجراء إضافي بشأنه إلى أن تُقدّم المعلومات. وإذا لم ترد المعلومات المطلوبة في غضون 90 يوما أخرى، يسقط الطلب. وينبغي لمكتب برنامج العراق أن يخطر خطيا البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب بأي تغيير في وضع الطلب. ويعيّن المكتب موظفا يكون بمثابة جهة الاتصال بشأن كل طلب.

4 - بعد أن يقوم مكتب برنامج العراق بتسجيل الطلب، يقيِّم خبراء تقنيون من لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية كل طلب لتحديد ما إذا كان يتضمن أي صنف مشار إليه في الفقرة 24 من القرار 687 (1991) من حيث صلته بالسلع والخدمات العسكرية أو السلع أو المنتجات ذات الصلة بالأغراض العسكرية، المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض (“صنف (أو أكثر) من الأصناف المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض”). ويجوز للجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب ما يتراءى لهما، ورهنا بموافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، إصدار توجيهات بشأن فئات الطلبات التي لا تتضمن أي صنف (أو أكثر) مشمول بالفقرة 24 من القرار 687 (1991) من حيث صلته بالسلع والخدمات العسكرية أو السلع أو المنتجات ذات الصلة بالأغراض العسكرية المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ويجوز للجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب برنامج العراق، بالتشاور فيما بينهم، تحديد الإجراء الذي يجوز للمكتب بموجبه أن يقيِّم الطلبات التي تندرج، استنادا إلى هذه التوجيهات، ضمن تلك الفئات ويوافق عليها.

ويجب على لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تضعا في سجلاتهما المعلومات عن الطلبات المذكورة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) أدناه دون أن يمنع ذلك استعراض هذه الطلبات بموجب الإجراءات الحالية. ويجب أن تكون هذه المعلومات خاضعة للاستعراض بالإضافة إلى استعراضات قائمة السلع الخاضعة للاستعراض وإجراءاتها المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا القرار في أي من الحالات التالية:

(أ)     عندما يتضمن أحد الطلبات معلومات عن صنف خاضع للاستعراض من جانب لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمكن أن ينطبق على أسلحة الدمار الشامل أو منظومات الصواريخ أو يزيد من القدرات العسكرية التقليدية؛

(ب)   عندما يسفر الاستعراض التقني من جانب لجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية لأي طلب عن وجود التباس حول ما إذا كانت المواصفات الفنية لأي صنف وارد في هذا الطلب هي لأصناف مشمولة في قائمة السلع الخاضعة للاستعراض؛

(ج)    عندما يخلص التقييم التقني الذي تقوم به لجنة الرصد والتحقق والتفتيش أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأي طلب إلى أن كمية أي صنف مدرج في الطلب تتجاوز الاحتياجات المرتبطة عادة بالاستعمال في الأغراض المدنية وأن الصنف يُعتبر ذا تطبيقات عسكرية محتملة؛

(د)     عندما تطلب اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 أن يوضح العراق أسباب التكديس الظاهر لأحد الأصناف عبر مشترياته، وعندما تطلب من مكتب برنامج العراق أن يجري تحقيقا مستقلا.

وبوجه عام، عندما تظهر تجربة تنفيذ القرار 1409 (2002) وهذا القرار لمكتب برنامج العراق ولجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك حاجة إلى تعديل قائمة السلع الخاضعة للاستعراض وإجراءاتها بغية تيسير تدفق الإمدادات الإنسانية إلى العراق، يوصي مكتب برنامج العراق ولجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية عند ذلك بالتعديلات الملائمة لكي ينظر المجلس فيها في سياق الاستعراضات المنتظمة لقائمة السلع الخاضعة للاستعراض وإجراءاتها.

