|
|
|
|
|
التوثيق: إجراء ضروري 1 - تنطبق التوصيات التالية على السلع المشحونة إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وهو ما يعرف أيضا بتطبيقات القرار 986 (1995)، وهذه السلع يجوز سداد قيمتها من حساب العراق لدى الأمم المتحدة. ويتعين أن يكون موردو السلع إلى العراق على دراية أن السلع التي يُسمح بشحنها هي تلك فقط التي أدرجت على جدول (EXCEL) المناسبة المرفق بالطلب، والتي وافقت عليها لجنة الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 661، أو الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويتم توثيق هذه السلع الموافق عليها إما بناء على رسالة الموافقة و/أو كمرفق لهذه الرسالة. وإن شحنات الأصناف غير الموافق عليها المعتزم تصديرها إلى العراق فيما يتعلق بطلبات العقود لا تعتبر صالحة للتوثيق. ويتم الإبلاغ عن أي حالات تتعلق بشحن السلع غير الموافق عليها إلى لجنة الجزاءات للنظر فيها. ويجب أن يشار دوما في الوثائق والمراسلات ذات الصلة إلى “رقم الرسالة المرجعي” الممنوح للطلب. 2 - ويتعين أن يكون الموردون على دراية بأنهم مسؤولون عن ضمان أن تكون شركاتهم الناقلة على دراية تمة بأن جميع شحنات السلع التي تتم في إطار قرار مجلس الأمن 986 (1995) يجب الإبلاغ عنها ماديا لوكلاء التفتيش التابعين للأمم المتحدة عند نقاط الدخول المعتمدة فقط على حدود العراق. وهذه النقاط هي: طرابيل (الأردن)، والوليد (سوريا) وزاخو (تركيا)، وأم قصر (الخليج الفارسي); و فتحت الآن نقطة دخول خامسة اسمها عرعر (المملكة العربية السعودية). ويحق لموردي السلع إلى العراق استلام الدفعات من حساب العراق بناء على عدد من الشروط، أحدها هو توثيق وصول هذه السلع إلى العراق، وتأكيد ذلك من طرف وكلاء التفتيش المستقلين التابعين للأمم المتحدة في نقاط الحدود. وفي الحالات التي تدخل فيها السلع المسموح بها في إطار القرار 986 (1995) العراق عبر نقاط عبور غير نقاط الدخول المعتمدة، فإن القواعد المبينة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنص على أن السلع التي لا يتم الإبلاغ عنها بالطريقة المقررة لن تكون صالحة للتوثيق ومن ثم، يكون المورد قد افتقد أحد الشروط اللازمة لإتمام الدفع. 3 - يتعين على الموردين أن يكونوا على دراية بأن البضائع الموافق عليها لا يمكن شحنها إلا من خلال نقاط الدخول المعتمدة إلى العراق، حسب ما هو وارد في طلباتهم وموثق في رسالة الموافقة. ولن يتم توثيق السلع الواصلة في نقطة دخول، غير النقطة التي تمت الموافقة عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخيرات محتملة في سداد المبالغ المستحقة للمورد. 4 - ويُخطر الموردون بأنه لا يجوز إرسال شحنات سلع إلى العراق، في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، دون التأكد مسبقا من أن المورّد بحوزته خطاب اعتماد ساري المفعول. وعلى الموردين الاتصال أولا بالمصارف المحددة لهم للتأكد من أنه قد تم إصدار خطاب اعتماد لصالحهم قبل شحن أي بضائع. ويتم توثيق السلع الموافق عليها التي تشحن إلى العراق دون حصول المورد أولا على خطاب اعتماد ساري المفعول، باعتبار أنها قد تم وصولها إلى العراق. غير أن المورّد في هذه الحالة لا يكون مستحقا لاستلام أي دفعات من حساب العراق حتى يصدر خطاب الاعتماد. 5 - وكي يتسنى توثيق وصول السلع الموردة، تقع على المورد مسؤولية ضمان الانتهاء من إرسال جميع شحنات البضائع خلال فترة الصلاحية التي تحددها رسالة الموافقة. ويتعين وصول السلع إلى نقاط الحدود المحددة خلال الفترة التي لا تزال فيها صلاحية رسالة الموافقة سارية المفعول. وإذا ما أدرك المورد أن نقل السلع لا يمكن الفراغ منه خلال فترة الصلاحية، فإنه تقع عليه مسؤولية طلب تمديد صلاحية رسالة الموافقة عن طريق البعثة الدائمة لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قبل شحن أي سلع. وفضلا عن ذلك، يتعين أن يكون الموردون على دراية بأن البضائع التي تُشحن بعد انقضاء فترة الصلاحية، كما هو محدد في رسالة الموافقة، لن توثق لأغراض إتمام إجراءات الدفع للمورد، الأمر الذي ينجم عنه تعرّض الناقلين لفترات تأخير عند نقاط الحدود. 6 - يُشجع الموردون على بحث إمكانية استخدام الشكل المقترح لقائمة التعبئة، كما هو مبين في موقع مكتب برنامج العراق على الشبكة. واستخدام هذا الشكل مسألة طوعية بالنسبة للموردين. غير أن إتمامه بشكل سليم قد يُسهّل عملية توثيق السلع، مما يفضي إلى سداد المبالغ المستحقة للموردين دون تأخير. 7 - ويتعين على موردي السلع إلى العراق ضمان أن تكون جميع الشحنات مصحوبة بالوثائق المناسبة المطلوبة، التي يجب تقديمها إلى وكلاء التفتيش المستقلين التابعين للأمم المتحدة عند نقاط الحدود. وفضلا عن المستندات التي تتطلبها دائرة الجمارك العراقية عادة، فإن الوثائق التي تشترطها الأمم المتحدة تشمل نسخة سارية المفعول من رسالة الموافقة، وثلاث نسخ على الأقل من قائمة التعبئة، والفواتير، وبوليصة الشحن، والوثائق المطلوبة بموجب اتفاقية النقل البري، وبيانات الشحن. ومن الضروري أن ترد الإشارة دوما في جميع الوثائق والمراسلات ذات الصلة إلى “رقم الرسالة”، كما هو مبين في رسالة الموافقة. |
|
|
|
|
لوسائط
الاعلام و
الاعلام –
ليست وثيقة
رسمية من
وثائق الامم
المتحدة لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بأيان ستيل على البريد الإلكتروني التالي: steelei@un.org |