المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

CTBT-Art.XIV/2001/2

16 February 2001
Arabic
Original: English


نيويورك، 25-27 أيلول/سبتمبر 2001

مشروع النظام الداخلي

المحتويات

المادة

 

أولا - التمثيل ووثائق التفويض

1 - الدول المشاركة
2 - تكوين الوفود
3 - وثائق التفويض
4 - لجنة وثائق التفويض
5 - المشاركة المؤقتة

ثانيا - أعضاء المكتب

6 - الانتخاب
7 - الرئيس بالنيابة
8 - مشاركة الرئيس في اتخاذ القرارات

ثالثا - المكتب

6 - الانتخاب

9 - تكوينه
10- مهامه

رابعا- الأمانة

11- واجبات أمين المؤتمر
12- واجبات الأمانة

خامسا- الأمين العام للأمم المتحدة

13- واجبات الأمين العام

سادسا- الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

14- واجبات الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

سابعا- تصريف الأعمال

15- النصاب القانوني
16- السلطات العامة للرئيس
17- النقاط النظامية
18- الكلمات
19- الأسبقية
20-إقفال قائمة المتكلمين
21-حق الرد
22- تعليق الجلسة أو رفعها
23- تأجيل المناقشة
24- إقفال باب المناقشة
25- ترتيب الاقتراحات الإجرائية
26- تقديم الاقتراحات المضمونية والتعديلات
27- سحب الاقتراحات المضمونية والإجرائية
28- البت في الاختصاص
29- إعادة النظر في الاقتراحات المضمونية

ثامنا- اتخاذ القرارات

30- اعتماد القرارات
31- معنى عبارة "الدول المصدقة الحاضرة والمصوتة"
32- طريقة التصويت
33- السلوك أثناء التصويت

تاسعا- هيئات المؤتمر الفرعية

34- الهيئات الفرعية

عاشرا - اللغات والمحاضر

35- لغات المؤتمر
36- الترجمة الشفوية
37- لغات الوثائق الرسمية
38- التسجيلات الصوتية للجلسات

حادي عشر - الجلسات المفتوحة والمغلقة

39- الجلسات المفتوحة والمغلقة

ثاني عشر - الدول الأخرى والمنظمات الدولية - الحكومية والهيئات والمنظمات غير الحكومية

40- الدول الأخرى
41- الوكالات المتخصصة، والمنظمات ذات الصلة، والمنظمات الدولية - الحكومية
42- الهيئات التي منحت مركز مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة
43- المنظمات غير الحكومية

ثالث عشر - تعديل النظام الداخلي أو وقف العمل به

44- طريقة التعديل
45- طريقة الوقف

 

الغرض من هذا المؤتمر هو أن يبحث مدى استيفاء متطلبات بدء النفاذ المنصوص عليهــا في الفقــرة 1 من المادة الرابعة عشرة من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (التي يشار اليها فيما بعد بـ "المعاهدة")، وأن ينظر في ماهية ما يمكن اتخاذه من تدابير لتعجيل عملية التصديق تسهيلا لبدء نفاذ المعاهدة في موعد مبكر، وأن يتخذ القرارات الخاصة بتلك التدابير بتوافق الآراء.

 

أولا - التمثيل ووثائق التفويض

الدول المشاركة
المادة 1

1 - يجوز لكل دولة أودعت صك تصديقها على الاتفاقية قبل افتتاح المؤتمر (يشار إليها فيما بعد بـ "الدولة المصدقة") أن تشارك في المؤتمر المنعقد عملا بالفقرة 3 من المادة الرابعة عشرة من المعاهدة.

2 - يجوز لكل دولة موقعة لم تودع بعد صك تصديقها على الاتفاقية قبل افتتاح المؤتمر (يشار إليها فيما بعد بـ "الدولة الموقعة") أن تحضر المؤتمر وفقا للفقرة 4 من المادة الرابعة عشرة من المعاهدة.

3 - يشير تعبير "الدول المشاركة" إلى الدول المصدقة والدول الموقعة.

تكوين الوفود
المادة 2

يكون وفد كل دولة مشاركة مكونا من رئيس للوفد وغيره من الممثلين المناوبين والمستشارين حسبما تقتضي الحاجة. ويجوز لرئيس الوفد أن يعين ممثلا مناوبا أو مستشارا لكي يقوم مقامه.

