الأمم المتحدةمرحباً بكم في الأمم المتحدة. إنها عالمكم

صون السلام والأمن الدوليين

الحالة في الشرق الأوسط

ظلت الأمم المتحدة، لا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، تعالج منذ عام 1947 جوانب مختلفة للحالة في الشرق الأوسط. وعلى إثر أعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيه 1967، وضع مجلس الأمن في تشرين الثاني/نوفمبر 1967 مبادئ لإحلال سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط (القرار 242 (1967)).

ونظرت الجمعية العامة في البند المتعلق بالحالة في الشرق الأوسط في دوراتها من الخامسة والعشرين إلى السابعة والعشرين، المعقودة في السنوات من 1970 إلى 1972 (القرارات 2628 (د-25)، و 2799 (د-26)، و 2949 (د-27))، وفي دوراتها من الثلاثين إلى الحادية والستين المعقودة في السنوات من 1975 إلـــــى 2006 (القـــــــرارات 3414 (د-30)، و 31/61، و 31/62، و 32/20، و 33/29، و 34/70، و 35/207، و 36/226 ألف وباء، و 37/123 من ألف إلى واو، و 38/180 من ألف إلى هاء، و 39/146 من ألف إلى جيم، و 40/168 من ألف إلى جيم، و 41/162 من ألف إلى جيم، و 42/209 من ألف إلى دال، و 43/54 من ألف إلى جيم، و 44/40 من ألف إلى جيم، و 45/83 من ألف إلى جيم، و 46/82 ألف وباء، و 47/63 ألف وباء، و 48/58، و 48/59 ألف وباء، و 49/87 ألف وباء، و 49/88، و 50/21، و 50/22 من ألف إلى جيم، ومن 51/27 إلى 51/29، و 52/53، و 52/54، و 53/37، و 53/38، و 54/37، و 54/38، و 55/50، و 55/51، و 56/31، و 56/32، و 57/111، و 57/112، و 58/22، و 58/23، و 59/32، و 59/33، و 60/40، و 60/41، و 61/26، و 61/27).

وفي الدورة الثانية والستين، كررت الجمعية العامة تأكيد قرارها أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف هي إجراءات غير قانونية ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وطلبت إلى إسرائيل وقف جميع هذه التدابير غير القانونية والمتخذة من جانب واحد؛ ورحبت بقرار الدول التي كانت قد أقامت بعثات دبلوماسية في القدس سحب بعثاتها من المدينة، امتثالا لقرار مجلس الأمن 478 (1980)؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين (القرار 62/84).

وفي الدورة ذاتها، أعلنت الجمعية العامة أن إسرائيل لم تمتثل حتى تاريخه لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛ وأعلنت أيضا أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وطالبت إسرائيل بإلغائه؛ وأعادت تأكيد قرارها أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأهابت بأطراف الاتفاقيتين احترام وكفالة احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف؛ وقررت مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة في سبيل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛ وأهابت بإسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛ وطالبت مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط 4 حزيران/يونيه 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القرار إلى الجمعية في دورتها الثالثة والستين (القرار 62/85).

الوثائق:

المراجع المتعلقة بالدورة الثانية والستين (البند 17 من جدول الأعمال)

روابط ذات صلة

المصدر: قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثالثة والستين للجمعية العامة [A/63/100]