الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

المسائل التنظيمية والإدارية والمسائل الأخرى

انتخاب عشرين عضوا في لجنة البرنامج والتنسيق

وفقا للفقرة 7 من اختصاصات لجنة البرنامج والتنسيق (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008 (د-60)، المرفق)، تتألف اللجنة من 21 عضوا يرشحهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات على أساس التوزيع الجغرافي العادل. وفي الدورة الثانية والأربعين، قررت الجمعية العامة (المقرر 42/450) أن تتألف لجنة البرنامج والتنسيق من 34 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تُنتخب لمدة ثلاث سنوات على أساس التوزيع الجغرافي العادل، على النحو التالي:

وفي الدورة الثانية والستين، انتخبت الجمعية العامة 7 أعضاء للجنة البرنامج والتنسيق (المقرر 62/405). وتتألف اللجنة حاليا من الدول الأعضاء الاثنين والثلاثين التالية:

الاتحاد الروسي**، الأرجنتين*، أرمينيا*، إسرائيل*، إندونيسيا*، أوروغواي*، إيران (جمهورية - الإسلامية)*، إيطاليا*، باكستان*، البرازيل*، البرتغال*، بلغاريا*، بنغلاديش***، بنن*، بيلاروس*، جامايكا***، جزر القمر**، الجماهيرية العربية الليبية***، جمهورية أفريقيا الوسطى*، جمهورية كوريا***، جنوب أفريقيا*، زمبابوي**، السنغال*، سويسرا*، الصين***، فرنسا**، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)**، كوبا*، كينيا***، النيجر***، هايتي**، الهند*.

* تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.
** تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.
*** تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.

وفي الدورة الثانية والستين، ما زال يتعين على الجمعية العامة ملء المقعدين المتبقيين في لجنة البرنامج والتنسيق.

وفي الدورة الثالثة والستين، سيتعيَّن على الجمعية العامة ملء الشواغر التي ستنشأ بانتهاء مدة عضوية الدول التالية: الأرجنتين، أرمينيا، إسرائيل، إندونيسيا، أوروغواي، إيران (جمهورية - الإسلامية)، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، بنن، بيلاروس، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب أفريقيا، السنغال، سويسرا، كوبا، الهند. وعلاوة على ذلك، سيتعين ملء مقعد مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى بانتهاء مدته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008. ويجوز أن يُعاد فورا انتخاب أعضاء اللجنة*.

الوثيقة:

المراجع المتعلقة بالدورة الثانية والستين (البند 113 (أ) من جدول ‏الأعمال)

في الدورة الرابعة والثلاثين، قررت الجمعية العامة أن تصبح القاعدة هي الاستغناء عن إجراء اقتراع سري لانتخابات أعضاء الهيئات الفرعية عندما يكون عدد المرشحين مساويا لعدد المقاعد الواجب شغلها، ما لم يطلب أحد الوفود بالتحديد إجراء التصويت في انتخاب بعينه (المقرر 34/401، الفقرة 16).

المصدر: قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثالثة والستين للجمعية العامة [A/63/100]