المبادئ التوجيهية للوساطة
انقر هنا للحصول على نسخة مطبوعة بصيغة pdf ![]()
(مسودة- نُقحت آخر مرة بتاريخ 28 آب/أغسطس 2009)
الهيكل العام لشعبة الوساطة
1- أنشئت شعبة الوساطة عملا بقرار الجمعية العامة A/RES/62/228 وهي تمثل عنصرا حاسما في الجهود التي تبذلها الجمعية العامة من أجل تعزيز نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة. وتعالج شعبة الوساطة القضايا التي يحيلها إليها أطراف المنازعة، ومكتب أمين المظالم، ووحدة التقييم الإداري، ومحكمة الأمم المتحدة للمنازعات. ويقع مقر شعبة الوساطة في نيويورك وهي تعمل تحت سلطة أمين المظالم في الأمم المتحدة. ووفقا لما أقرته الجمعية العامة، يرأس شعبة الوساطة مدير (برتبة مد-1)، وتضم وسيطين (برتبة ف-5) ومساعدا إداريا واحدا. وإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشعبة بقائمة بأسماء وسطاء/أمناء مظالم محترفين دوليين قيد الطلب يقدمون خدمات وساطة متخصصة عند الاقتضاء، في كل من المقر والميدان.
ما هي الوساطة؟
2- الوساطة عملية طوعية وغير رسمية وسرية يقوم فيها شخص متمرس ومحايد، يعرف باسم الوسيط، بمساعدة الأطراف على العمل في سبيل التوصل إلى اتفاق تفاوضي بشأن منازعة أو خلاف، على أن تكون للأطراف وحدها الكلمة الأخيرة بشأن القرار النهائي.
فوائد الوساطة
3- يمكن للوساطة أن تساعد على حل المنازعات عن طريق إعانة الأطراف على إيجاد حل للنزاع القائم بينها. والمبدأ الأساسي هو أن الحل الأفضل لأي منازعة يكون عادة حلا توصل إليه الأشخاص الذين هم طرف فيها.
4- ويمكن لعملية الوساطة أن توفر الوقت والمال وأن تخفض كمّ المنازعات المولدة للضغوط النفسية في مكان العمل. ويمكن عادة للأطراف أن يحلوا منازعاتهم عن طريق الوساطة على نحو أسرع وأسهل من رفع الأمر للمحاكمة أمام قاض كي يفصل فيه.
5- وليست الوساطة عملية قانونية وهي بالتالي لا تتطلب عادة حضور مستشار قانوني. لكن بوسع الأطراف إحضار ممثل أو زميل إذا ما اعتبروا أن ذلك ضروريا بعد مناقشة ذلك مع شعبة الوساطة أو الوسيط.
6- إذا قدّم الموظفون شكوى في إطار النظام الرسمي لإقامة العدل، يمكن للأطراف بإيعاز من أحد القضاة أو من تلقاء ذاتها اختيار سبيل الوساطة لوقف محاكمة قد تكون طويلة ومرهقة ومكلفة وتؤدي إلى نتيجة ليس للأطراف سيطرة عليها.
العناصر الرئيسية للوساطة
7- الوساطة عملية طوعية. ولا يمكن أن تجري الوساطة على نحو فعال أو معتاد دون موافقة الأطراف المعنية.
8- والوساطة عملية غير رسمية تسمح للأطراف بحل المشكلة على نحو غير رسمي، خارج القنوات الرسمية، وبمساعدة وسيط.
9- والوساطة عملية تتسم بسرية تامة. وأي أمر يُناقش بين الأطراف أو على انفراد مع الوسيط يبقى سريا ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
10- كما أن الوساطة لا تخل بأي إجراءات قد تتخذ بعدها. وهذا يعني أن المناقشات الجارية خلال الوساطة، والمقترحات المطروحة والوثائق المقدمة لأغراض الوساطة، لا يجوز أن تستخدم لاحقا كدليل أمام هيئة قضائية أو محكمة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن دعوة الوسيط ولا المشاركين للإدلاء بشهادة أمام المحكمة بخصوص ما جرى خلال الوساطة.