5 - يُحظر بيع أو توريد السلع والخدمات العسكرية إلى العراق بموجب الفقرة 24 من القرار 687 (1991) ولا يجوز استعراضها في إطار قائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ومن أجل النظر في السلع والخدمات المزدوجة الاستعمال المشار إليها في الفقرة 24 من القرار 687 (1991)، ينبغي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجهيز هذه السلع والخدمات عملا بالفقرة 9 من هذه الإجراءات.

6 - عند استلام طلب مسجّل من مكتب برنامج العراق، تُمهَل لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية عشرة أيام عمل لتقييم الطلب على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 4 و 5. وفي حال عدم اتخاذ اللجنة و/أو الوكالة أي إجراء في فترة العشرة أيام عمل، يُعتبر الطلب موافقا عليه. ويجوز للجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سياق إجراء التقييم التقني على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 4 و 5 أعلاه، طلب معلومات إضافية من البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب. وينبغي للبعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب أن تقدم المعلومات الإضافية المطلوبة في غضون 90 يوما. ومتى استلمت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعلومات المطلوبة، تُمهَل اللجنة و/أو الوكالة عشرة أيام عمل لتقييم الطلب بموجب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 4 و 5.

7 - إذا قررت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب لم تقدم المعلومات الإضافية المطلوبة في غضون فترة الـ 90 يوما المنصوص عليها في الفقرة 6 أعلاه، يُعتبر الطلب خاملا من جانب المورِّد ولا يُتخذ أي إجراء إضافي بشأنه إلى أن تُقدّم المعلومات. وإذا لم تُقدّم المعلومات المطلوبة في غضون 90 يوما أخرى، يسقط الطلب. وينبغي لمكتب برنامج العراق أن يخطر البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب كتابيا بأي تغيير في وضع الطلب.

8 - إذا قررت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الطلب يتضمن أي صنف مشار إليه في الفقرة 24 من القرار 687 (1991) من حيث صلته بالسلع والمنتجات العسكرية، يُعتبر الطلب غير مستوفٍ للشروط اللازمة للموافقة على البيع أو التوريد إلى العراق. وتُقدّم للجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب، عن طريق مكتب برنامج العراق، تعليلا خطيا لهذا القرار.

9 - إذا قررت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الطلب يتضمن أي صنف (أو أكثر) من الأصناف المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض، فإنهما تبلغان ذلك على الفور، عن طريق مكتب برنامج العراق، إلى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب. وعملا بالفقرة 11 أدناه، يقوم مكتب برنامج العراق، إذا لم يصل في غضون عشرة أيام عمل طلب لإعادة النظر من البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب، بإحالة الطلب الذي يتضمن الصنف (أو أكثر) المشمول بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 لتقييم ما إذا كان يجوز بيع أو توريد الصنف (أو أكثر) المشمول بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض إلى العراق. وتُقدّم لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، عن طريق مكتب برنامج العراق، تعليلا خطيا لقرارها. وفضلا عن ذلك، يُقدّم مكتب برنامج العراق و/أو لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، بناء على طلب البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب، تقييما كاملا وافيا للآثار الإنسانية والاقتصادية والأمنية المترتبة على الموافقة على الصنف (أو الأصناف) المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض أو على رفضها، بما في ذلك صلاحية كامل العقد الذي يرد فيه الصنف أو الأصناف المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض وخطر تحويل الصنف (أو أكثر) للأغراض العسكرية. كما أن التقييم المقدّم من مكتب برنامج العراق إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 ينبغي أن يحيله المكتب في الوقت نفسه إلى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب. ويقوم المكتب على الفور بإخطار مندوبي الأمم المتحدة المختصين بالعثور في الطلب على صنف (أو أكثر) من الأصناف المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض وأنه لا يجوز بيع أو توريد الصنف (أو الأصناف) المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض إلى العراق ما لم يُبلَّغ المكتب بأن الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 11 أو 12 قد أسفرت عن الموافقة على بيع أو توريد الصنف المشمول بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض إلى العراق. ويُعتبر أنه تمت الموافقة على بيع أو توريد السلع الأخرى الواردة في الطلب إلى العراق، والتي خلص إلى أنها غير مشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض، ويجري، حسب ما يتراءى للبعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب، وبموافقة الأطراف المتعاقدة، تجهيزها وفقا للإجراء الوارد في الفقرة 10 أدناه. ويجوز إصدار خطاب الموافقة ذي الصلة بالنسبة للأصناف الموافق عليها بناء على طلب من البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب.

