الحالات المثيرة للقلق


يمكن بالنقر على الشكل أعلاه الإطلاع على نسخة مبكرة معدة للطباعة

تستند المعلومات الواردة أدناه إلى تقرير الأمين العام لعام 2010 (‏A/64/742-S/2010/181‎‏) الصادر في 13 أبريل 2010 والمقدم إلى مجلس الأمن. وبرجاء مراجعة ذلك التقرير للمزيد من المعلومات. ‏

ويطلب مجلس الأمن بموجب الفقرة 3 من قراره 1882 (2009)، تضمين مرفَقَيْ هذا التقرير، إلى جانب التجنيد والاستخدام، تلك الأطراف في النـزاع المسلح التي تشارك، في انتهاك للقانون الدولي الساري، في قتل وتشويه الأطفال و/أو الاغتصاب والأنواع الأخرى من العنف الجنسي الموجّه ضد الأطفال، بشكل نمطي. ويتسم النهج المتّبع هذا العام في تحديد الأطراف اللازم إدراجها في القوائم لارتكابها هذه الانتهاكات الإضافية ببعض القيود، نظرا لضيق الوقت المتاح لأفرقة العمل القطرية للتكيف مع معايير الإدراج وشروطه عملا بالقرار 1882 (2009).

وعملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005)، تسترشد ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح عند تحديد الحالات التي تدخل في نطاق ولايتها، بالمعايير المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي والفقه القانوني الدولي لتحديد وجود نزاع مسلح. واعتمدت ممثلتي الخاصة في أداء ولايتها نهجا عمليا وتعاونيا إزاء هذه المسألة، مع التأكيد على الجوانب الإنسانية، في سبيل ضمان حماية واسعة وفعالة للأطفال المعرّضين للنـزاع والمتضررين منه في الحالات المثيرة للقلق. والإشارة إلى حالة تدعو إلى القلق لا تعدُّ توصيفا قانونيا، كما أن الإشارة إلى طرف من غير الدول لا تؤثر في وضعه القانوني.

وتشير الإحالات إلى التقارير والحالات والحوادث الواردة في هذا التقرير إلى المعلومات التي يتم جمعها وفحصها والتأكد من دقتها. وفي الحالات التي تتعرقل فيها إمكانية الحصول على معلومات أو التحقق بصورة مستقلة من صحة المعلومات الواردة بفعل عوامل مثل انعدام الأمن أو القيود المفروضة على الوصول إليها، فإنها توصف على هذا النحو.

وتطلَّب إعداد هذا التقرير إجراء مشاورات موسّعة داخل الأمم المتحدة، ولا سيما مع فرقة العمل المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح في المقر، وأفرقة العمل القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ، وبعثات حفظ السلام والبعثات السياسية، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، وكذلك مع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأمر.