صون السلام والأمن الدوليين
الحالة في أفغانستان
في 3 كانون الثاني/يناير 1980، طلب عدد من الدول الأعضاء عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن للنظر في الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين. واجتمع المجلس في الفترة من 5 إلى 9 كانون الثاني/يناير 1980، وفي 9 كانون الثاني/يناير، قرر المجلس، إزاء عدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين، أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لدراسة المسألة (القرار 462 (1980)).
وأدرج هذا البند في جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجمعية العامة المعقودة عام 1980، بناء على طلب 35 دولة من الدول الأعضاء (A/35/144 و Add.1). وفي تلك الدورة، اعتمدت الجمعية قرارا بشأن هذه المسألة (القرار 35/37).
وفي الدورات من السادسة والثلاثين إلى السادسة والأربعين، واصلت الجمعية العامة نظرها في البند (القرارات 36/34، و 37/37، و 38/29، و 39/13، و 40/12، و 41/33، و 42/15، و 43/20، و 44/15، و 45/12، و 46/23).
وفي الدورات من السابعة والأربعين إلى التاسعة والأربعين، قررت الجمعية العامة إرجاء النظر في هذا البند وإدراجه في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التالية (المقررات 47/475 و 48/503 و 49/501). وفي الدورات من الخمسين إلى الستين، نظرت الجمعية العامة في هذا البند بالاقتران مع مسألة تقديم المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلام والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها (القرارات 50/88، و 51/195، و 52/211، و 53/203، و 54/189، و 55/174، و 56/220، و 57/113، و 58/27، و 59/112، و 60/32، و 61/18).
وفي الدورة الثانية والستين، بعد أن أعربت الجمعية العامة عن التزامها الشديد بتنفيذ اتفاق أفغانستان ومرفقاته (S/2006/90، المرفق) التي توفر إطار الشراكة بين حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي، أهابت بحكومة أفغانستان أن تستمر، بمساعدة المجتمع الدولي، في التصدي للخطر الذي يهدد أمن واستقرار أفغانستان على أيدي أفراد حركة الطالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة، وكذلك بسبب العنف الإجرامي؛ وأبرزت الحاجة إلى وضع الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية الأفغانية للتنمية بحلول مطلع عام 2008؛ وحثت المجتمع الدولي، وفقا لاتفاق أفغانستان، على زيادة نسبة المساعدة التي يقدمها المانحون بشكل مباشر إلى الميزانية الأساسية، على النحو الذي يتفق عليه بشكل ثنائي بين حكومة أفغانستان وكل مانح على حدة؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة كل ستة أشهر خلال دورتها الثانية والستين تقريرا عن التطورات في أفغانستان وعن التقدم المحرز في تنفيذ القرار (القرار 62/6).
الوثيقة:
- تقريــر الأميـــن العـــام (القـــرار 62/6).
المراجع المتعلقة بالدورة الثانية والستين (البند 19 من جدول الأعمال)
- تقرير الأمين العام A/62/345-S/2007/555
- مشروعا القرارين A/62/L.7 و Add.1
- المحضران الحرفيان للجلستين العامتين A/62/PV.44 و 45
- القرار 62/6
روابط ذات صلة
المصدر: قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية الثالثة والستين للجمعية العامة [A/63/100]