10 - إذا قررت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الطلب لا يتضمن أي صنف من الأصناف المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه، يقوم مكتب برنامج العراق على الفور بإبلاغ ذلك خطيا إلى حكومة العراق والبعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب. ويصبح المصدِّر مستحقا لأن يُدفع له من حساب الضمان المنشأ عملا بالفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 986 (1995) متى تحقق مندوبو الأمم المتحدة من أن الأصناف الواردة في الطلب قد وصلت إلى العراق حسب شروط العقد. ويبلغ المكتب وخزانة الأمم المتحدة المصارف في غضون خمسة أيام عمل بأن الأصناف الواردة في الطلب قد وصلت إلى العراق.

11 - إذا كان لدى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب رأي مخالف لقرار احتواء الطلب على صنف (أو أكثر) من الأصناف المشمولة بالفقرة 24 من القرار 687 (1991) من حيث صلته بالسلع أو المنتجات العسكرية أو السلع أو المنتجات ذات الصلة بالأغراض العسكرية المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض، يجوز لهما طلب إعادة النظر في هذا القرار، على أساس تقديم معلومات تقنية و/أو تعليلات لم تكن مدرجة سابقا في الطلب في غضون عشرة أيام عمل إلى مكتب برنامج العراق. وفي حال حدوث ذلك، تقوم لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعيين خبراء لإعادة النظر في الصنف (أو أكثر) وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرات من 4 إلى 6 أعلاه. ويكون قرار لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية  نهائيا ولا يُسمح بإجراء أي إعادة نظر أخرى. وتقدم لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، عن طريق مكتب برنامج العراق، تعليلا خطيا للقرار النهائي لعملية إعادة النظر. ولا تحال الطلبات إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 إلاّ بعد انتهاء فترة إعادة النظر دون تقديم أي طلب.

12 - عند تسلم اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 طلبا بموجب الفقرة 9 أو 11 أعلاه، تُمهَل 10 أيام عمل لتقرر بموجب الإجراءات القائمة ما إذا كان يجوز بيع أو توريد الصنف (أو أكثر) إلى العراق. ويجوز للجنة أن تتخذ قرارا بشأن صنف ما (أو أكثر) وفقا للخيارات التالية :

(أ)     الموافقة؛

(ب)   الموافقة رهنا بالشروط التي تحددها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661؛

(ج)    الرفض؛

(د)     طلب معلومات إضافية. وفي حال عدم قيام اللجنة خلال عشرة أيام عمل باتخاذ إجراء، يُعتبر الطلب موافقا عليه. ويجوز لأحد أعضاء اللجنة أن يطلب معلومات إضافية. وإذا لم تُقدّم المعلومات الإضافية في غضون فترة الـ 90 يوما، يُعتبر الصنف (أو أكثر) خاملا من جانب المورّد ولا يتُخذ أي إجراء إضافي بشأنه إلى أن تُقدّم المعلومات. وإذا لم تقدم المعلومات المطلوبة خلال فترة إضافية مدتها 90 يوما، يُعتبر الطلب ساقطا. وينبغي لمكتب برنامج العراق أن يخطر خطيا البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب بأي تغيير في وضع الطلب. وتُمهَل اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، 20 يوم عمل لتقييم المعلومات الإضافية المطلوبة متى قدمتها البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب. وفي حال عدم قيام اللجنة أثناء فترة أيام العمل الــ 20 باتخاذ إجراء، يُعتبر الصنف موافقا عليه.

