دليل تفصيلي خطوة بخطوة
ما هي أول خطوة يتعين علي اتخاذها؟
- كخطوة أولى، ينبغي بذل كل جهد ممكن لحل النزاع بصورة غير رسمية على مستوى العمل في مكتبك أو إدارتك. وبرجاء الإلمام بالقواعد المنظمة للمسألة التي تعتقد إنها قد عولجت بالذات بطريقة تنتهك حقوقك. وتكلم مع زملائك والمشرف عليك والموظف التنفيذي أو مع أي مدير آخر تثق فيه.
- إذا لم يتم التوصل إلى حل داخل مكتبك أو إدارتك، أو إذا أردت الحصول على مشورة سرية، فبرجاء الاتصال بأمين المظالم وخدمات الوساطة لطلب مساعدتهم أو تدخلهم المحتمل.
- وتذكر أن حل المنازعات من خلال آليات غير رسمية عادة ما يكون أسرع وأقل إرهاقا وأخف ضغطا على الأعصاب من التقاضي.
- حدد القرار الإداري المعين الذي تعترض عليه والموعد الذي اتُخذ فيه أو الموعد الذي أبلغت فيه فعليا بالقرار. فهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للحدود الزمنية المحددة إذا ما قررت الشروع في الطعن في القرار عن طريق نظام العدل الداخلي.
- اتصل بمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. فسيقدم للك موظفو المكتب مشورة بشأن الخيارات المتاحة لك في النظام الرسمي، أو ما إذا كان من الأفضل التماس حل لحالتك عن طريق العمليات غير الرسمية.
كيف استأنف قرارا إداريا؟
التقييم الإداري
- إذا ما قررت الطعن رسميا في قرار ما، فإن الخطوة الأولى التي يتعين عليك القيام بها هي طلب إجراء تقييم إداري. وينبغي القيام بذلك في رسالة موجهة إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، مع تقديم نسخة إلى رئيس الإدارة أو المكتب الذي تعمل فيه. وإذا كنت تعمل في صندوق أو برنامج يدار بشكل مستقل، فينبغي توجيه الرسالة إلى الرئيس التنفيذي للصندوق أو البرنامج.
- وحدة التقييم الإداري مخولة أيضا بتلقي واستعراض طلبات تعليق الإجراء من الموظفين مباشرة في حالات الفصل من الخدمة، وتقديم توصيات إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية بشأن الموافقة على هذه الطلبات.
- الحدود الزمنية: يجب تقديم طلب إجراء تقييم إداري في غضون 60 يوما تقويميا من وقت تلقيك إخطار بالقرار الإداري الذي تطعن فيه.
- في رسالتك، اشرح بوضوح القرار الذي تود الطعن فيه، وحدد من الذي اتخذه ومتى، وكيفية انتهاكه لحقوقك، وسبب اعتقادك بأن القرار غير سليم أو غير قانوني. ويُحث بشدة الموظفون الذين يطلبون إجراء تقييم إداري على التماس مشورة ومساعدة في هذه المرحلة من مستشار - سواء من مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين أو من مستشار خارجي - لكي يلموا إلماما كاملا بحقوقهم.
- ستتلقى ردا مبررا في غضون 30 يوما إذا كنت تعمل في المقر في نيويورك، وفي غضون 45 يوما إذا كنت تعمل في مكتب بعيد عن المقر. وإذا لم تتلق ردا في غضون هذه الحدود الزمنية، فيظل في إمكانك المضي في استئنافك، عن طريق تقديم طلب إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في غضون 90 يوما من التاريخ الذي كان يتعين فيه تلقي رد على طلبك بإجراء تقييم إداري.
- إذا ما تعلق القرار الذي ترغب الطعن فيه بفرض تدبير تأديبي، أو إذا كانت الإدارة قد اتخذته بناء على مشورة هيئة للخبراء أو مجلس استشاري، مثل المجلس الاستشاري المعني بطلبات التعويض، فلا يلزم إجراء تقييم إداري. وفي الحالات من هذا القبيل، يمكن الطعن في القرار مباشرة أمام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات.