وثائق التفويض
المادة 3

تقدم وثائق تفويض ممثلي الدول المصدقة وأسماء الممثلين المناوبين والمستشارين إلى أمانة المؤتمر قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد لافتتاح المؤتمر، إن أمكن ذلك. ويتعين أن تكون وثائق التفويض صادرة عن رئيس الدولة أو الحكومة أو عن وزير الشؤون الخارجية.

لجنة وثائق التفويض
المادة 4

ينشئ المؤتمر لجنة لوثائق التفويض تتألف من خمسة ممثلين للدول المصدقة يعينهم المؤتمر بناء على اقتراح الرئيس. وتتولى اللجنة فحص وثائق تفويض الممثلين وتقدم تقريرا بهذا الشأن إلى المؤتمر دون إبطاء.

المشاركة المؤقتة
المادة 5

يحق للممثلين أن يشاركوا في المؤتمر بصورة مؤقتة ريثما يتخذ المؤتمر قرارا بشأن وثائق تفويضهم.

ثانيا - أعضاء المكتب

الانتخاب
المادة 6

ينتخب المؤتمر رئيسا وما لا يزيد على ستة نواب للرئيس. ويتعين اختيار غالبية نواب الرئيس من بين الدول المصدقة. ويتعين انتخاب أعضاء المكتب على نحو يكفل توزيعا تمثيليا للمناصب.

الرئيس بالنيابة
المادة 7

1 - إذا رأى الرئيس ضرورة لتغيبه عن جلسة ما أو أي جزء منها، يتعين عليه أن يعين أحد نواب الرئيس من الدول المصدقة لكي يقوم مقامه.

2 - يكون لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وما عليه من واجبات.

مشاركة الرئيس في اتخاذ القرارات
المادة 8

لا يجوز للرئيس، أو لنائب الرئيس الذي يقوم مقامه، أن يشارك في اتخاذ القرارات ولكن يجوز له أن يعين عضوا آخر من وفده ليفعل ذلك مكانه.

ثالثا - المكتب

تكوينه
المادة 9

1 - يتكون المكتب من رئيس المؤتمر ونواب رئيس المؤتمر المختارين من بين الدول المشاركة.

2 - إذا تعذر على الرئيس حضور إحدى جلسات المكتب، يجوز له أن يسمي أحد نواب الرئيس من إحدى الدول المصدقة ليرأس تلك الجلسة، وأن يسمي عضوا من وفده ليحضر الجلسة مكانه.

مهامه
المادة 10

يتولى المكتب مساعدة الرئيس على تصريف أعمال المؤتمر بصفة عامة ويكفل تنسيق تلك الأعمال رهنا بما يقرره المؤتمر.

رابعا - الأمانة

واجبات أمين المؤتمر
المادة 11

1 - يكون للمؤتمر أمين يسميه الأمين العام للأمم المتحدة. ويعمل الأمين بهذه الصفة في كل جلسات المؤتمر وهيئاته الفرعية، ويجوز له أن يسمي عضوا من الأمانة ليقوم مقامه في هذه الجلسات.

2 - يتولى أمين المؤتمر توجيه موظفي المؤتمر.

واجبات الأمانة
المادة 12

تقوم أمانة المؤتمر، وفقا لهذا النظام، بما يلي :

(أ) توفير الترجمة الشفوية للكلمات التي تلقى في الجلسات؛

(ب) استلام وثائق المؤتمر وترجمتها واستنساخها وتوزيعها؛

(ج) نشر وتعميم الوثائق الرسمية للمؤتمر؛

(د) إعداد التسجيلات الصوتية لجلسات المؤتمر واتخاذ الترتيبات لحفظها؛

(هـ) اتخاذ الترتيبات لحفظ وصون وثائق المؤتمر في محفوظات الأمم المتحدة؛

(و) القيام عموما بكل ما قد يتطلبه المؤتمر من أعمال أخرى.

خامسا - الأمين العام للأمم المتحدة

واجبات الأمين العام
المادة 13

يعمل الأمين العام في المؤتمر بصفته أمينا عاما للأمم المتحدة. ويجوز للأمين العام أن يسمي أحد أعضاء الأمانة العامة للأمم المتحدة ممثلا له للمشاركة في المؤتمر نيابة عنه. ويحق للأمين العام أو لممثله أن يدلي ببيانات شفوية أو مكتوبة تتعلق بأي مسألة ينظر فيها المؤتمر.