11- وستتيح شعبة الوساطة الفرصة لطرف ثالث محايد (الوسيط) كي يساعد الأطراف على التوصل إلى حل مناسب شخصيا لكل منها. وسييسر الوسيط توصل الأطراف إلى تسوية للمنازعة. ومع ذلك، تبقى الأطراف مسؤولة على نحو كامل عن صياغة الحل الذي يناسبها. ولا يتخذ الوسيط قرارا ملزما للأطراف، ولكنه يوجهها للتوصل إلى اتفاق مشترك لحل التظلم.
دور الوسيط
12- الوسيط محايد. وهذا يعني أن الوسطاء مستقلون وليس لهم أي مصلحة خاصة في النتائج المحتملة. فدور الوسيط/الوسيطة هو محاولة خلق مناخ آمن يشجع جميع الأطراف على المساهمة على قدم المساواة، الأمر الذي يمكن أن يسهل تهيئة جو يساعد على حل المشاكل.
13- والوسطاء ليسوا قضاة. وهم لا يحددون نتائج القضايا. ويستخدم الوسيط مهارته ليحاول إعطاء جميع الأطراف فرصة للتعبير عن الرأي، بأسلوب يعبر عن الاحترام والامتناع عن إطلاق الأحكام، ويساعدها على التوصل إلى حل يناسبها.
من يستطيع طلب الوساطة؟
14- الوساطة مفتوحة لجميع موظفي الأمم المتحدة ولفئات الموظفين الأخرى المشمولة بنظام إقامة العدل.
15- ويمكن للجهات التالية طلب وساطة:
- 1- أحد الأطراف في منازعة ما. وفي هذه الحالة، قد تتصل شعبة الوساطة بالطرف الآخر/الأطراف الأخرى للتأكد من استعدادها للمشاركة في الوساطة.
- 2- يمكن للأطراف الاتفاق معا على طلب وساطة.
- 3- يمكن أيضا أن تأتي الطلبات من وحدة التقييم الإداري ومن مكتب أمين المظالم.
- 4- يمكن لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات إحالة الأطراف إلى شعبة الوساطة.
- 5- يمكن أيضا لمكتب المساعدة القانونية للموظفين إحالة القضايا، بموافقة الأطراف، إلى شعبة الوساطة.
المنازعات التي تجوز فيها الوساطة
16- تجوز الوساطة في جميع المنازعات أو الخلافات المتعلقة بالعمل. ويقصد بالمنازعة أو الخلاف المتعلق بالعمل أي مطالبة أو مشكلة ذات طابع رسمي أو غير رسمي تثير خصاما وتكون ناتجة عن علاقة توظيف قائمة أو متوقعة أو سابقة بين الأمم المتحدة وموظفيها. ويمكن أن تكون المنازعة المتعلقة بالعمل كتابية أو شفوية.
17- وأي نوع من النزاعات المتعلقة بالعمل مناسب من حيث المبدأ لجهود الوساطة. ويمكن بمساعدة من وسيط متمرس، إذا كانت الأطراف على استعداد للمشاركة في العملية، إجراء وساطة بخصوص معظم المشاكل الخاصة بالموظفين.
فرز القضايا
18- جميع طلبات الوساطة تفرز في غضون أسبوع واحد من تاريخ ورود القضية بغية التأكد من أن الوساطة وسيلة مناسبة لحل المنازعة. ويجرى الفرز على نحو سريع قبل تأكيد الوساطة اللامشروطة لأي طرف. وتجرى عملية الفرز هذه مرة واحدة فقط، إذا ثبت أن الوساطة تجوز في القضية فلا حاجة إلى فرزها مرة أخرى، حتى لو تكررت محاولات الوساطة.
19- وبمجرد الفرز، تُقبل استفسارات أو طلبات الوساطة التي تستوفي الشروط لإحالتها إلى شعبة الوساطة.
20- وبموجب المادة 8 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات والقاعدة 11-1 (د) من النظام الإداري للموظفين، لا يجوز للموظف رفع دعوى أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات إذا كان النزاع الناتج عن القرار المعترض عليه قد سوّي باتفاق جرى التوصل إليه عن طريق الوساطة.
المهل الزمنية
21- وفقا للقاعدة 11-1 (ب) من النظام الإداري للموظفين، يجوز للموظف والأمين العام على السواء أن يشرعا في عملية وساطة لتسوية الأمور محل النظر في أي وقت قبل أو بعد اتخاذ الموظف قرار متابعة المسألة رسميا.
22- وفي حالة الوساطة التي تجري بناء على إحالة من المحكمة، يجوز للمحكمة في أي وقت قبل أو أثناء إجراءات المحاكمة، بما في ذلك خلال سماع الدعوى، أن تقترح على الأطراف طلب وساطة وإذا وافقت الأطراف على ذلك فإن المحكمة تعلق إجراءات المحاكمة. كما يجوز للأطراف بمبادرة منها أن تتفق على طلب وساطة، وفي هذه الحالة ينبغي عليها إعلام قلم محكمة الأمم المتحدة للنزاعات بقرارها [في غضون 48 ساعة من قبول إحالة القضية إلى الوساطة].
23- وقد يؤدي إجراء الوساطة إلى تمديد المواعيد النهائية التي تنطبق على التقييم الإداري وعلى رفع دعوى أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات.
24- ولا يتجاوز الوقت المحدد للوساطة ثلاثة أشهر في الحالات العادية. لكن يجوز لشعبة الوساطة، في ظروف استثنائية وحين ترى ذلك مناسبا، أن تخطر وحدة التقييم الإداري أو قلم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات بأن الوساطة غير الرسمية ستحتاج إلى فترة إضافية.
إنفاذ اتفاقات الوساطة
25- بموجب المادة 8 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات، يجوز للموظف رفع دعوى للإلزام بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه عن طريق الوساطة، وتقبل الدعوى في حالة عدم تنفيذ الاتفاق ورفع الدعوى في غضون 90 يوما تقويميا من انقضاء آخر يوم للتنفيذ حسبما حدده اتفاق الوساطة، أو بعد ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق عندما لا يحدد اتفاق الوساطة تاريخا معينا.
إجراءات الوساطة - خطوة بخطوة
- 1- تتلقى شعبة الوساطة طلب وساطة من أطراف المنازعة، أو مكتب أمين المظالم، أو وحدة التقييم الإداري، أو محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. ويجوز أيضا لأحد أطراف المنازعة أن يطلب وساطة ويسأل شعبة الوساطة أن تتصل بالطرف الآخر/الأطراف الأخرى للحصول على موافقتهم على الوساطة.
- 2- يناقش الموظف المكلف بالقضية التي تتطلب الوساطة (المشار إليه في ما يلي باسم "الموظف المكلف بالقضية") مع الطرف/الأطراف جوانب المنازعة وسير العملية والمسائل الأخرى ذات الصلة. ويتخذ مدير شعبة الوساطة قرارا يحدد فيه ما إذا كانت المنازعة مناسبة للوساطة، وذلك بعد الاطلاع على المعلومات التي يقدمها له الموظف المكلف بالقضية.
- 3- تعلم شعبة الوساطة الأطراف، أو وحدة التقييم الإداري، أو محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، ما إذا كانت القضية مقبولة للإحالة أم لا، وذلك في غضون أسبوع واحد من تاريخ رفع المسألة إلى شعبة الوساطة للنظر فيها.
- 4- تجري الوساطة في غضون ثلاثين يوما من التاريخ الذي قبلت فيه القضية للوساطة.
- 5- حين تُعتبر القضية مناسبة للوساطة، يتصل الموظف المكلف بالقضية بالأطراف لترتيب موعد ومكان مناسبين لعقد مشاورات أولية.
- 6- تقدم الإرشادات والمشورة للأطراف بشأن نوع الوثائق اللازمة ومواعيد تقديمها قبل موعد الوساطة.
