|
إذ رأي أن الحالة في كوت ديفوار ظلت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة، وبمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قرر مجلس الأمن بقراره 1528 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2004 إنشاء عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لفترة أولية مدتها 12 شهرا بدءا من 4 نيسان/أبريل 2004. ووفق القرار فإن العملية تولت في هذا التاريخ من بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وهي بعثة سياسية أنشأها المجلس في أيار/مايو 2003، وقوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإكواس).
وخوّل المجلس عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أن تستخدم كل السبل الضرورية لتنفيذ ولايتها في إطار قدراتها ومناطق انتشارها. وكانت ولاية البعثة قد تحددت أصلا بمقتضى القرار 1528 وبعدها طورت بمقتضى القرار 1609 الذي اعتمده مجلس الأمن في 24 حزيران/يونيه 2005. ووفق ذلك القرار فإن ولاية بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار والتي كان من المقرر تنفيذها بالتنسيق مع القوات الفرنسية المتمركزة في كوت ديفوار ستكون ما يلي:
مراقبة وقف أعمال القتال وتحركات الجماعات المسلحة
(أ) مراقبة ورصد تنفيذ الإعلان المشترك المتعلق بوقف الحرب والصادر في 6 نيسان/أبريل 2005 واتفاق وقف إطلاق النار الشامل المؤرخ 3 أيار/مايو 2003، ومنع أي أعمال عدائية، في حدود قدراتها وفي مناطق انتشارها، لا سيما في منطقة الثقة، والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار؛
(ب) الاتصال بالقوات المسلحة الوطنية لكوت ديفوار والعناصر العسكرية التابعة للقوى الجديدة من أجل العمل، بالتنسيق مع القوات الفرنسية، على إعادة الثقة بين جميع القوات الإيفوارية المعنية؛
(ج) مساعدة حكومة المصالحة الوطنية على مراقبة الحدود، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة اللاجئين الليبريين وأي تحركات يقوم بها المقاتلون عبر الحدود؛
نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين
(د) مساعدة حكومة المصالحة الوطنية على إعادة تجميع كافة القوات الإيفوارية المعنية، والمساعدة على ضمان أمن مواقع نزع سلاح تلك القوات، وإيوائها، وتسريحها؛
(هـ) دعم حكومة المصالحة الوطنية في تنفيذ البرنامج الوطنـي لنـزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال؛
(و) التنسيق الوثيق مع بعثتي الأمم المتحدة في سيراليون وفي ليبريا في تنفيذ برنامج طوعي لإعادة المقاتلين السابقين إلى أوطانهم وإعادة توطينهم، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال، دعما لجهود حكومة المصالحة الوطنية وبالتعاون مع الحكومات المعنية والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة، والمنظمات الإنمائية الدولية، والدول المانحة؛
(ز) كفالة أن تراعي في البرنامجين المذكورين في الفقرتين الفرعيتين (هـ) و (و) ضرورة اتباع نـهـج إقليمي منسق؛
(ح) وضع أي أسلحة أو ذخائر أو غير ذلك من الأعتدة العسكرية التي يسلِّمها المقاتلـون السابقون في مكان أميـن أو إبطال مفعولـها أو تدميرها؛
نزع سلاح المليشيات وحلّها
(ط) مساعدة رئيس وزراء حكومة المصالحة الوطنية على إعداد خطة العمليات المشتركة المشار إليها في المادة 4 من اتفاق بريتوريا والمتعلقة بنـزع سلاح الميليشيات وحلِّها ورصد تنفيذ تلك الخطة؛
(ي) وضع جميع الأسلحة والذخائر وغير ذلك من الأعتدة العسكرية التي تسلّمها الميليشيات في مكان أميـن أو إبطال مفعولـها أو تدميرها؛
حماية موظفي الأمم المتحدة والمؤسسات والمدنيين
(ك) توفير الحماية لموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والقيام، دون المساس بمسؤولية حكومة المصالحة الوطنية، بتوفير الحماية للمدنيين الذين يتهددهم خطر التعرض الوشيك للعنف البدني، وذلك في حدود قدراتها وفي مناطق انتشارها؛
(ل) المساهمة في كفالة الأمن لأعضاء حكومة المصالحة الوطنية، بالتنسيق مع سلطات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا؛
مراقبة الحظر المفروض على الأسلحة
(م) مراقبة تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004) بالتعاون مع فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1584 (2005)، ومع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون والحكومات المعنية عند الاقتضاء، بوسائل منها تفتيش حمولات الطائرات وأي مركبة نقل تَستخدِم المرافئ والمطارات ومهابط الطائرات والقواعد العسكرية والمراكز الحدودية في كوت ديفوار، حسب ما تراه ضروريا ومن دون إشعار مسبق؛