سادسا - الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

واجبـــات الأمين التنفيــذي للجنـــة التحضيريـــة لمنظمة معاهـــدة الحظر الشامل للتجارب النووية
المادة 14

يجوز للأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن يعمل في المؤتمر بتلك الصفة. ويجوز للأمين التنفيذي أن يسمي أحد أعضاء الأمانة الفنية المؤقتة للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ممثلا له للمشاركة في المؤتمر نيابة عنه. ويحق للأمين التنفيذي أو لممثله، ضمن نطاق صلاحياته كأمين تنفيذي، أن يدلي ببيانات شفوية أو مكتوبة تتعلق بأي مسألة ينظر فيها المؤتمر.

سابعا - تصريف الأعمال

النصاب القانوني
المادة 15

يلزم حضور ممثلي أغلبية الدول المصدقة لاتخاذ أي قرار.

السلطات العامة للرئيس
المادة 16

1 - يتولى الرئيس، إضافة إلى ممارسة السلطات المخولة إليه في مواضع أخرى من هذا النظام، رئاسة الجلسات العامة للمؤتمر، وإعلان افتتاح واختتام كل جلسة، وإدارة المناقشات، وضمان مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء حق التكلم، وطرح المسائل أمام المؤتمر لاتخاذ قرارات بشأنها وإعلان تلك القرارات. وهو يتولى البت في النقاط النظامية وتكون له السيطرة الكاملة على سير الأعمال وحفظ النظام فيها رهنا بأحكام هذا النظام. ويجوز له أن يقترح على المؤتمر إقفال قائمة المتكلمين وتحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين في أي مسألة، وتأجيل المناقشة أو اختتامها، وتعليق أي جلسة أو رفعها.

2 - يظل الرئيس، لدى ممارسة مهامه، خاضعا لسلطة المؤتمر.

النقاط النظامية
المادة 17

يجوز لممثل أي دولة مشاركة أن يثير نقطة نظامية في أي وقت، ويتولى الرئيس البت فيها على الفور وفقا لأحكام هذا النظام. ويجوز لممثل أي دولة مشاركة أن يطعن في قرار الرئيس. ويطرح الطعن أمام المؤتمر للبت فيه على الفور، ويظل قرار الرئيس قائما ما لم تبطله أغلبية من الدول المصدقة الحاضرة والمصوتة. ولا يجوز لممثل أي دولة مشاركة، لدى إثارة أي نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

الكلمات
المادة 18

1 - لا يجوز لأحد أن يتكلم في المؤتمر دون الحصول على إذن مسبق من الرئيس، الذي يقوم، رهنا بأحكام المواد 17 و 19 و 22 و 24، بدعوة المتكلمين إلى إلقاء كلماتهم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكلام.

2 - تقتصر المناقشة على المسألة المطروحة أمام المؤتمر، ويجوز للرئيس أن ينبه أي متكلم إلى ضرورة التقيد بالنظام إذا لم تكن ملاحظاته ذات صلة بالموضوع قيد المناقشة.

3 - يجوز للمؤتمر أن يحدد الوقت المسموح لكل متكلم وعدد المرات التي يجوز فيها لممثل كل دولة مشاركة أن يتكلم في أي مسألة. ويجوز لممثلي اثنتين من الدول المشاركة المؤيدة لاقتراح وضع تلك الحدود واثنتين من الدول المشاركة المعارضة لذلك الاقتراح أن يتكلموا قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن. وعلى أية حال، يحدد الرئيس وقت المداخلات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بما لا يزيد على ثلاث دقائق. وحين تحدد مدة المناقشة ويتجاوز المتكلم الوقت المخصص له، يتعين على الرئيس أن ينبهه دون إبطاء إلى ضرورة مراعاة النظام.

الأسبقية
المادة 19

يجوز إعطاء الأسبقية لرئيس إحدى الهيئات الفرعية بغية شرح النتائج التي خلصت إليها تلك الهيئة.

