وضع حد للانتهاكات الجسيمة الستة ضد الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة
دعا مكتب الممثلة الخاصة بصورة متضافرة إلى وضع حد للإفلات من العقاب في ما يتعلق بشكل خاص بست فئات من الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال في حالات الصراع المسلح صنفت جميعها باعتبارها جرائم حرب:
- قتل الأطفال أو تشويههم
- تجنيد الأطفال أو استخدامهم جنودا
- مهاجمة المدارس أو المستشفيات
- قطع سبيل المساعدات الإنسانية عن الأطفال
- اختطاف الأطفال
- الاغتصاب وغيره من الانتهاكات الجنسية الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال
وقرار المجلس 1612 (2005) الذي طلب تنفيذ آلية حددها الأمين العام في تقريره الخامس عن الأطفال والصراعات المسلحة (A/59/695–S/2005/72) لرصد الانتهاكات الجسيمة الستة هذه والإبلاغ عنها إنما هو قرار رائد من حيث تأسيسه لتدابير عملية ترمي إلى منع الأطراف المرتكبة للانتهاكات من الإفلات من العقاب. وبهذا، يمثل القرار عنصرا حاسما في الجهود الجماعية التي يبذلها المجتمع الدولي لتأمين بدء ”عهد تطبيق“ المعايير الدولية لحماية الأطفال, مع التركيز بشكل خاص على تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة والقوات المسلحة .
وفي قراره الأخير، 1882 (2009)، اعتبر اﻟﻤﺠلس أن قتل وتشويه الأطفال والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، جرائم تستحق الاهتمام على سبيل الأولوية، ودعا أطراف الترا ع إلى إعداد خطط عمل للتصدي لهذه الانتهاكات وتنفيذها. ويدعو القرار الجديد أيضا إلى تعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين اﻟﻤﺠلس والفريق العامل المعني بالأطفال والتراعات المسلحة التابع له، ولجان الجزاءات التابعة ﻟﻤﺠلس الأمن كخطوة نحو اتخاذ تدابير تستهدف مرتكبي الانتهاكات باستمرار.
وكانت معالجة هذه الانتهاكات موضع تركيز خاص في أنشطة الدعوة والحوار التي اضطلعت بها الممثلة الخاصة مع أطراف الصراع، والمواضيع الأساسية التي تمحورت حولها زيارتها إلى الأماكن التي سادت فيها أوضاع مثيرة للقلق.
