ولاية بعثة جمهورية الكونغو الديمقراطية
ووفق
قرار مجلس الأمن 1291 (2000) المؤرخ 24 شباط/فبراير 2000: ![]()
لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قوام مخول يصل إلى 537 5 من العسكر بما في ذلك ما يصل إلى 500 مراقب أو أكثر طالما أن الأمين العام يرى أن هناك حاجة وأن ذلك يمكن أن يتم القيام به في إطار الحجم والهيكل العام للقوة. وكذلك موظفي الدعم المدنيين المتخصصين في كل المجالات، وبين جملة أمور حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وشؤون الإعلام وحماية الأطفال والشؤون السياسية والدعم الطبي والإداري. والبعثة بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة (JMC) كانت لديها الولاية التالية:
- رصد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار؛
- إقامة اتصال مستمر مع المقار الميدانية للقوات العسكرية التابعة لجميع الأطراف والحفاظ عليه؛
- وضع خطة عمل، في غضون 45 يوما من اتخاذ
هذا القرار
، من أجل
التنفيذ الشامل لوقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف مع التركيز
بوجه خاص على الأهداف الرئيسية التالية: جمع المعلومات العسكرية
المتعلقة بقوات الأطراف والتحقق منها؛
ومواصلة وقف القتال والفصل بين قوات الأطراف وإعادة نشرها؛ والقيام بصورة شاملة بنزع سلاح جميع أفراد كافة الجماعات المسلحة المشار إليها في المرفق ألف - الفصل 9-1 من اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريحها، وإعادة توطينها، وإعادة إدماجها؛ والانسحاب المنظم لجميع القوات الأجنبية؛ - العمل مع الأطراف على تحقيق إطلاق سراح جميع أسرى الحرب، والأسرى العسكريين والرفات بالتعاون مع الوكالات الإنسانية الدولية؛
- الإشراف على فض الإشتباك وإعادة نشر قوات الأطراف والتحقق منها؛
- القيام، في حدود قدراتها ومناطق نشرها، برصد الامتثال لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار بشأن الإمداد بالذخيرة والأسلحة وسائر العتاد الحربي في الميدان، بما في ذلك ما يقدم منها لكافة الجماعات العسكرية المشار إليها في المرفق ألف، الفصل 9-1؛
- تيسير المساعدة الإنسانية، ورصد حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال والجنود الأطفال المسرحون، في حدود قدرات البعثة وفي ظل ظروف أمنية مقبولة، وبالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية؛
- التعاون الوثيق مع مُيَسِّر الحوار الوطني وتزويده بالدعم والمساعدة التقنية، وتنسيق أنشطة الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في هذا الصدد؛
- نشر خبراء الأعمال المتعلقة بالألغام لتقييم نطاق مشاكل الألغام والذخائر غير المنفجرة، وتنسيق أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام، ووضع خطة خاصة بهذه الأعمال، وتنفيذ أنشطة الطوارئ المتعلقة بها التي يقتضيها الوفاء بولايتها؛
إن مجلس الأمن يقرر، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنه يجوز للبعثة أن تتخذ الإجراءات الضرورية، في مناطق انتشار كتائب المشاة التابعة لها وحسبما ترى، في حدود قدراتها لحماية موظفي الأمم المتحدة وأفراد اللجنة العسكرية المشتركة؛ والمرافق والمنشآت والمعدات في المواقع المشتركة؛ وكفالة أمن وحرية تنقل أفرادها؛ وحماية المدنيين الذين يحدق بهم تهديد بالعنف الجسدي.