- 7- يقدم الموظف المكلف بالقضية استمارات الموافقة على الوساطة كي يوقع عليها جميع الأطراف.
- 8- تؤكد الأطراف للموظف المكلف بالقضية أن الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة المناسبة لتسوية المسألة سيحضرون الوساطة.
- 9- ترسل قائمة المشتركين إلى جميع الأطراف قبل موعد الوساطة.
- 10- يتصل الوسيط بالأطراف قبل موعد الوساطة ليتناقش معها بإيجاز بشأن الوساطة القادمة، بشأن أمور منها الإجراءات ذات الصلة.
- 11- تعد الأطراف ملخصا عن القضية مرفقا بالأوراق ذات الصلة ويجب عليها أن تقدمه إلى الموظف المكلف بالقضية بحلول التاريخ المحدد. ثم تحال هذه الوثائق إلى الوسيط للنظر فيها.
- 12- تجري الوساطة:
- 12 - (أ) عند تسوية القضية، توقع الأطراف المعنية اتفاق تسوية بالوساطة.
- 12- (ب) إذا كانت الوساطة قد جرت بموجب إحالة من المحكمة، وتمت تسوية القضية، توقع الأطراف المعنية اتفاق تسوية. وترسل شعبة الوساطة إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات إخطار تسوية.
- 12 - (ج) إذا كانت الوساطة قد جرت بموجب إحالة من المحكمة، ولم تتم تسوية القضية، تخطر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في غضون 7 أيام عمل من انتهاء الوساطة بأن القضية لم تسوّ [ولا تبيّن لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات أسباب عدم تسوية القضية]. واعتبار عدم تسوية القضية أو فشلها يجري وفقا للنظام الداخلي لشعبة الوساطة الذي يشمل على سبيل المثال الحالات التالية:
- (أ) تمت تسوية القضية قبل أن تجري الوساطة أو اتفقت الأطراف على حل المسألة باتباع طرق أخرى لتسوية المنازعات.
- (ب) قرر أحد الأطراف عدم المشاركة في الوساطة أو انسحب من الوساطة.
- (ج) تعذر حل المسائل ووصلت الأطراف إلى طريق مسدود أدى إلى إنهاء الوساطة، أو تم التوصل إلى حل جزئي للمسائل والاتفاق على اتخاذ إجراءات بشأن المسائل المتبقية.
- (د) يغلق الوسيط ملف القضية (يحتفظ الوسيط بحق إغلاق ملف القضية في الظروف التي تستوجب ذلك. ويمكن أن تظل تلك الأسباب سرية).
ملاحظة: (يرجى الانتباه إلى أن مبدأ السرية المطلقة يظل مطبقا في جميع الظروف المذكورة أعلاه وذلك وفقا لاتفاق الوساطة/اتفاق السرية).
12- وإذا لم تجر تسوية المنازعة في الوساطة، تظل للأطراف حرية رفع دعوى أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في غضون 90 يوما تقويميا من انتهاء الوساطة، وذلك وفقا للقاعدة 11-4 (ج) من النظام الإداري للموظفين. ويجوز للأطراف اختيار مواصلة الدعوى في المحكمة أو اتباع أي مسار آخر متاح لهم. ويمكن للأطراف طلب المشورة من مكتب أمين المظالم بشأن أي بدائل قد تكون متاحة لهم.
13- يجوز للوسيط إجراء مناقشات المتابعة بعد الوساطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
26- نأمل أن تساعدكم المعلومات المذكورة أعلاه بشأن الوساطة لدى النظر في النهج الذي ترغبون في اتباعه لمحاولة حل أي نزاع أو منازعات قد تواجهونها. الرجاء عدم التردد في الاتصال بنا إذا كانت لديكم أي أسئلة.
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بـ :
شعبة الوساطة، مكتب أمين المظالم وشعبة الوساطة في الأمم المتحدة.
نيويورك، الهاتف: (917) 867-5732؛
الفاكس: (917) 367-4211؛
البريد الإلكتروني: mediation@un.org.
