MONUC  -  ولاية
   بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
الصفحة الرئيسية
معلومات أساسية
ولاية
حقائق وأرقام
وثائق الأمم المتحدة
خريطة (PDF)*
 

ووفق قرار مجلس الأمن 1291 (2000) المؤرخ 24 شباط/فبراير 2000:

لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قوام مخول يصل إلى 537 5 من العسكر بما في ذلك ما يصل إلى 500 مراقب أو أكثر طالما أن الأمين العام يرى أن هناك حاجة وأن ذلك يمكن أن يتم القيام به في إطار الحجم والهيكل العام للقوة. وكذلك موظفي الدعم المدنيين المتخصصين في كل المجالات، وبين جملة أمور حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وشؤون الإعلام وحماية الأطفال والشؤون السياسية والدعم الطبي والإداري. والبعثة بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة (JMC) كانت لديها الولاية التالية:

  • رصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار؛
  • إقامة اتصال مستمر مع المقار الميدانية للقوات العسكرية التابعة لجميع الأطراف والحفاظ عليه؛
  • وضع خطة عمل، في غضون 45 يوما من اتخاذ هذا القرار، من أجل التنفيذ الشامل لوقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف مع التركيز بوجه خاص على الأهداف الرئيسية التالية: جمع المعلومات العسكرية المتعلقة بقوات الأطراف والتحقق منها؛ ومواصلة وقف القتال والفصل بين قوات الأطراف وإعادة نشرها؛ والقيام بصورة شاملة بنزع سلاح جميع أفراد كافة الجماعات المسلحة المشار إليها في المرفق ألف - الفصل 9-1 من اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريحها، وإعادة توطينها، وإعادة إدماجها؛ والانسحاب المنظم لجميع القوات الأجنبية؛
  • العمل مع الأطراف على تحقيق إطلاق سراح جميع أسرى الحرب، والأسرى العسكريين والرفات بالتعاون مع الوكالات الإنسانية الدولية؛
  • الإشراف على فض الإشتباك وإعادة نشر قوات الأطراف والتحقق منها؛
  • القيام، في حدود قدراتها ومناطق نشرها، برصد الامتثال لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار بشأن الإمداد بالذخيرة والأسلحة وسائر العتاد الحربي في الميدان، بما في ذلك ما يقدم منها لكافة الجماعات العسكرية المشار إليها في المرفق ألف، الفصل 9-1؛
  • تيسير المساعدة الإنسانية، ورصد حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال والجنود الأطفال المسرحون، في حدود قدرات البعثة وفي ظل ظروف أمنية مقبولة، وبالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية؛
  • التعاون الوثيق مع مُيَسِّر الحوار الوطني وتزويده بالدعم والمساعدة التقنية، وتنسيق أنشطة الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في هذا الصدد؛
  • نشر خبراء الأعمال المتعلقة بالألغام لتقييم نطاق مشاكل الألغام والذخائر غير المنفجرة، وتنسيق أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام، ووضع خطة خاصة بهذه الأعمال، وتنفيذ أنشطة الطوارئ المتعلقة بها التي يقتضيها الوفاء بولايتها؛

إن مجلس الأمن يقرر، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنه يجوز للبعثة أن تتخذ الإجراءات الضرورية، في مناطق انتشار كتائب المشاة التابعة لها وحسبما ترى، في حدود قدراتها لحماية موظفي الأمم المتحدة وأفراد اللجنة العسكرية المشتركة؛ والمرافق والمنشآت والمعدات في المواقع المشتركة؛ وكفالة أمن وحرية تنقل أفرادها؛ وحماية المدنيين الذين يحدق بهم تهديد بالعنف الجسدي.

بقراره 1565 (2004) المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ،

عدل مجلس الأمن ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وخول زيادة قوامها بـ 900 5 فرد*، بما في ذلك ما يصل إلى 341 من أفراد الشرطة المدنية بالإضافة إلى وزع عدد ملائم من المدنيين وكذلك أرصدة حركة جوية متناسبة والقدرات الأخرى التي تحتاجها القوة، وأعرب عن تصميمه بأن يبقي قوة البعثة وهيكلها قيد الاستعراض الدائم، أخذا في الاعتبار بتطور الموقف الميداني.

قرر المجلس أن تكون للبعثة الولاية التالية:

