المسائل التنظيمية والإدارية والمسائل الأخرى
انتخاب خمسة أعضاء في محكمة العدل الدولية
تتألف محكمة العدل الدولية، وفقا للمادتين3 و 4 من نظامها
الأساسي، من 15 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وبموجب المادة 13 من النظام الأساسي، ينتخب أعضاء المحكمة لمدة
تسع سنوات وتجوز إعادة انتخابهم. ويجري بانتظام كل ثلاث سنوات
انتخاب خمسة قضاة.
وتتألف محكمة العدل الدولية حاليا (المقرر 60/408) من الأعضاء
التالية أسماؤهم:
الرئيس:
السيدة روزالين هيغينـز (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)*
نائب الرئيس:
السيد عون شوكت الخصاونة (الأردن)*
القضاة:
السيد روني أبراهام (فرنسا)*
السيد محمد بنونة (المغرب)***
السيد توماس بويرغينثال (الولايات المتحدة الأمريكية)***
السيد كينيث كيث (نيوزيلندا)***
السيد عبد القادر كوروما (سيراليون)**
السيد هيساشي أوادا (اليابان)**
السيد غونسالو بارا - آرانغورين (جمهورية فنزويلا البوليفارية)*
السيد ريمون رانجيفا (مدغشقر)*
السيد برناردو سيبولفيدا - أمور (المكسيك)***
السيد شي جيويونغ (الصين)**
السيد برونو سيما (ألمانيا)**
السيد ليونيد سكوتنيكوف (الاتحاد الروسي)***
السيد بيتر تومكا (سلوفاكيا)**
* تنتهي مدة العضوية في 5 شباط/فبراير 2009.
** تنتهي مدة العضوية في 5 شباط/فبراير 2012.
*** تنتهي مدة العضوية في 5 شباط/فبراير 2015.
في الدورة الثالثة والستين، سيتعين على الجمعية العامة وكذلك على مجلس الأمن ملء مقاعد الأعضاء الخمسة الذين تنتهي مدة عضويتهم في 5 شباط/فبراير 2009. وهؤلاء الأعضاء هم: السيد أبراهام والسيد الخصاونة والسيدة هيغينـز والسيد بارا - آرانغورين والسيد رانجيفا.
وستجري الانتخابات على أساس قائمة بالأشخاص الذين تُرشحهم المجموعات الوطنية للدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وقد طلب الأمين العام أن تصله طلبات الترشيح في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيه 2008، وسوف تُعمم قائمة المرشحين التي تتضمن الترشيحات التي قُدمت حتى ذلك التاريخ على الجمعية العامة ومجلس الأمن. كما ستُعمم في إضافات لتلك الوثيقة أية انسحابات من المرشحين. أما السير الشخصية للمرشحين فإنها ستُعمم في وثيقة منفصلة. وبالإضافة إلى ذلك، ستُعرض على الجمعية العامة وعلى مجلس الأمن مذكرة من الأمين العام بشأن الإجراء الذي سيُتبع في الانتخابات.
وسوف تجري الانتخابات وفقا لما يلي:
- (أ) النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وخاصة المواد من 2 إلى 4 ومن 7 إلى 12؛
- (ب) المادتان 150 و 151 من النظام الداخلي للجمعية العامة؛
- (ج) المادتان 40 و 61 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن.
والأعضاء الذين سيحصلون على أغلبية مطلقة من الأصوات في كل من الجمعية العامة وفي مجلس الأمن سيعتبرون منتخبين.
الوثائق:
- (أ) مذكرة من الأمين العام، A/63/86-S/2008/502؛
- (ب) مذكرة مـــن الأميـــــن العام: قائمة المرشحين من جانب المجموعات الوطنية، A/63/187-S/2008/503؛
- (ج) مذكرة من الأمين العام: السير الذاتية للمرشحين من جانب المجموعات الوطنية، A/63/188-S/2008/504.
المراجع المتعلقة بالدورة الستين (البند 111 (ج) من جدول الأعمال)
- مذكرة من الأمين العام بشأن انتخاب خمسة أعضاء في محكمة العدل الدولية (A/60/186-S/2005/446)
-
مذكرة من الأمين العام: قائمة المرشحين من جانب المجموعات الوطنية
(A/60/187-S/2005/447 و Corr.1 و Add.1) -
مذكرة من الأمين العام: بيان السير الشخصية لمرشحي المجموعات الوطنية
(A/60/188-S/2005/448 و Corr.1) - المحضر الحرفي للجلسة العامة A/60/PV.44
- المقرر 60/408
روابط ذات صلة
المصدر: قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثالثة والستين للجمعية العامة [A/63/100]