UNMIS  -  ولاية
   بعثة الأمم المتحدة في السودان
الصفحة الرئيسية
معلومات أساسية
ولاية
حقائق وأرقام
وثائق الأمم المتحدة
خريطة (PDF)*
 

إذ رأى أن الحالة في السودان ما فتئت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، قرر مجلس الأمن بقراره 1590 المؤرخ 24 آذار/مارس 2005 أن ينشئ بعثة الأمم المتحدة في السودان (UNMIS). وقرر أيضا أن ولاية البعثة ستكون ما يلي:

(أ)  دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل عن طريق أداء المهام التالية:

’1‘ رصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتحقق منه والتحقيق في الانتهاكات؛

’2‘ الاتصال بالمانحين الثنائيين بشأن تشكيل الوحدات المتكاملة المشتركة؛

’3‘ مراقبة ورصد تحركات الجماعات المسلحة وإعادة نشر القوات في مناطق انتشار بعثة الأمم المتحدة في السودان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار؛

’4‘ المساعدة على وضع برنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج حسبما دعا إليه اتفاق السلام الشامل، مع الاهتمام تحديدا بالاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال المقاتلين، وعلى تنفيذه عن طريق نزع السلاح طواعية، وجمع الأسلحة وتدميرها؛

’5‘ مساعدة طرفي اتفاق السلام الشامل على تعزيز فهم عملية السلام، ودور بعثة الأمم المتحدة في السودان بواسطة حملة إعلامية فعالة تستهدف جميع قطاعات المجتمع وتتم بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي؛

’6‘ مساعدة طرفي اتفاق السلام الشامل على تلبية الحاجة إلى نهج وطني شامل من أجل تحقيق المصالحة وبناء السلام، يُراعى فيه دور المرأة؛

’7‘ تقديم المساعدة لطرفي اتفاق السلام الشامل، بالتنسيق مع برامج المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، من أجل إعادة هيكلة خدمة الشرطة في السودان، طبقا للمعايير الديمقراطية في حفظ الأمن، ووضع برنامج لتدريب الشرطة وتقييمها، والمساعدة، بوسائل أخرى، في تدريب الشرطة المدنية؛

’8‘ مساعدة طرفي اتفاق السلام الشامل على تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك القضاء المستقل، وحماية حقوق الإنسان لجميع سكان السودان من خلال استراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في الأجل الطويل، ومساعدة طرفي اتفاق السلام الشامل على تطوير وتدعيم الإطار القانوني الوطني؛

’9‘ كفالة أن يتوافر للبعثة ما يكفي من أفراد وقدرة وخبرة في مجال حقوق الإنسان لتعزيز هذه الحقوق، وحماية المدنيين والاضطلاع بأنشطة الرصد؛

’10‘ تقديم التوجيه والمساعدة التقنية إلى طرفي اتفاق السلام، بالتعاون مع عناصر فاعلة دولية أخرى، لدعم الأعمال التحضيرية للانتخابات والاستفتاءات المنصوص عليها في اتفاق السلام الشامل وإجرائهما؛

(ب)  القيام، في نطاق قدراتها ومناطق نشرها، بتيسير وتنسيق العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا، والمساعدة الإنسانية، بوسائل من بينها المساعدة في تهيئة الظروف الأمنية الضرورية؛

(ج)  مساعدة طرفي اتفاق السلام الشامل، بالتعاون مع سائر الشركاء الدوليين في قطاع الإجراءات المتعلقة بالألغام، عن طريق تقديم المساعدة لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وإسداء المشورة التقنية، والتنسيق؛

(د)  الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان، وكذلك تنسيق الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، بمن في ذلك المشردون داخليا، واللاجئون العائدون، والنساء والأطفال، في نطاق قدرات البعثة وبالتعاون الوثيق مع سائر وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية؛

وإن مجلس الأمن، إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

’1‘ يقرر الإذن لبعثة الأمم المتحدة في السودان باتخاذ الإجراءات اللازمة، في مناطق نشر قواتها وحسبما تراه مناسبا في إطار قدراتها، لحماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، ولضمان أمن وحرية انتقال أفراد الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية، وآلية التقييم المشترك وأفراد لجنة الرصد والتقييم، وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك دون مساس بمسؤولية حكومة السودان؛

’2‘ يطلب إلى الأمين العام وحكومة السودان القيام، بعد إجراء المشاورات المناسبة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، بإبرام اتفاق بشأن مركز القوات في غضون 30 يوما من اتخاذ هذا القرار، مع مراعاة قرار الجمعية العامة 58/82 بشأن نطاق الحماية القانونية المكفولة بموجب اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويُلاحِظ أنه ريثما يبرم هذا الاتفاق، سيطبق بشكل مؤقت اتفاق مركز القوات النموذجي المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1990 (A/45/594).


إعداد قسم خدمات شبكة الإنترنت بالأمم المتحدة - إدارة شؤون الإعلام - جميع الحقوق محفوظة © الأمم المتحدة