13 - في الحالات التي لا توافق فيها اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 على بيع أو توريد صنف (أو أكثر) إلى العراق، تقوم اللجنة، عن طريق مكتب برنامج العراق، بإخطار البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب بأسباب عدم الموافقة على الطلب. وتُمهَل البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب 30 يوم عمل لتقديم التماس إلى مكتب برنامج العراق تطلب فيه قيام اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 بإعادة النظر في قرارها على أساس معلومات جديدة لم تدرج من قبل في الطلب الذي قامت اللجنة باستعراضه. وتتخذ اللجنة في غضون خمسة أيام عمل قرارا بشأن الالتماس الذي يرد أثناء هذه الفترة، ويُعتبر هذا القرار نهائيا. وإذا لم يُقدّم الالتماس في غضون أيام العمل الثلاثين، يعتبر أن بيع أو توريد الصنف إلى العراق غير مسموح به، ويخطر مكتب برنامج العراق البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب بذلك.

14 - إذا تبين أن صنفا (أو أكثر) غير جائز بيعه أو توريده إلى العراق أو إذا اعتُبر أحد الطلبات ساقطا، يجوز للمورّد أن يقدم طلبا جديدا يستند إما إلى عقد جديد أو معدّل أو إلى وثائق بالتبرّع، ويجري تقييم الطلب الجديد وفق الإجراءات المحددة في هذه الوثيقة مع إرفاق الطلب الأصلي (للعلم فقط وتيسيرا للاستعراض).

15 - إذا استعيض بصنف (أو أكثر) عن صنف (أو أكثر) تبيّن أنه من الأصناف غير المسموح بيعها أو توريدها إلى العراق أو من الأصناف التي اعتبُرت ساقطة، يُقدّم الصنف الجديد (أو الأصناف الجديدة) بوصفه طلبا جديدا وفقا للإجراءات المحددة في هذه الوثيقة مع إرفاق الطلب الأصلي (للعلم فقط وتيسيرا للاستعراض).

16 - ينبغي أن يستقدم خبراء مكتب برنامج العراق ولجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يقيِّمون الطلبات من أوسع قاعدة جغرافية ممكنة.

17 - تقدّم الأمانة العامة للأمم المتحدة تقريرا إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 في نهاية كل مرحلة عن وضع جميع الطلبات المقدّمة أثناء هذه الفترة، ومن بينها العقود المعاد تعميمها عملا بالفقرة 18 أدناه. وتزوّد الأمانة العامة أعضاء اللجنة المنشأة بموجب القرار 661، بناء على طلبهم، بنسخ من الطلبات التي وافق عليها مكتب برنامج العراق ولجنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون ثلاثة أيام عمل من الموافقة عليها، وذلك للعلم فقط.

18 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 17 أعلاه، تُعتبر جميع المعلومات التقنية التي تحيلها البعثات أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب عملا بهذه الإجراءات إلى مكتب برنامج العراق و/أو لجنة الرصد والتحقق والتفتيش و/أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سرية للغاية.

19 - يقوم مكتب برنامج العراق بتقسيم العقود المجمدة حاليا إلى فئتين: الفئة ألف والفئة باء. وتتألف الفئة ألف من العقود المجمَّدة التي ترى لجنة الرصد والتحقق والتفتيش أنها تضم صنفا (أو أكثر) مدرجا في واحدة أو أكثر من القوائم الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1051. وتشمل الفئة ألف أيضا العقود التي تم تجهيزها قبل أن يتخذ مجلس الأمن قراره 1284 والتي قيَّمها عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 على أنها عقود تشمل صنفا (أو أكثر) من الأصناف المدرجة في قائمة أو أكثر من القوائم الواردة في قرار مجلس الأمن 1051. ويعتبر مكتب برنامج العراق العقود المشمولة بالفئة ألف “معادة إلى البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب” ويُخطر البعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب بذلك، مع إدراج تعليقات وطنية إذا أمكن ذلك. ويجوز للبعثة أو وكالة الأمم المتحدة المقدمة للطلب أن تقدم عقدا ضمن الفئة ألف كطلب جديد بموجب إجراءات قائمة السلع الخاضعة للاستعراض. وتُدرج في الفئة باء جميع العقود الأخرى المجمدة حاليا. ويقوم مكتب برنامج العراق بإعادة تعميم العقود المدرجة في الفئة باء بموجب إجراءات قائمة السلع الخاضعة للاستعراض. ويرفق رقم التسجيل الأصلي للجنة والتعليقات الوطنية، للعلم فقط، بأي عقود يعاد تعميمها. وينبغي لمكتب برنامج العراق أن يبدأ بإعادة التعميم هذه في غضون 60 يوما من اتخاذ هذا القرار وأن ينتهي من عملية إعادة التعميم في غضون 60 يوما بعد ذلك.