محكمة الأمم المتحدة للمنازعات
- إذا لم ترض عن نتيجة التقييم الإداري، أو عن قرار متخذ بناء على توصية لخبير أو هيئة استشارية، فيمكنك الطعن في القرار عن طريق تقديم طلب إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات.
- إذا تعلق القرار الذي تود الطعن فيه بفرض تدبير تأديبي، فيمكنك تقديم طلب مباشرة إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات.
- الجدول الزمني: يجب تقديم الطلبات إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في غضون 90 يوما تقويميا من استلام نتيجة تقييم الإدارة (أو انقضاء الفترة المحددة لتقديم الرد على تقييم الإدارة، في حالة عدم تقديم رد). إذا كنت ترغب في الطعن في فرض تدبير تأديبي، أو قرار اتخذته الإدارة بناء على نصيحة من خبير أو مجلس استشاري، ينبغي تقديم الطلب في غضون 90 يوما من تاريخ إعلامك بالقرار.
- يجب أن يقدم أي طلب جديد إلى قلم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات مباشرة، من خلال بوابة بوابة eFiling
، التي ستوجه الطلب إلى قلم المحكمة المختص. إذا تعذر عليك تقديم طلبك من خلال بوابة eFiling
، يجوز لك تقديمه إلكترونيا (عن طريق البريد الإلكتروني) أو في هيئة نسخة مطبوعة، إلى قلم المحكمة. ويجب عليك في هذه الحالة التأكد من توجيه طلبك مباشرة إلى قلم المحكمة المختص، على أساس موقع المكتب أو محطة العمل التي كنت تعمل فيها في وقت اتخاذ القرار الإداري الذي ترغب في الطعن فيه (لهذا الغرض، يرجى الرجوع إلى جدول توزيع الدعاوى على المواقع المختلفة لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات، في الموقع الشبكي للمحكمة). - ستبحث محكمة الأمم المتحدة للمنازعات وقائع القضية وتعقد جلسات استماع شفوية حسب اللزوم، وتتخذ قرارا بشأن المسـألة. وأحكام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ملزمة.
- يجوز لمحكمة المنازعات أن تعلق، بناء على طلب من الموظف، خلال مدة إجراء التقييم الإداري، تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الخاضع للتقييم الإداري الجاري.
- وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر في أي وقت أثناء الدعوى بتدبير مؤقت، لا يمكن استئنافه، للتخفيف بصفة مؤقتة عن أي من الطرفين.
محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة
- يمكن للموظف أو الإدارة على السواء استئناف أي حكم صادر من محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أمام محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة.
- المواعيد الزمنية: يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة في غضون 45 يوما تقويميا من صدور حكم محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. وينبغي أن يوجه إلى قلم محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.
- يجوز استئناف قرار اتخذه رئيس وكالة أو جهة قبلت الولاية القضائية لمحكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة في غضون 45 يوما من تاريخ استلام القرار.
- يمكن استئناف قرار صادر عن اللجنة الدائمة العاملة باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لدى محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة في غضون 90 يوما من استلام القرار.
- ينبغي توجيه الاستئنافات إلى قلمة محكمة الأستئناف التابعة للأمم المتحدة في نيويورك من خلال بوابة eFiling
. إذا كنت غير قادر على ارسال الاستئناف من خلال بوابة eFiling
، فإن بإمكانك ارساله إلكترونيا باستخدام بريدك الإلكتروني أو مطبوعا، إلى قلم المحكمة.
هل لا يزال في إمكاني اللجوء إلى الوساطة أو أي وسيلة غير رسمية أخرى حتى لو قدمت طلب استئناف؟
- إن التماس حل عن طريق الوسائل غير الرسمية يظل متاحا في أي وقت، إلا أنه من المهم تذكر أن الحل غير الرسمي يكون أكثر فعالية في المرحلة المبكرة.
- يجوز تمديد المواعيد النهائية المطبقة بالنسبة لتقديم الطلبات إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات لإتاحة الفرصة للتوصل إلى تسوية غير رسمية للنزاع، بما في ذلك عن طريق الوساطة.