ولاية المكتب ودوره
الولاية في مجال منع الإبادة الجماعية
في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2004/567
- جمع المعلومات المتاحة، وبخاصة من داخل منظومة الأمم المتحدة، بشأن الانتهاكات الواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذات الدوافع الإثنية والعرقية، التي قد تؤدي إلى حدوث إبادة جماعية إذا لم يتم منعها أو وقفها؛
- القيام بدور آلية للإنذار المبكر للأمين العام، ومن خلاله لمجلس الأمن، بتوجيه اهتمام أعضائه إلى الحالات التي يحتمل أن تسفر عن حدوث إبادة جماعية؛
- تقديم توصيات إلى مجلس الأمن، من خلال الأمين العام، بشأن الإجراءات الكفيلة بمنع الإبادة الجماعية أو وقفها؛
- إقامة اتصالات مع منظومة الأمم المتحدة بشأن الأنشطة التي ينبغي الاضطلاع بها لمنع الإبادة الجماعية والعمل على تعزيز قدرة الأمم المتحدة على تحليل وإدارة المعلومات المتعلقة بأعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم المتصلة بها.
الولاية فيما يتعلق بالمسؤولية عن الحماية
في رسالة وجهها الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في عام 2007 (S/2007/721
الأطر القانونية
بالإضافة إلى الولاية، فإن الإطار القانوني لعمل مكتب منع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية مستمد من الصكوك التالية:
- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛
- النصوص الأوسع نطاقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي؛
- قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005.