إقفال قائمة المتكلمين
المادة 20

أثناء سير المناقشة، يجوز للرئيس أن يعلن قائمة المتكلمين وأن يعلن، بموافقة المؤتمر، إقفال تلك القائمة. وعندما ينتهي المتكلمون المدرجون في القائمة من إلقاء كلماتهم يجوز للرئيس أن يعلن اختتام المناقشة.

حق الرد
المادة 21

1 - على الرغم من أحكام المادة 20، يتعين على الرئيس أن يعطي حق الرد لممثل أية دولة مشاركة يطلب ذلك.

2 - ويدلى عادة بالردود عملا بهذه المادة في نهاية آخر جلسات اليوم.

3 - لا يجوز لأي وفد أن يدلي بأكثر من بيان واحد بمقتضى هذه المادة في الجلسة الواحدة.

4 - تحدد مدة كل مداخلة يدلي بها أي وفد ممارسة لحقه في الرد في جلسة ما بثلاث دقائق.

تعليق الجلسة أو رفعها
المادة 22

يجوز لممثل أية دولة مصدقة أن يقترح في أي وقت تعليق الجلسة أو رفعها. ولا تناقش هذه الاقتراحات الإجرائية بل تعرض على المؤتمر فورا، رهنا بالمادة 25، للبت فيها.

تأجيل المناقشة
المادة 23

يجوز لممثل أية دولة مصدقة أن يقترح في أي وقت تأجيل مناقشة المسألة قيد البحث. وبالإضافة إلى مقدم هذا الاقتراح الإجرائي، يسمح بالكلام لممثلي اثنتين من الدول المشاركة المؤيدة للتأجيل واثنتين من الدول المشاركة المعارضة له، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي على المؤتمر فورا، رهنا بالمادة 25، للبت فيه.

إقفال باب المناقشة
المادة 24

يجوز لممثل أية دولة مصدقة أن يقترح في أي وقت إقفال باب مناقشة المسألة قيد البحث، سواء وجد أو لم يوجد أي ممثل آخر لدولة مشاركة أبدى رغبته في الكلام. ويسمح بالتكلم في إقفال باب المناقشة لإثنين فقط من المتكلمين المعارضين لإقفال باب المناقشة، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي على المؤتمر فورا، رهنا بالمادة 26، للبت فيه.

ترتيب الاقتراحات الإجرائية
المادة 25

رهنا بأحكام المادة 17 تُعطى الاقتراحات الإجرائية المبينة أدناه الأسبقية، حسب الترتيب التالي، على جميع الاقتراحات المضمونية أو الإجرائية الأخرى المعروضة على الجلسة:

(أ) تعليق الجلسة؛

(ب) رفع الجلسة؛

(ج) تأجيل المناقشة بشأن المسألة المطروحة؛

(د) إقفال باب المناقشة بشأن المسألة المطروحة.

تقديم الاقتراحات المضمونية والتعديلات
المادة 26

تعرض الاقتراحات المضمونية والتعديلات المقدمة من الدول المشاركة عادة في شكل مكتوب إلى أمانة المؤتمر، التي تعمم نسخا منها على جميع الوفود. وكقاعدة عامة، لا يناقش أي اقتراح مضموني أو يبت فيه إلا بعد تعميم نسخ منه على جميع الوفود في موعد أقصاه اليوم السابق للجلسة. ولكن يجوز للرئيس أن يسمح بالنظر في التعديلات أو الاقتراحات المضمونية مع أن هذه التعديلات أو الاقتراحات المضمونية لم تكن قد عممت أو جرى تعميمها في اليوم ذاته فحسب.

سحب الاقتراحات المضمونية والإجرائية
المادة 27

يجوز لمقدم الاقتراح المضموني أو الإجرائي أن يسحبه في أي وقت قبل البت فيه، شريطة ألا يكون قد عدّل. ويجوز لأي ممثل لدولة مشاركة أن يعيد تقديم الاقتراح المضموني أو الإجرائي الذي سحب على هذا النحو.

البت في الاختصاص
المادة 28

رهنا بالمادتين 17 و 25، يبت في أي اقتراح إجرائي مقدم من دولة مشاركة، يطلب البت في اختصاص المؤتمر بمناقشة أي موضوع أو اعتماد اقتراح مضموني مقدم إليه، قبل مناقشة ذلك الموضوع والبت في الاقتراح المضموني المذكور. وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، يتخذ المؤتمر قرارا بأغلبية ثلثي الدول المصدقة الحاضرة والمصوتة، على أن تراعي، إلى أقصى مدى ممكن، الآراء التي أبديت في المؤتمر من جانب الدول الموقعة.