20 - يوافق مكتب برنامج العراق على معدلات الاستهلاك والاستخدام للأغراض الإنسانية لكل مادة كيماوية ودواء محدد في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 8 من قسم الموارد الكيماوية وفي البندين 1 و 4 من قسم المواد البيولوجية من المرفق ألف للقرار. ويسترشد المكتب في تحديده لمعدلات الاستهلاك بالمعلومات المتعلقة بالاستخدام العادي للأغراض المدنية لكل سلعة محددة حسبما هو ملائم لفترات مختلفة من السنة. ويسترشد المكتب كذلك بالهدف المركزي للمجلس، وهو تيسير تدفق الأدوية والمواد الكيماوية الطبية لمنفعة الشعب العراقي والإسراع في ذلك، مع تمكين المجلس في الوقت نفسه من الحيلولة دون تكديس هذه السلع لدعم الاستعمال في الأغراض العسكرية والمتعلقة بأسلحة الدمار الشامل/القذائف. وتوافق الأمانة العامة على المشتريات المقترحة من جانب العراق لهذه السلع ولا تتجاوز معدلات الاستهلاك المحددة لكل صنف. وتُحال المشتريات المقترحة لهذه السلع التي تتجاوز معدلات الاستهلاك المحددة إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 لاستعراضها وفقا لهذه الإجراءات. ويجهز مكتب برنامج العراق الطلبات لهذه المواد في فترة الـ 60 يوما الانتقالية قبل تنفيذ هذه الفقرة بموجب الإجراءات المحددة عملا بالقرار 1409 (2002).

إجراءات إعادة النظر

في حال قيام الخبراء التقنيين التابعين للأمم المتحدة بتحديد صنف (أو أكثر) في الطلب بأنه من الأصناف المشمولة بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض أو القرار 687، يخطر المورّد بذلك ويجوز له أن يطلب إعادة النظر في هذا القرار قبل مواصلة تجهيز الصنف (أو أكثر) المعني. ويتيح هذا الإجراء الجديد للموردين عدة خيارات قبل إحالة الصنف (أو أكثر) المشمول بقائمة السلع الخاضعة للاستعراض إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661. وترد التفاصيل في إجراءات إعادة النظر.

التصديق والتمويل

  • بعد الموافقة على الأصناف المراد تصديرها إلى العراق بموجب الإجراءات المعتمدة في القرار 1409 (2002)، يصدر مكتب برنامج العراق خطاب الموافقة. ويكون إصدار هذا الخطاب مرهونا بتوافر الأموال في حساب العراق.