  • الانتشار والحفاظ على تواجدها في المناطق الرئيسية حيث يُحتمل أن يتقلب الوضع بهدف تعزيز استعادة الثقة، وتثبيط العنف، لا سيما عن طريق ردع استخدام القوة لتهديد العملية السياسية، وتمكين أفراد الأمم المتحدة من العمل بحرية، ولا سيما في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
  • كفالة حماية المدنيين، بمن فيهم أفراد المنظمات الإنسانية، المعرضين لتهديد وشيك بالعنف الجسدي؛
  • كفالة حماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها؛
  • كفالة أمن أفرادها وحريتهم في التنقل؛
  • إقامة الصلات اللازمة في مجال العمليات مع عملية الأمم المتحدة في بوروندي، ومع حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي، بهدف تنسيق الجهود الرامية إلى رصد وإحباط تنقلات المقاتلين عبر الحدود بين البلدين؛
  • رصد تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 20 من القرار 1493 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2003، بما في ذلك في البحيرات، بالتعاون مع عملية الأمم المتحدة في بوروندي ومع الحكومات المعنية حسب الاقتضاء ومع فريق الخبراء المشار إليه في الفقرة 10 من القرار 1533 المؤرخ 12 آذار/مارس 2004، بما في ذلك القيام بفحص، إذا رأت ضرورة لذلك ودون إخطار مسبق، شحنات الطائرات وأي وسيلة للنقل تستخدم الموانئ والمطارات ومهابط الطائرات والقواعد العسكرية ونقاط عبور الحدود في مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو ومحافظة إيتوري؛
  • مصادرة أو جمع، حسب الاقتضاء، الأسلحة وأي معدات ذات صلة يشكل وجودها في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاكا للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 20 من القرار 1493، والتخلص من هذه الأسلحة والمعدات ذات الصلة على النحو المناسب؛
  • مراقبة وضع الحركات والجماعات المسلحة وتواجد القوات المسلحة الأجنبية في المناطق الرئيسية المتسمة بالهشاشة، وبخاصة عن طريق رصد استخدام مهابط الطائرات والحدود، ولا سيما في البحيرات، والإبلاغ عن ذلك في الوقت المناسب.

قرر المجلس أن تكون أيضا للبعثة الولاية التالية، دعما لحكومة الوحدة الوطنية والانتقال:

  • الإسهام في الترتيبات المتخذة لتأمين المؤسسات وحماية مسؤولي المرحلة الانتقالية في كينشاسا حتى تصبح وحدة الشرطة المتكاملة لكينشاسا على استعداد لتحمل مسؤوليتها ومساعدة السلطات الكونغولية في الحفاظ على النظام في المناطق الاستراتيجية الأخرى، حسب التوصية الواردة في الفقرة 103 - (ج) من التقرير الخاص الثالث للأمين العام؛
  • المساهمة في تحسين الأوضاع الأمنية التي يجري في ظلها تقديم المساعدة الإنسانية، والمساعدة على العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا؛
  • دعم عمليات نزع أسلحة المقاتلين الأجانب التي تتم بقيادة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك تنفيذ الخطوات الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة 75 من التقرير الخاص الثالث للأمين العام؛
  • تيسير تسريح المقاتلين الأجانب المجردين من السلاح وإعادتهم ومُعاليهم طوعا إلى بلدانهم؛
  • المساهمة في تنفيذ الجزء المتصل بنزع السلاح من البرنامج الوطني لنـزع سلاح المقاتلين الكونغوليين ومُعاليهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وذلك برصد العملية وتوفير الأمن في بعض المواقع الحساسة، حسب الاقتضاء؛
  • المساهمة في الإنجاز الناجح للعملية الانتخابية المنصوص عليها في الاتفاق الشامل والجامع، عن طريق المساعدة في تهيئة بيئة آمنة من أجل إجراء انتخابات حرة وشفافة وسلمية؛
  • المساعدة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة والطفل والضعفاء، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة التعاون مع الجهود الرامية إلى كفالة تقديم الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة، والتعاون في الوقت نفسه على نحو وثيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية.

أذن المجلس للبعثة باستخدام جميع الوسائل الضرورية، في حدود قدراتها وفي المناطق التي تنتشر فيها الوحدات المسلحة التابعة لها، لتنفيذ المهام المبينة في الفقرات أعلاه.

قرر المجلس أن تضطلع البعثة أيضا، في حدود قدراتها ودون مساس بتنفيذ المهام المنصوص عليها في الفقرات أعلاه، بمهمة تقديم المشورة والمساعدة للحكومة والسلطات الانتقالية، وذلك وفقا للالتزامات الواردة في الاتفاق الشامل والجامع، بما في ذلك عن طريق دعم اللجان المشتركة الثلاث المشار إليها في الفقرة 62 من التقرير الخاص الثالث للأمين العام وذلك بهدف المساهمة في جهودها من أجل المضي قدما بما يلي:

  • التشريعات الأساسية، بما في ذلك الدستور المقبل؛
  • إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك إدماج قوات الدفاع الوطني مع قوات الأمن الداخلي بالإضافة إلى نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لا سيما تدريب الشرطة ورصدها، والعمل في الوقت نفسه على كفالة أن تكون ذات طابع ديمقراطي وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما كاملا؛
  • العملية الانتخابية.
* من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 فإن إجمالي القوة المخولة من العسكر كانت 175 17. هذا الرقم يتضمن زيادات سابقة في قوام البعثة إلى 700 8 و 800 10 بقرارات مجلس الأمن S/RES/1445 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2002 و S/RES/1493 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2003 على التوالي.

إعداد قسم خدمات شبكة الإنترنت بالأمم المتحدة - إدارة شؤون الإعلام - جميع الحقوق محفوظة © الأمم المتحدة