(ن) القيام، حسب الاقتضاء، بجمع الأسلحة وأي نوع من الأعتدة المتصلة بها، التي تم جلبها إلى كوت ديفوار، في انتهاك للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004)، والتخلص من تلك الأسلحة والأعتدة بطريقة مناسبة؛
دعم عمليات المساعدة الإنسانية
(س) تيسيـر حرية تنقل الأشخاص والبضائـع وإيصال المساعدة الإنسانية، بوسائل منها المساعدة على تهيئة الأوضاع الأمنية اللازمة، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة، لا سيما النساء والأطفال والمسنين؛
دعم إعادة نشر الإدارة الحكومية
(ع) العمل، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والشركاء الدوليين الآخرين، على تيسير السبيل أمام حكومة المصالحة الوطنية لإعادة بسط سلطة الدولة في كل أرجاء كوت ديفوار مما يعد شرطا أساسيا لإنعاش البلد في المجالين الاجتماعي والاقتصادي؛
دعم تنظيم انتخابات مفتوحة أمام الجميع وحرة وعادلة وشفافة
(ف) القيام، بدعم من الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والشركاء الدوليين الآخرين، بتزويد حكومة المصالحة الوطنية واللجنة الانتخابية المستقلة والوكالات أو المؤسسات الأخرى ذات الصلة بجميع أشكال المساعدة التقنية الضرورية من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مفتوحة أمام الجميع وحرة وعادلة وشفافة في غضون الأطر الزمنية المتوخاة في دستور جمهورية كوت ديفوار؛
(ص) تقديم المعلومات التقنية والمشورة والمساعدة، حسب اللزوم، للممثل السامي المشار إليه في الفقرة 7 من القرار 1603 (2005)، المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2005؛
(ق) الإسهام، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، في كفالة أمن المناطق التي ستجري فيها عمليات التصويت؛
تقديم المساعدة في ميدان حقوق الإنسان
(ر) الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان في كوت ديفوار وحمايتها، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف ضد الأطفال والنساء، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والمساعدة على التحقيق فيها من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، وإطلاع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بصورة منتظمة على ما يجد من تطورات في هذا الصدد؛
الإعــلام
(ش) تعزيز فهم عملية السلام ودور عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في أوساط المجتمعات المحلية ولدى الأطراف، وذلك من خلال القدرات الإعلامية للبعثة، بما في ذلك قدرتها على البــث الإذاعـي؛
(ت) مراقبة وسائط الإعلام الإيفوارية، ولا سيما فيما يتعلق بأي واقعة تحض فيها وسائل الإعلام على الكراهية والتعصب والعنف، وإطلاع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بانتظام على الحالة في هذا الصدد؛
القانون والنظام العام
(ث) مساعدة حكومة المصالحة الوطنية، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وغيرها من المنظمات الدولية، على إعادة إرساء وجود للشرطة المدنية في جميع أنحاء كوت ديفوار، وتقديم المشورة إلى حكومة المصالحة الوطنية بشأن إعادة تنظيم أجهزة الأمن الداخلي؛ ومساعدة الأطراف الإيفوارية في تنفيذ تدابير أمنية مؤقتة وانتقالية في الجزء الشمالي من البلد، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6 من اتفاق بريتوريا؛
(خ) القيام، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمنظمات الدولية الأخرى، بمساعدة حكومة المصالحة الوطنية على إعادة بسط سلطة القضاء وسيادة القانون في جميع أنحاء كوت ديفوار؛
بمقتضي أحكام أخرى من القرار 1609 خول المجلس القوات الفرنسية، بدءا من تاريخ اعتماد القرار، باستخدام كل السبل الضرورية لدعم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين العملية والسلطات الفرنسية، وبالتحديد:
الإسهام في استتباب الأمن العام في منطقة عمليات القوات الدولية؛
- التدخل بناء على طلب عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لدعم عناصرها التي قد يصير أمنها مهددا؛
- القيام، إذا اقتضت ذلك الظروف الأمنية، بالتدخل في حالة وقوع أعمال عدائية خارج مناطق انتشار عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وذلك بالتشاور مع عملية الأمم المتحدة؛
- المساعدة فـي حماية المدنيين في مناطق انتشار وحداتها؛
- المساهمة في مراقبة الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار
1572 (2004) وفقا للفقرتين 2 و 3 من القرار 1584 (2005)
|