الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

المسائل التنظيمية والإدارية والمسائل الأخرى

الإخطار الوارد من الأمين العام بموجب الفقرة 2 من المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة

تنص الفقرة 1 من المادة 12 من الميثاق على أنه عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت له في الميثاق، لا يحق للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن ذلك النـزاع أو الموقف إلا إذا طلب منها المجلس ذلك.

وتنص الفقرة 2 من المادة 12 من الميثاق والمادة 49 من النظام الداخلي للجمعية العامة على أن يقوم الأمين العام، بموافقة من مجلس الأمن، بإخطار الجمعية العامة في كل دورة من دورات انعقادها بأية مسائل متصلة بصون السلام والأمن الدوليين تكون محل نظر المجلس، وكذلك بإخطار الجمعية العامة فورا إذا كف المجلس عن النظر في تلك المسائل.

وفي الدورة الثانية والستين، أحاطت الجمعية العامة علما برسالة من الأمين العام في هذا الصدد (A/62/300) دون مناقشة (المقرر 62/510).

الوثيقة:

المراجع المتعلقة بالدورة الثانية والستين (البند 111 من جدول الأعمال)

روابط ذات صلة

المصدر: قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثالثة والستين للجمعية العامة [A/63/100]