إعادة النظر في الاقتراحات المضمونية
المادة 29

لا يجوز إعادة النظر في اقتراح مضموني بعد اعتماده أو رفضه ما لم يتخذ المؤتمر قرارا بذلك. ولا يسمح بالتكلم بشأن أي اقتراح إجرائي لإعادة النظر إلا لإثنين من المتكلمين المعارضين لإعادة النظر، ثم يُعرض الاقتراح الإجرائي على المؤتمر فورا للبت فيه.

ثامنا - اتخاذ القرارات

اعتماد القرارات
المادة 30

1 - تتخذ القرارات المتعلقة بالتدابير المشار إليها في الفقرة 2 من المادة الرابعة عشرة من المعاهدة بتوافق آراء الدول المصدقة، على أن تراعي، إلى أقصى مدى ممكن، الآراء التي أبديت في المؤتمر من جانب الدول الموقعة.

2 - تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بأغلبية الدول المصدقة الحاضرة والمصوتة، على أن تراعي، إلى أقصى مدى ممكن، الآراء التي أبديت في المؤتمر من جانب الدول الموقعة.

3 - إذا نشأ خلاف بشأن ما إذا كانت مسألة ما مسألة مضمونية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه، أم مسألة إجرائية، تعامل تلك المسألة باعتبارها مسألة مضمونية.

معنى عبارة "الدول المصدقة الحاضرة والمصوتة"
المادة 31

لأغراض هذا النظام، تعني عبارة "الدول المصدقة الحاضرة والمصوتة" ممثلي الدول المصدقة الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الدول المصدقة الممتنعة عن التصويت فتعتبر غير مصوتة.

طريقة التصويت
المادة 32

تصوت الدول المصدقة عادة برفع الأيدي أو بالوقوف، ولكن يجوز لأية دولة مصدقة أن تطلب التصويت بنداء الأسماء. ويجري نداء الأسماء حسب الترتيب الأبجدي الانكليزي لأسماء الدول المصدقة، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة. وفي كل تصويت بنداء الأسماء، تنادى كل دولة موقعة باسمها، فيرد ممثلوها بـ"نعم" أو "لا" أو "ممتنع". وفي حالة اتخاذ قرار بشأن مسألة إجرائية، يجري التصويت وفقا للفقرة 2 من المادة 30.

السلوك أثناء التصويت
المادة 33

يتولى الرئيس إعلان بدء التصويت، ولا يسمح بعد ذلك لممثل أية دولة مصدقة بأن يدلي بمداخلة حتى إعلان نتيجة التصويت، إلا اذا كانت المداخلة بشأن نقطة نظامية تتعلق بعملية التصويت.

تاسعا - هيئات المؤتمر الفرعية

الهيئات الفرعية
المادة 34

1 - يجوز للمؤتمر أن ينشىء ما يلزم من الهيئات الفرعية للاضطلاع بأعماله.

2 - ينطبق النظام الداخلي للمؤتمر، مع ما يلزم من تعديل، على الهيئات الفرعية للمؤتمر، ما لم يقرر خلاف ذلك.

عاشرا - اللغات والمحاضر

لغات المؤتمر
المادة 35

تكون لغات المعاهدة هي اللغات الرسمية للمؤتمر.

الترجمة الشفوية
المادة 36

1 - تترجم الكلمات التي تلقى بأي لغة من لغات المؤتمر ترجمة شفوية إلى لغات المؤتمر الرسمية الأخرى.

2 - يجوز لممثل أية دولة مشاركة أن يلقي كلمة بلغة غير لغات المؤتمر إذا تكفل وفده بتوفير ترجمة شفوية إلى إحدى لغات المؤتمر.

لغات الوثائق الرسمية
المادة 37

تتاح وثائق المؤتمر الرسمية بلغات المؤتمر.

التسجيلات الصوتية للجلسات
المادة 38

تعد وتحفظ تسجيلات صوتية لجلسات المؤتمر وهيئاته الفرعية وفقا للممارسة المتبعة في الأمم المتحدة.

حادي عشر - الجلسات المفتوحة والمغلقة

الجلسات المفتوحة والمغلقة
المادة 39

1 - تكون الجلسات العامة للمؤتمر مفتوحة، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك.

2 - تكون جلسات الهيئات الفرعية مقتصرة على الدول المشاركة، حسب تعريفها الوارد في المادة 1، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك.

ثاني عشر - الدول الأخرى والمنظمات الدولية - الحكومية والهيئات والمنظمات غير الحكومية

الدول الأخرى
المادة 40

يجوز لأية دولة تتمتع، وفقا للمادة الحادية عشرة من المعاهدة، بحق التوقيع على المعاهدة، ولكنها لم تفعل ذلك بعد، أن تحضر المؤتمر. ويحق لممثلي هذه الدول حضور جلسات المؤتمر المفتوحة، والتكلم أمام المؤتمر في إطار بند جدول الأعمال المخصص لهذا الغرض، وتلقي وثائق المؤتمر، وتقديم مساهمات مكتوبة بشأن المسائل التي ينظر فيها المؤتمر.

الوكالات المتخصصة، والمنظمات ذات الصلة، والمنظمات الدولية - الحكومية
المادة 41

يجوز لأية وكالة متخصصة أو منظمة ذات صلة أو منظمة دولية - حكومية تلقت دعوة دائمة للمشاركة بصفة مراقب في جلسات وأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقدم إلى أمانة المؤتمر طلبا لحضور المؤتمر. وسيمنح الإذن بالحضور بناء على ما يقرره المؤتمر. ويكون لتلك الوكالة المتخصصة أو المنظمة ذات الصلة أو المنظمة الدولية - الحكومية الحق في حضور جلسات المؤتمر المفتوحة وتلقي وثائق المؤتمر وتقديم مساهمات مكتوبة بشأن المسائل التي ينظر فيها المؤتمر.

الهيئات التي منحت مركز مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة
المادة 42

يجوز لأي هيئة أخرى تلقت دعوة دائمة للمشاركة بصفة مراقب في دورات وأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحتفظ بمكتب دائم في مقر الأمم المتحدة أي تقدم إلى أمانة المؤتمر طلبا لحضور المؤتمر. وسيمنح الإذن بالحضور بناء على ما يقرره المؤتمر. ويكون لتلك الهيئة الحق في حضور الجلسات المفتوحة للمؤتمر وتلقي وثائق المؤتمر وتقديم مساهمات مكتوبة بشأن المسائل التي ينظر فيها المؤتمر.

المنظمات غير الحكومية
المادة 43

يجوز لأية منظمة غير حكومية ترغب في حضور المؤتمر أن تقدم إلى أمانة المؤتمر طلبا لحضور المؤتمر. وسيمنح الإذن بناء على ما يقرره المؤتمر. ويحق لتلك المنظمة غير الحكومية أن تحضر جلسات المؤتمر المفتوحة، وأن تتلقى وثائق المؤتمر عند الطلب، وأن تقدم، على نفقتها، مساهمات مكتوبة بشأن المسائل التي ينظر فيها المؤتمر. وبناء على دعوة من رئيس المؤتمر، يسمح لممثل تختاره المنظمات غير الحكومية التي تحضر المؤتمر بأن يتكلم أمام المؤتمر في إطار بند جدول الأعمال المخصص لهذا الغرض.

ثالث عشر - تعديل النظام الداخلي أو وقف العمل به

طريقة التعديل
المادة 44

رهنا بالمادة الرابعة عشرة من المعاهدة، يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار يتخذ بأغلبية الدول المصدقة الحاضرة والمصوتة.

طريقة الوقف
المادة 45

رهنا بالمادة الرابعة عشرة من المعاهدة، يجوز للمؤتمر وقف العمل بأي من هذه المواد، شريطة توجيه إشعار باقتراح وقف العمل قبل 24 ساعة من تقديمه، ويجوز إلغاء هذا الشرط إذا لم يعترض أي من ممثلي الدول المصدقة. ويكون أي وقف من هذا القبيل مقتصرا على غرض معين ومحدد وعلى المدة اللازمة لتحقيق ذلك الغرض.

________