  • بعد إخطار الأطراف المعنية بأحقية المصدر في الحصول على مدفوعات من حساب العراق، يقوم البنك المركزي العراقي بإرسال طلب إلى المصرف الذي يوجد فيه حساب العراق من أجل فتح خطاب اعتماد من حساب المشتري العراقي لصالح المورّد، على أن يكون هذا الخطاب غير قابل للنقض أو التحويل أو الترخيص (إلا لمصرف المورّد لأغراض تسديد أثمان الإمدادات الإنسانية) وألا يكون متاحا إلا في المصرف الذي يوجد فيه حساب العراق ولأغراض التسديد من حساب العراق فقط. وينبغي أن يُقدم هذه الطلبات المصرف الذي يوجد فيه حساب العراق إلى الأمين العام للموافقة عليها على سبيل الاستعجال كي يتسنى التسديد من حساب العراق دون تأخير. ويتضمن خطاب الاعتماد شرطا للدفع وهو أن تُقدّم إلى المصرف الذي يوجد فيه حساب العراق الوثائق التجارية العادية والوثائق التالية: نسخة من خطاب اللجنة الذي يقرر أحقية المصدر في الحصول على مدفوعات من حساب العراق وتأكيد موحد من الأمين العام بأن الإمدادات الإنسانية قد وصلت إلى العراق.

  • يتم التأكد من وصول الإمدادات الإنسانية إلى العراق بواسطة وكلاء تفتيش مستقلين يعيّنهم الأمين العام عملا بالقرار 986 (1995) ويتمركزون في نقاط الدخول ذات الصلة وفي أماكن أخرى في العراق حسبما جاء في الفقرة 26 من مذكرة التفاهم. وينبغي عند اللزوم - إجراء اختبارات النوعية خلال فترات زمنية معقولة. ويقوم وكلاء التفتيش المستقلون بإضافة إقرارهم المصدق عليه المؤكد للوصول إلى نسخة من خطاب اللجنة الذي يقرر أحقية المصدر في الحصول على مدفوعات من حساب العراق وإلى نسخة من الفاتورة، وبإخطار الأمين العام بذلك عملا بالفقرة 8 (أ) ‘3’ من قرار مجلس الأمن 986 (1995). وينبغي توفير هذه المعلومات دون تأخير وفي أي حال خلال 24 ساعة. ووفقا لما جاء في الفقرة 10 من الإجراءات المعتمدة بموجب القرار 1409 (2002)، يقوم مكتب برنامج العراق وخزانة الأمم المتحدة “بإبلاغ المصارف في غضون خمسة أيام عمل بأن الأصناف الواردة في الطلب قد وصلت إلى العراق”.

  • يقوم وكلاء التفتيش بإخطار الأمين العام واللجنة بجميع المخالفات. وإذا كانت المشكلة تتصل بالممارسة التجارية العادية، تخطر اللجنة وحكومة العراق بذلك، ويجري تطبيق الممارسات التجارية العادية لحسمها. ولا يجوز فتح سندات للأداء. وينبغي تسديد المدفوعات المستحقة للمشتري نتيجة اتباع الممارسات التجارية العادية لحسم المشكلة في حساب العراق. أما إذا كانت المشكلة خطيرة، فإنه يتعيّن على وكلاء التفتيش المستقلين احتجاز الشحنة بانتظار توجيهات من اللجنة. وتبذل اللجنة كل جهد ممكن لإصدار هذه التوجيهات في أسرع ما يمكن.

  • لا يجوز للمصرف الذي يوجد فيه حساب العراق أن يدفع المبالغ المطلوبة بموجب أي خطاب اعتماد إلا بعد أن تكون قد قُدّمت إليه جميع الوثائق المذكورة في خطاب الاعتماد وتم الوفاء بالشروط والأحكام المنصوص عليها في الخطاب. وفي الحالات التي يتضمن فيها العقد والوثائق الداعمة نصا صريحا بالتسديد على أقساط، ينبغي تسديد المبالغ المطلوبة بأقساط موازية للشحنات التي تُسلّم فعلا إلى العراق. ولا يجوز إلا للأمين العام أن يتجاوز عن حالات عدم الالتزام بما جاء في الوثائق.

  • ينبغي أن يكون خطاب الاعتماد المذكور في هذه الإجراءات مطابقا للأعراف والممارسات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية.

صفحة استقبال مكتب العراق

 
 

ارجع إلى رأس الصفحة


لوسائط الاعلام و الاعلام ليست وثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org